(فَسَكَتَا) ؛ أَيْ: الْآخَرَانِ (فَعَلَيْهِ) ؛ أَيْ: قَائِلِ ذَلِكَ (فَقَطْ ثُلُثُهُ) ؛ أَيْ: ثُلُثُ الْأَلْفِ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا، وَإِنْ أَدَّى أَحَدُهُمَا الْأَلْفَ أَوْ حِصَّتَهُ مِنْهُ حَيْثُ صَحَّ؛ لَمْ يَرْجِعْ إلَّا عَلَى مَضْمُونٍ عَنْهُ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمْ أَصْلِيٌّ، لَا ضَامِنٌ عَنْ الضَّامِنِ.
[فَرْعٌ قَالَ لِآخَرَ اضْمَنْ فُلَانًا فَفَعَلَ]
(فَرْعٌ: لَوْ قَالَ) شَخْصٌ لِآخَرَ: (اضْمَنْ) فُلَانًا (أَوْ) قَالَ: (اُكْفُلْ فُلَانًا) ، أَوْ اضْمَنْ عَنْ فُلَانٍ، أَوْ اُكْفُلْ عَنْهُ، (فَفَعَلَ؛ لَزِمَ) الضَّمَانُ أَوْ الْكَفَالَةُ (الْمُبَاشِرَ، لَا الْآمِرَ) ؛ لِأَنَّهُ كَفِيلٌ بِاخْتِيَارِ نَفْسِهِ، وَإِنَّمَا الْآمِرُ لِلْإِرْشَادِ، فَلَا يَلْزَمُ بِهِ شَيْءٌ (وَ) إنْ قَالَ شَخْصٌ آخَرُ: (أَعْطِهِ) [أَيْ:] فُلَانًا (كَذَا) ؛ أَيْ: أَلْفًا مَثَلًا، (فَفَعَلَ) ؛ أَيْ أَعْطَاهُ الْأَلْفَ؛ (لَمْ يَرْجِعْ) الْمُعْطِي (عَلَى الْآمِرِ) بِشَيْءٍ؛ لِمَا تَقَدَّمَ (إلَّا أَنْ يَقُولَ: أَعْطِهِ عَنِّي) ، فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ.
(وَيَتَّجِهُ وَمِثْلُهُ) ؛ أَيْ: مِثْلُ أَعْطِهِ كَذَا فِي الْحُكْمِ لَوْ قَالَ شَخْصٌ لِآخَر: (أَطْعِمْ هَذَا الْفَقِيرَ، أَوْ أَعْطِهِ) كَذَا، (أَوْ) أَعْطِ (هَذَا الشَّاعِرَ) كَذَا، (أَوْ) أَعْطِ هَذَا (الظَّالِمَ كَذَا) ، فَفَعَلَ؛ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْآمِرِ بِشَيْءٍ.
(وَ) يَتَّجِهُ أَيْضًا (أَنَّهُ لَوْ قَالَ لَهُ: أَعْطِهِ) ؛ أَيْ: فُلَانًا (مِنْ جِهَتِي أَلْفًا وَأُعْطِيكَ بِهَا) ؛ أَيْ: الْأَلْفِ (حِنْطَةً) مَثَلًا، (فَفَعَلَ) ؛ أَيْ: أَعْطَاهُ الْأَلْفَ؛ (لَزِمَهُ الْأَلْفُ) ؛ لِأَنَّهُ الْتَزَمَهَا بِقَوْلِهِ مِنْ جِهَتِي، كَمَا لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي دَفْعِهَا عَنْ ذِمَّتِهِ، (وَلَا) يَلْزَمُهُ أَنْ يُعْطِيَهُ بِهَا (الْحِنْطَةَ) ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ ذَلِكَ لَهُ وَعْدٌ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِهِ.
وَهُوَ مُتَّجِهٌ. .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute