للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَا انْقِرَاضَ لَهُمْ.

قَالَ فِي " الْمُغْنِي ": (وَلَا تَأْثِيرَ لِشَرْطِ بَيْعِهِ) - أَيْ: الْمَوْقُوفِ - (إذَا خَرِبَ، وَصَرْفِ ثَمَنِهِ بِمِثْلِهِ) .

فَلَوْ شَرَطَ الْوَاقِفُ ذَلِكَ، أَوْ شَرَطَهُ لِلنَّاظِرِ بَعْدَهُ، فَسَدَ الشَّرْطُ فَقَطْ، وَصَحَّ الْوَقْفُ، كَمَا فِي الشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ فِي الْبَيْعِ.

ذَكَرَهُ الْحَارِثِيُّ، وَاسْتَصْوَبَهُ صَاحِبُ " الْإِنْصَافِ ".

قَالَ فِي " الْفُرُوعِ ": وَشَرْطُ بَيْعِهِ إذَا خَرِبَ فَاسِدٌ فِي الْمَنْصُوصِ، نَقَلَهُ حَرْبٌ، وَعُلِّلَ بِأَنَّهُ ضَرُورَةٌ وَمَنْفَعَةٌ لَهُمْ.

[فَصْلٌ لَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْوَقْفِ ذِكْرُ الْجِهَةِ الَّتِي يُصْرَفُ الْوَقْفُ إلَيْهَا]

(فَصْلٌ) (وَلَا يُشْتَرَطُ) لِصِحَّةِ الْوَقْفِ (ذِكْرُ الْجِهَةِ) الَّتِي يُصْرَفُ الْوَقْفُ إلَيْهَا، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ.

(خِلَافًا لَهُ) - أَيْ: لِصَاحِبِ الْإِقْنَاعِ " - حَيْثُ قَالَ: فَإِنْ قَالَ: وَقَفْتُ كَذَا وَسَكَتَ، وَلَمْ يَذْكُرْ مَصْرِفَهُ؛ فَالْأَظْهَرُ بُطْلَانُهُ؛ لِأَنَّ الْوَقْفَ يَقْتَضِي التَّمْلِيكَ. انْتَهَى.

وَقَالَ فِي الْإِنْصَافِ: " الْوَقْفُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ صَحِيحٌ، وَقَطَعُوا بِهِ. وَقَالَ فِي " الرَّوْضَةِ ": عَلَى الصَّحِيحِ عِنْدَنَا.

وَلَوْ قَالَ إنْسَانٌ: (وَقَفْتُ كَذَا) ، وَسَكَتَ؛ (صَحَّ) الْوَقْفُ، وَصُرِفَ رَيْعُهُ (لِوَرَثَتِهِ) - أَيْ: الْوَاقِفِ - (نَسَبًا) لَا وَلَاءً وَلَا نِكَاحًا، وَيَأْتِي. (وَلَا) يُشْتَرَطُ (لِلُزُومِهِ) - أَيْ: الْوَقْفِ - (إخْرَاجُهُ) - أَيْ: الْمَوْقُوفِ - (عَنْ يَدِهِ) - أَيْ: الْوَاقِفِ - نَصًّا، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ.

قَالَ الْمُوَفَّقُ وَغَيْرُهُ: هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي " الْخُلَاصَةِ " قَالَ فِي " التَّلْخِيصِ ": هُوَ الْأَشْبَهُ، وَاخْتَارَهُ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَالْمُصَنِّفُ، وَعِنْدَهُمْ فِي الْخِلَافِ.

قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هُوَ الْمَشْهُورُ وَالْمُخْتَارُ وَالْمُحَرَّرُ مِنْ الرِّوَايَتَيْنِ؛ لِحَدِيثِ عُمَرَ: " رُوِيَ أَنَّ وَقْفَهُ كَانَ بِيَدِهِ إلَى أَنْ مَاتَ.

(فَيَلْزَمُ) الْوَقْفُ (بِمُجَرَّدِهِ؛ كَعِتْقٍ) . وَيَزُولُ مِلْكُهُ عَنْهُ؛ لِأَنَّ الْوَقْفَ تَبَرُّعٌ يَمْنَعُ الْبَيْعَ وَالْهِبَةَ، فَلَزِمَ بِمُجَرَّدِ اللَّفْظِ؛ كَالْعِتْقِ، وَالْهِبَةُ تَمْلِيكٌ مُطْلَقٌ،

<<  <  ج: ص:  >  >>