للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوَّلَهُ) - أَيْ: أَوَّلَ الْوَقْتِ - (فَقَطْ) ، فَيَلْزَمُهُ أَدَاؤُهَا إذَنْ، لِتَمَكُّنِهِ مِنْ الْإِتْيَانِ بِهَا بِشَرْطِهَا، (أَوَّلًا) لَا (يَبْقَى وُضُوءُ عَادِمِ مَاءٍ لِآخِرِهِ) ، أَيْ: آخِرِ الْوَقْتِ، (وَلَا يَرْجُو وُجُودَهُ) - أَيْ: الْمَاءِ - فِي الْوَقْتِ فَيَتَعَيَّنُ أَوَّلَ الْوَقْتِ، لِئَلَّا يَفُوتَهُ شَرْطُهَا مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ.

(وَيَتَّجِهُ وَلَوْ) كَانَ عَدَمُ الْمَاءِ (حَضَرًا) كَقَطْعِ عَدُوٍّ مَاءَ بَلَدِهِ وَنَحْوِهِ وَحِينَئِذٍ فَلَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّفَرِ، (خِلَافًا لَهُمَا) - أَيْ: " لِلْإِقْنَاعِ " " وَالْمُنْتَهَى " - (فِيمَا يُوهِمُ) مِنْ عِبَارَتَيْهِمَا حَيْثُ قَيَّدَا عَدَمَ الْمَاءِ فِي السَّفَرِ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ. (وَنَحْوُ مُسْتَحَاضَةٍ) مِمَّنْ حَدَثُهُ دَائِمٌ (اُعْتِيدَ انْقِطَاعُ) دَمِهَا، أَوْ حَدَثُهُ (أَوَّلَهُ) - أَيْ الْوَقْتِ - فَيَتَعَيَّنُ فِعْلُهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، وَكَذَا لَوْ اُعْتِيدَ الِانْقِطَاعُ وَسَطَ الْوَقْتِ أَوْ آخِرَهُ فَيَتَعَيَّنُ فِعْلُ الصَّلَاةِ فِيهِ.

(وَمَنْ لَهُ التَّأْخِيرُ) ، أَيْ: تَأْخِيرُ الصَّلَاةِ فِي الْوَقْتِ، فَأَخَّرَهَا فَإِنَّهَا (تَسْقُطُ بِمَوْتِهِ قَبْلَ فِعْلِهَا) فِيهِ، (وَلَا إثْمَ) عَلَيْهِ، بِعَدَمِ تَفْرِيطِهِ (بِخِلَافِ عَكْسِهِ) ، وَهُوَ: مَنْ لَيْسَ لَهُ التَّأْخِيرُ فَلَا تَسْقُطُ هِيَ، وَلَا إثْمُ تَأْخِيرِهَا عَنْهُ بِمَوْتِهِ.

[فَصْلٌ جَحَدُ وُجُوب الصَّلَاة]

(فَصْلٌ) (وَمَنْ جَحَدَهَا) - أَيْ: الصَّلَاةَ - بِأَنْ جَحَدَ وُجُوبَهَا كَفَرَ، (أَوْ) جَحَدَ وُجُوبَ (جُمُعَةٍ كَفَرَ) إنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَجْهَلُهُ، كَمَنْ نَشَأَ بِدَارِ إسْلَامٍ، (وَلَوْ فَعَلَهَا) ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجْحَدُهَا إلَّا تَكْذِيبًا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ، وَيَصِيرُ مُرْتَدًّا، بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ، قَالَهُ فِي " الْمُبْدِعِ ". وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَجْهَلُ وُجُوبَهَا، كَحَدِيثِ عَهْدٍ بِإِسْلَامٍ، أَوْ مَنْ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ عُرِّفَ وُجُوبَهَا، وَلَمْ يُحْكَمْ بِكُفْرِهِ؛ لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ، فَإِنْ قَالَ أُنْسِيتُهَا، قِيلَ لَهُ: صَلِّ الْآنَ، وَإِنْ قَالَ: أَعْجَزُ عَنْهَا، لِعُذْرٍ كَمَرَضٍ أَوْ عَجَزَ عَنْ أَرْكَانِهَا أُعْلِمَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يُسْقِطَ الصَّلَاةَ، وَأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ بِحَسَبِ طَاقَتِهِ، فَإِنْ أَصَرَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>