الرُّكْنَيْنِ وَتَقْبِيلِ الْحَجَرِ) الْأَسْوَدِ (وَمَشْيٍ وَسَعْيٍ فِي مَوَاضِعِهِمَا، وَخُطَبٍ وَأَذْكَارٍ وَدُعَاءٍ وَرُقِيٍّ بِصَفَا وَمَرْوَةَ، وَاغْتِسَالٍ وَتَطَيُّبٍ فِي بَدَنٍ، وَصَلَاةٍ قَبْلَ إحْرَامٍ، وَ) صَلَاةٍ (عَقِبَ طَوَافٍ وَاسْتِقْبَالِ قِبْلَةٍ عِنْدَ رَمْيٍ) لِجِمَارٍ، وَتَقَدَّمَ جَمِيعُ ذَلِكَ مُفَصَّلًا
(وَلَا شَيْءَ فِي تَرْكِ ذَلِكَ كُلِّهِ) لَا عَلَى سَبِيلِ الْوُجُوبِ، وَلَا الِاسْتِحْبَابِ، لِعَدَمِ وُرُودِهِ. (وَيَجِبُ) ذَلِكَ كُلُّهُ (بِنَذْرٍ) لِحَدِيثِ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ» .
[فَوَائِدُ تَسْمِيَةُ مَنْ لَمْ يَحُجَّ صَرُورَةً]
(فَوَائِدُ) قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: (كُرِهَ تَسْمِيَةُ مَنْ لَمْ يَحُجَّ صَرُورَةً) لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا صَرُورَةَ فِي الْإِسْلَامِ» وَ (لِأَنَّهُ اسْمٌ جَاهِلِيٌّ، وَ) يُكْرَهُ (قَوْلُ: حَجَّةِ الْوَدَاعِ، لِأَنَّهُ اسْمٌ عَلَى أَنْ لَا يَعُودَ وَقَوْلُ: شَوْطٌ، بَلْ) يُقَالُ: (طَوْفَةٌ وَطَوْفَتَانِ. وَيُعْتَبَرُ فِي وِلَايَةِ أَمِيرِ حَاجٍّ كَوْنُهُ مُطَاعًا ذَا رَأْيٍ وَشَجَاعَةٍ وَهِدَايَةٍ، وَعَلَيْهِ جَمْعُهُمْ وَتَرْتِيبُهُمْ وَحِرَاسَتُهُمْ فِي الْمَسِيرِ، وَالنُّزُولِ وَالرِّفْقِ بِهِمْ، وَالنُّصْحِ) لَهُمْ (وَيَلْزَمُهُمْ طَاعَتُهُ فِي ذَلِكَ، وَيُصْلِحُ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ، وَلَا يَحْكُمُ إلَّا إنْ فُوِّضَ إلَيْهِ) الْحُكْمُ، (فَيُعْتَبَرُ كَوْنُهُ أَهْلًا) وَقَالَ الْآجُرِّيُّ: يَلْزَمُهُ عِلْمُ خُطَبِ الْحَجِّ وَالْعَمَلِ بِهَا، قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: وَمَنْ جُرِّدَ مَعَهُمْ وَجُمِعَ لَهُ مِنْ الْجُنْدِ الْمُقَطَّعِينَ مَا يُعِينُهُ عَلَى كُلْفَةِ الطَّرِيقِ أُبِيحَ لَهُ، وَلَا يَنْقُصُ أَجْرُهُ، وَلَهُ أَجْرُ الْحَجِّ وَالْجِهَادِ، وَهَذَا كَأَخْذِهِ بَعْضَ الْإِقْطَاعِ لِيَصْرِفَهُ فِي الْمَصَالِحِ، وَلَيْسَ فِي هَذَا اخْتِلَافٌ، وَيَلْزَمُ الْمُعْطِيَ بَذْلُ مَا أُمِرَ بِهِ.
(وَشَهْرُ السِّلَاحِ عِنْدَ قُدُومِ) الْحَاجِّ الشَّامِيِّ (تَبُوكُ بِدْعَةٌ، زَادَ الشَّيْخُ) تَقِيُّ الدِّينِ: (مُحَرَّمَةٌ) وَمِثْلُهُ مَا يَفْعَلُهُ الْحَاجُّ الْمِصْرِيُّ لَيْلَةَ بَدْرٍ فِي الْمَحَلِّ الْمَعْرُوفِ بِجَبَلِ الزِّينَةِ، قَالَ: وَمَا يَذْكُرُهُ الْجُهَّالُ مِنْ حِصَارِ تَبُوكَ كَذِبٌ فَلَمْ يَكُنْ بِهَا حِصْنٌ، وَلَا مُقَاتِلَةٌ، فَإِنَّ مَغَازِيَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَتْ بِضْعًا وَعِشْرِينَ لَمْ يُقَاتِلْ فِيهَا إلَّا فِي تِسْعٍ: بَدْرٍ وَأُحُدٍ وَالْخَنْدَقِ وَبَنِي الْمُصْطَلِقِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute