للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِشُغْلٍ أَوْ عِلْمٍ وَنَحْوِهِ، وَلَمْ يَنْوِ اسْتِيطَانًا لَزِمَتْهُ بِغَيْرِهِ، لِعُمُومِ الْآيَةِ وَالْأَخْبَارِ (وَلَا) تَجِبُ أَيْضًا عَلَى (مَنْ هُوَ خَارِجُ الْبَلَدِ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهَا وَقْتَ فِعْلِهَا فَوْقَ فَرْسَخٍ) ، لِمَا تَقَدَّمَ. (وَلَا) تَجِبُ (عَلَى عَبْدٍ) ، سَوَاءٌ كَانَ مُكَاتَبًا، أَوْ مُدَبَّرًا أَوْ مُعَلِّقًا عِتْقَهُ بِصِفَةٍ قَبْلَ وُجُودِهَا، (وَ) لَا عَلَى (مُبَعَّضٍ مُطْلَقًا) ، أَيْ: سَوَاءٌ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ مُهَايَأَةٌ وَالْجُمُعَةُ فِي نَوْبَتِهِ، أَوْ لَا. (وَ) لَا عَلَى (امْرَأَةٍ، وَ) لَا عَلَى (خُنْثَى) مُشْكِلٍ، لِحَدِيثِ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ.

وَالْخُنْثَى لَمْ تَتَحَقَّقْ ذُكُورِيَّتُهُ، لَكِنْ يُسْتَحَبُّ لَهُ حُضُورُهَا احْتِيَاطًا. (وَمَنْ حَضَرَهَا) ، أَيْ: الْجُمُعَةِ (مِنْهُمْ) ، أَيْ: مِنْ مُسَافِرٍ وَعَبْدٍ وَمُبَعَّضٍ وَامْرَأَةٍ وَخُنْثَى، (أَجْزَأَتْهُ) عَنْ الظُّهْرِ؛ لِأَنَّ إسْقَاطَ الْجُمُعَةِ عَنْهُمْ تَخْفِيفٌ، فَإِذَا صَلَّاهَا، فَكَالْمَرِيضِ تَكَلَّفَ الْمَشَقَّةَ. (وَلَمْ تَنْعَقِدْ) الْجُمُعَةُ (بِهِ) ، فَلَا يُحْسَبُ مِنْ الْعَدَدِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ وُجُوبِهَا، وَإِنَّمَا صَحَّتْ مِنْهُ تَبَعًا. (وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَؤُمَّ فِيهَا) ؛ لِئَلَّا يَصِيرَ التَّابِعُ مَتْبُوعًا.

[فَائِدَةٌ مَنْ لَا تَنْعَقِدُ بِهِ الْجُمُعَةُ]

ُ لَا يَصِحُّ إحْرَامُهُ بِهَا إلَّا بَعْدَ إحْرَامِ أَرْبَعِينَ مِنْ أَهْلِ وُجُوبِهَا؛ لِأَنَّهُ تَبَعٌ لَهُمْ فَلَا يَتَقَدَّمُهُمْ، قَالَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ. (وَلَا) يَجُوزُ أَنْ يَؤُمَّ فِيهَا (مَنْ لَزِمَتْهُ) الْجُمُعَةُ (بِغَيْرِهِ) كَمُسَافِرٍ أَقَامَ لِطَلَبِ عِلْمٍ أَوْ تِجَارَةٍ، وَمَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَوْضِعِهَا أَكْثَرُ مِنْ فَرْسَخٍ، لِمَا تَقَدَّمَ.

(وَتَجِبُ) الْجُمُعَةُ (عَلَى مَرِيضٍ وَمَعْذُورٍ) بِشَغْلٍ أَوْ عُذْرٍ يُبِيحُ تَرْكُهَا إذَا (حَضَرَهَا، وَتَنْعَقِدُ بِهِ) ، وَجَازَ أَنْ يَؤُمَّ فِيهَا؛ لِأَنَّ السَّاقِطَ عِنْدَ الْحُضُورِ لِلْمَشَقَّةِ فَإِذَا تَكَلَّفَهَا وَحَضَرَ تَعَيَّنَتْ عَلَيْهِ كَمَرِيضٍ بِالْمَسْجِدِ.

(وَلَا تَصِحُّ) صَلَاةُ (ظُهْرِ) يَوْمِ الْجُمُعَةِ (مِمَّنْ يَلْزَمُهُ حُضُورُ جُمُعَةٍ) بِنَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ (قَبْلَ فَرَاغِهَا يَقِينًا) ، فَلَوْ شَكَّ هَلْ

<<  <  ج: ص:  >  >>