للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِيمَا إذَا ادَّعَى بَائِعٌ بَعْدَ الْبَيْعِ وَقْفًا عَلَيْهِ: إنَّهُ بِمَنْزِلَةِ أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّهُ مَلَكَهُ الْآنَ.

(وَمَنْ قَالَ قَبَضْت مِنْهُ) ؛ أَيْ: مِنْ فُلَانٍ (أَلْفًا وَدِيعَةً، فَتَلِفَتْ، فَقَالَ) مُقَرٌّ لَهُ: بَلْ الْأَلْفُ (ثَمَنُ مَبِيعٍ لَمْ تُقْبِضْنِيهِ؛ لَمْ يَضْمَنْ) الْمُقِرُّ الْأَلْفَ وَلَا شَيْئًا مِنْهُ؛ لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى عَدَمِ ضَمَانِهَا، وَحَلَفَ عَلَى مَا يُنْكِرُهُ (وَيَضْمَنُ) الْمُقِرُّ الْأَلْفَ (إنْ قَالَ) قَبَضْت مِنْهُ أَلْفًا وَدِيعَةً، فَقَالَ: بَلْ (قَبَضَتْهُ غَصْبًا) لِأَنَّهُ مَضْمُونٌ بِكُلِّ حَالٍ كَقَوْلِ مُقِرٍّ (أَعْطَيْتنِي أَلْفًا وَدِيعَةً فَتَلِفَتْ) فَقَالَ مُقَرٌّ لَهُ: بَلْ أَخَذْت مِنِّي الْأَلْفَ (غَصْبًا) فَيَحْلِفُ الْمُقَرُّ لَهُ أَنَّهُ لَمْ يُقْبِضْهُ الْأَلْفَ، وَضَمِنَهُ الْمُقِرُّ؛ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِفِعْلِ الدَّافِعِ بِقَوْلِهِ أَعْطَيْتنِي.

[فَصْلٌ قَالَ غَصَبْتُ هَذَا الْعَبْدَ مِنْ زَيْدٍ لَا بَلْ مِنْ عَمْرٍو]

فَصْلٌ (وَمَنْ، قَالَ غَصَبْتُ هَذَا الْعَبْدَ مِنْ زَيْدٍ لَا بَلْ مِنْ عَمْرٍو) فَهُوَ لِزَيْدٍ؛ لِإِقْرَارِهِ بِهِ لَهُ، وَلَا يُقْبَلُ رُجُوعُهُ عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ حَقُّ آدَمِيٍّ، وَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ لِعَمْرٍو (أَوْ قَالَ غَصَبْتُهُ مِنْهُ) ؛ أَيْ: مِنْ زَيْدٍ (وَغَصَبَهُ هُوَ مِنْ عَمْرٍو) فَهُوَ لِزَيْدٍ؛ لِأَنَّ إقْرَارَهُ بِالْغَصْبِ مِنْهُ تَضَمَّنَ كَوْنَهُ لَهُ، وَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ لِعَمْرٍو، أَوْ قَالَ: هَذَا الْعَبْدُ أَوْ الثَّوْبُ وَنَحْوُهُ (لِزَيْدٍ، لَا بَلْ لِعَمْرٍو) فَهُوَ لِزَيْدٍ؛ لِأَنَّ إقْرَارَهُ بِالْمِلْكِ لَهُ، وَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ لِعَمْرٍو، لِإِقْرَارِهِ بِهِ لَهُ، وَتَفْوِيتِ عَيْنِهِ عَلَيْهِ لِإِقْرَارِهِ أَنَّهُ لِزَيْدٍ أَوَّلًا (أَوْ قَالَ مِلْكُهُ لِعَمْرٍو، وَغَصَبْته مِنْ زَيْدٍ بِكَلَامٍ مُتَّصِلٍ أَوْ مُنْفَصِلٍ، فَهُوَ لِزَيْدٍ) لِإِقْرَارِهِ لَهُ بِالْيَدِ (وَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ) لِعَمْرٍو؛ لِإِقْرَارِهِ بِالْمِلْكِ لَهُ، وَلِوُجُودِ الْحَيْلُولَةِ بِالْإِقْرَارِ بِالْيَدِ لِزَيْدٍ، وَإِنْ قَالَ (غَصَبْتُهُ مِنْ زَيْدٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>