للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكَذَا لَيْسَ لَهُ مَنْعُهُ مِنْ صَوْمِ نَذْرٍ، لِوُجُوبِهِ لِحَقِّ اللَّهِ - تَعَالَى - (وَمَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ) إذَا لَزِمَتْهُ كَفَّارَةٌ (كَحُرٍّ) كَامِلِ الْحُرِّيَّةِ مَعَ قُدْرَةٍ أَوْ عَجْزٍ.

(وَيُكَفِّرُ كَافِرٌ) لَزِمَتْهُ كَفَّارَةٌ (وَلَوْ مُرْتَدًّا بِغَيْرِ صَوْمٍ) ؛ لِأَنَّ الصَّوْمَ عِبَادَةٌ وَلَا تَصِحُّ مِنْ الْكَافِرِ، وَيُتَصَوَّرُ عِتْقُهُ لِلْمُسْلِمِ بِقَوْلِهِ لِمُسْلِمٍ: أَعْتِقْ عَبْدِي عَنِّي وَعَلَيَّ ثَمَنُهُ فَيَفْعَلُ، أَوْ يَكُونُ دَخَلَ فِي مِلْكِهِ بِنَحْوِ إرْثٍ، وَتَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الظِّهَارِ بَعْضُ أَحْكَامِ الْكَفَّارَةِ فَلْيُعَاوَدْ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ وَاحِدٌ.

[فَرْعٌ تَجِبُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ]

(فَرْعٌ: تَجِبُ الْكَفَّارَةُ فِي ثَلَاثَةِ) أَشْيَاءَ: الْأَوَّلُ: (مَا كَانَ مُبَاحَ الْأَصْلِ ثُمَّ عَرَضَ تَحْرِيمُهُ فَفُعِلَ فِي حَالِ التَّحْرِيمِ كَوَطْءٍ فِي إحْرَامِ وَحَيْضٍ وَنِفَاسٍ وَصِيَامٍ) .

وَالثَّانِي: (مَا عَقَدَهُ) الْإِنْسَانُ (لِلَّهِ مِنْ نَذْرٍ أَوْ بِاَللَّهِ مِنْ يَمِينٍ، أَوْ حَرَّمَهُ ثُمَّ أَرَادَ حِلَّهُ فَ) حِلُّهُ (بِالْكَفَّارَةِ وَسَمَّاهَا اللَّهَ تَحِلَّةً) فِي لِقَوْلِهِ تَعَالَى {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: ٢] .

(وَ) الثَّالِثُ: (مَا لَا إثْمَ فِيهِ كَكَفَّارَةِ قَتْلِ الْخَطَأِ وَالصَّيْدِ خَطَأً، فَالْكَفَّارَةُ هُنَا جَابِرَةٌ لِمَا فَاتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ) هُنَاكَ (إثْمٌ فَكَفَّارَتُهُ) ، أَيْ: هَذَا الْقَسَمِ (مِنْ بَابِ الْجَوَابِرِ، وَكَفَّارَةُ) الْقَسَمِ (الْأَوَّلِ مِنْ بَابِ الزَّوَاجِرِ، وَكَفَّارَةُ) الْقَسَمِ (الْوَسَطِ مِنْ بَابِ التَّحِلَّةِ) .

[بَابُ جَامِعِ الْأَيْمَانِ]

ِ (جَامِعُ الْأَيْمَانِ) أَيْ: مَسَائِلُهَا (يُرْجَعُ فِيهَا) أَيْ: الْأَيْمَانِ (إلَى نِيَّةِ حَالِفٍ) فَهِيَ مَبْنَاهَا ابْتِدَاءً (لَيْسَ بِهَا) ، أَيْ: الْيَمِينِ أَوْ النِّيَّةِ (ظَالِمًا) نَصًّا مَظْلُومًا كَانَ أَوْ لَا،

<<  <  ج: ص:  >  >>