(يُعْتَبَرُ شَرْطُ هِبَةٍ) مِنْ الْعِلْمِ بِالْمَوْهُوبِ، وَالْقُدْرَةِ عَلَى تَسْلِيمِهِ وَنَحْوِهِ، فَإِنْ وُجِدَ صَحَّتْ، وَإِلَّا فَلَا.
(وَمَنْ أَقَرَّ أَنَّهُ وَهَبَ) زَيْدًا كَذَا (وَأَقْبَضَهُ إيَّاهُ) أَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ (رَهَنَ) زَيْدًا كَذَا (وَأَقْبَضَهُ، أَوْ أَقَرَّ بِقَبْضِ ثَمَنٍ أَوْ غَيْرِهِ) كَأُجْرَةٍ وَمَبِيعٍ (ثُمَّ قَالَ مَا أَقَبَضَتْ) الْهِبَةَ وَلَا الرَّهْنَ (وَلَا قَبَضْت) الثَّمَنَ وَنَحْوَهُ (وَهُوَ غَيْرُ جَاحِدٍ لِإِقْرَارِهِ) بِالْإِقْبَاضِ أَوْ الْقَبْضِ - وَلَا بَيِّنَةَ - وَسَأَلَ إحْلَافَ خَصْمِهِ، لَزِمَهُ لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِالْإِقْرَارِ بِذَلِكَ قَبْلَهُ؛ أَوْ بَاعَ وَوَهَبَ وَنَحْوَهُ (وَادَّعَى أَنْ الْعَقْدَ وَقَعَ تَلْجِئَةً أَوْ فَاسِدًا) وَلَا بَيِّنَةَ بِذَلِكَ (وَسَأَلَ إحْلَافَ خَصْمِهِ عَلَى ذَلِكَ) . (لَزِمَهُ) الْحَلِفُ لِاحْتِمَالِ صِحَّةِ قَوْلِ خَصْمِهِ فَإِنْ نَكَلَ قُضِيَ عَلَيْهِ (وَلَوْ أَقَرَّ) جَائِزُ التَّصَرُّفِ (بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ إقْبَاضِ) رَهْنٍ وَنَحْوِهِ (ثُمَّ ادَّعَى فَسَادَهُ) ؛ أَيْ الْمُقَرِّ بِهِ (وَأَنَّهُ أَقَرَّ يَظُنُّ الصِّحَّةَ؛ لَمْ يُقْبَلْ) مِنْهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ (وَلَهُ تَحْلِيفُ الْمُقَرِّ لَهُ) لِاحْتِمَالِ صِدْقِ الْمُقِرِّ (فَإِنْ نَكَلَ) الْمُقَرُّ لَهُ عَنْ الْيَمِينِ (حَلَفَ هُوَ) ؛ أَيْ: مُدَّعِي الْفَسَادِ (بِبُطْلَانِهِ) وَبَرِئَ مِنْهُ.
(وَمَنْ بَاعَ شَيْئًا، أَوْ وَهَبَ) شَيْئًا (أَوْ أَعْتَقَ عَبْدًا، أَوْ أَقَرَّ بِهِ) ؛ أَيْ: بِمَا بَاعَهُ أَوْ وَهَبَهُ أَوْ أَعْتَقَهُ (لِغَيْرِهِ، لَمْ يُقْبَلْ) إقْرَارُهُ عَلَى مُشْتَرٍ أَوْ مُتَّهَبٍ أَوْ عَتِيقٍ، لِأَنَّهُ إقْرَارٌ عَلَى غَيْرِهِ، وَتَصَرُّفُهُ نَافِذٌ، وَكَذَا لَوْ ادَّعَى بَعْدَ الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ أَنَّ الْمَبِيعَ رَهْنٌ أَوْ أُمُّ وَلَدٍ وَنَحْوَهُ مِمَّا يَمْنَعُ صِحَّةَ التَّصَرُّفِ، وَيَلْزَمُهُ (أَنْ يَغْرَمَهُ) ؛ أَيْ: يَغْرَمَ بَدَلَهُ (لِلْمُقَرِّ لَهُ) لِأَنَّهُ فَوَّتَهُ عَلَيْهِ بِتَصَرُّفِهِ فِيهِ (وَإِنْ قَالَ لَمْ يَكُنْ مَا بِعْته أَوْ وَهَبْته وَنَحْوَهُ) ، ثُمَّ مَلَكْته بَعْدَهُ؛ أَيْ: بَعْدَ الْبَيْعِ أَوْ الْهِبَةِ وَنَحْوِهَا (قُبِلَ قَوْلُهُ بِبَيِّنَةٍ) تَشْهَدُ بِهِ (مَا لَمْ يُكَذِّبْهَا) ؛ أَيْ: الْبَيِّنَةَ (بِأَنْ كَانَ أَقَرَّ أَنَّهُ) ؛ أَيْ: الْمَبِيعَ أَوْ الْمَوْهُوبَ وَنَحْوَهُ (مِلْكُهُ، أَوْ قَالَ: قَبَضْت ثَمَنَ مِلْكِي، أَوْ قَالَ: بِعْتُك عَبْدِي هَذَا) أَوْ بِعْتُك أَوْ وَهَبْتُك مِلْكِي هَذَا، فَإِنْ وُجِدَ ذَلِكَ لَمْ تُسْمَعْ بَيِّنَةٌ؛ لِأَنَّهَا تَشْهَدُ بِخِلَافِ مَا أَقَرَّ بِهِ، وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّهُ إنَّمَا تَصَرَّفَ فِيمَا لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute