للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَدِمَ بَلَدًا) فِي طَرِيقِهِ، أَوْ كَانَ غَرَضُهُ فِيهِ، (وَمَضَى فِي حَاجَتِهِ) ؛ لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ فِيهِ عُرْفًا - (وَلَوْ لَمْ يَسْتَأْذِنْ مَالِكًا) فِي إيدَاعِهَا - لِأَنَّ الْخَانَ مُعَدٌّ لِحِفْظِ الدَّوَابِّ وَغَيْرِهَا، فَلَا يَكُونُ الْمُودِعُ فِيهِ مُفَرِّطًا؛ كَمَا لَا يَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ اسْتِئْذَانُ مَالِكٍ (لِغَسْلِ ثَوْبٍ مُسْتَأْجَرٍ) - بِفَتْحِ الْجِيمِ - إذَا (اتَّسَخَ) أَوْ تَنَجَّسَ؛ لِأَنَّهُ الْعُرْفُ.

(وَ) لِمُؤَجِّرٍ (مُشْتَرِطٍ) عَلَى مُسْتَأْجِرٍ (عَدَمَ سَفَرٍ بِعَيْنٍ مُؤَجَّرَةٍ الْفَسْخُ) بِهِ - أَيْ: بِسَفَرِهِ بِهَا - لِمُخَالَفَتِهِ الشَّرْطَ.

(وَمَنْ اسْتَأْجَرَ عَبْدًا لِلْخِدْمَةِ) ، وَأَرَادَ السَّفَرَ (سَافَرَ بِهِ) - أَيْ بِالْعَبْدِ - (فِي الْعَقْدِ الْمُطْلَقِ) ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يُذْكَرْ فِيهِ عَدَمُ السَّفَرِ، (قَالَهُ الْقَاضِي) ، وَقَالَ: فَإِنْ شُرِطَ تَرْكُ الْمُسَافَرَةِ بِهِ؛ لَزِمَ الشَّرْطُ: (وَقَالَ) الْقَاضِي: (لَيْسَ لِسَيِّدٍ سَفَرٌ بِرَقِيقِهِ إذَا آجَرَهُ) ، ذَكَرَهُ فِي تَعْلِيقِهِ، وَقَالَ: لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا انْتَهَى.

(وَلَا تُقْبَلُ دَعْوَى مُسْتَأْجِرٍ الرَّدَّ) - أَيْ: رَدَّ الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ إلَى مَالِكِهَا - إذَا أَنْكَرَهُ (بِلَا بَيِّنَةٍ) ؛ كَالْمُرْتَهِنِ وَالْمُسْتَعِيرِ وَالْمُضَارِبِ.

[فَرْعٌ كُلُّ مَنْ قَبَضَ الْعَيْنَ لِحَظِّ نَفْسِهِ وَادَّعَى الرَّدَّ لَمَالِكٍ فَأَنْكَرَهُ لَمْ يُقْبَلْ]

(فَرْعٌ: كُلُّ مَنْ قَبَضَ الْعَيْنَ لِحَظِّ نَفْسِهِ؛ كَمُرْتَهِنٍ وَأَجِيرٍ وَمُشْتَرٍ وَبَائِعٍ وَغَاصِبٍ وَمُلْتَقِطٍ وَمُقْتَرِضٍ وَمُضَارِبٍ، وَادَّعَى) قَابِضٌ (الرَّدَّ) لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ (لَمَالِكٍ، فَأَنْكَرَهُ) ؛ أَيْ: أَنْكَرَ الْمَالِكُ الرَّدَّ؛ (لَمْ يُقْبَلْ) قَوْلُ قَابِضٍ (بِلَا بَيِّنَةٍ) تَشْهَدُ لَهُ بِالرَّدِّ، (وَكَذَا مُودَعٌ) - أَيْ: وَدِيعٌ - بِجُعْلٍ (وَوَكِيلٌ) بِجُعْلٍ (وَوَصِيٌّ وَدَلَّالٌ وَنَاظِرُ وَقْفٍ وَعَامِلُ خَرَاجٍ) ؛ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ إذَا كَانَ غَيْرَ مُتَبَرِّعٍ (إلَّا بِبَيِّنَةٍ) ، (لَا) عَامِلُ (زَكَاةٍ) مُطْلَقًا (بِجُعْلٍ وَبِدُونِهِ) ، فَإِنَّهُ (يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ فِي أَنَّهُ رَدَّهَا أَوْ فَرَّقَهَا) ؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ عِبَادَةٌ، وَهُوَ مُؤْتَمَنٌ عَلَيْهَا؛ كَمَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْمَالِكِ أَنَّهُ فَرَّقَهَا قَبْلَ مَجِيءِ الْعَامِلِ.

(وَأَمَّا دَعْوَى التَّلَفِ فَتُقْبَلُ مِنْ كُلِّ) شَخْصٍ (أَمِينٍ بِيَمِينٍ) ، مَا لَمْ يَكُنْ التَّلَفُ بِأَمْرٍ ظَاهِرٍ؛ كَحَرِيقٍ وَغَرِيقٍ وَنَهْبٍ، فَلَا بُدَّ مِنْ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>