للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُلَاعَنَةٍ، لِأَنَّهُ لَا مِلْكَ لَهُمْ، وَلَا شُبْهَةَ مِلْكٍ، وَإِنْ أَبَى وَلَدُهَا مِنْهُمْ الْإِسْلَامَ (ضُرِبَ وَحُبِسَ حَتَّى يُسْلِمَ وَيَتُوبَ مِنْ كُفْرِهِ) ، لِأَنَّهُ مَحْكُومٌ بِإِسْلَامِهِ كَمَفْقُودِ أَحَدِ أَبَوَيْهِ.

(وَيَتَّجِهُ) ب (احْتِمَالٍ) قَوِيٍّ: (وَلَا يُقْتَلُ، وَإِنْ هَذَا) ، أَيْ: عُدِمَ قَتْلُهُ (إذَا كَانَتَا) ، أَيْ: الْحُرَّةُ وَأُمُّ الْوَلَدِ (كَافِرَتَيْنِ) ، لِأَنَّهُ مُتَوَلِّدٌ مِنْ كَافِرٍ وَكَافِرَةٍ، وَمَا دَامَا فِي الْحَيَاةِ فَهُوَ تَبَعٌ لَهُمَا، (إلَّا) بِأَنْ كَانَتَا مُسْلِمَتَيْنِ (فَالْوَلَدُ مُسْلِمٌ) تَبَعًا لِأُمِّهِ، فَلَا يُقِرُّ عَلَى الْكُفْرِ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ.

[فَصْلٌ تُمْلَكُ غَنِيمَةٌ بِاسْتِيلَاءٍ عَلَيْهَا]

(فَصْلٌ) (وَتُمْلَكُ غَنِيمَةٌ بِاسْتِيلَاءٍ عَلَيْهَا) وَلَوْ (بِدَارِ حَرْبٍ) نَصًّا، لِأَنَّ الِاسْتِيلَاءَ التَّامَّ سَبَبُ الْمِلْكِ، وَقَدْ وُجِدَ لِثُبُوتِ أَيْدِينَا عَلَيْهَا حَقِيقَةً، وَلِأَنَّ مِلْكَ الْكُفَّارِ قَدْ زَالَ عَنْهَا بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يَنْفُذُ عِتْقُهُمْ فِي الْعَبِيدِ الَّذِينَ حَصَلُوا فِي الْغَنِيمَةِ، وَالْمِلْكُ لَا يَزُولُ إلَى غَيْرِ مَالِكٍ (كَعِتْقِ عَبْدٍ حَرْبِيٍّ) أَسْلَمَ و (لَحِقَ بِنَا) ، يَعْنِي: وَيَدُلُّ عَلَى زَوَالِ مِلْكِ الْحَرْبِيِّ بِالْقَهْرِ أَنَّ عَبْدَ الْحَرْبِيِّ لَمَّا قَهَرَهُ بِإِسْلَامِهِ وَلُحُوقِهِ بِنَا صَارَ حُرًّا، (وَفِي " الْمُنْتَهَى " هُنَا نَظَرٌ) وَوَجْهُهُ أَنَّهُ قَالَ هُنَا: كَعِتْقِ عَبْدٍ حَرْبِيٍّ، وَإِبَانَةِ زَوْجَةٍ أَسْلَمَا،

<<  <  ج: ص:  >  >>