(وَلَيْسَ لِزَوْجٍ) وُطِئَتْ زَوْجَتُهُ بِشُبْهَةٍ، وَأَتَتْ بِوَلَدٍ، وَ (أُلْحِقَ بِهِ) الْوَلَدُ بِإِلْحَاقِ الْقَافَةِ لَهُ، وَهُوَ يَجْحَدُهُ؛ (اللِّعَانُ؛ لِنَفْيِهِ) ؛ لِأَنَّ شَرْطَ صِحَّةِ اللِّعَانِ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ قَذْفٌ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور: ٦] وَهَذَا لَيْسَ بِقَاذِفٍ؛ فَلَا يَصِحُّ اللِّعَانُ؛ لِعَدَمِ شَرْطِهِ
(وَالْقَافَةُ) قَوْمٌ يَعْرِفُونَ الْإِنْسَانَ بِالشَّبَهِ، جَمْعُ قَائِفٍ، وَ (لَا تَخْتَصُّ) الْقَافَةُ (بِقَبِيلَةٍ) مُعَيَّنَةٍ كَبَنِي مُدْلِجٍ، (بَلْ مَنْ) عُرِفَ عَنْهُ الْمَعْرِفَةُ، وَ (جُرِّبَ فِي) هَذَا الشَّأْنِ، وَتَكَرَّرَتْ مِنْهُ (الْإِصَابَةُ؛ فَهُوَ قَائِفٌ) قَالَ فِي الصِّحَاحِ: يُقَالُ قِفْتُ، وَقَفَوْتُ، وَقَافَ، وَاقْتَافَ أَثَرَهُ، إذَا اتَّبَعَهُ، وَهُوَ أَقْوَفُ النَّاسِ انْتَهَى.
[فَرْعٌ لَوْ وَلَدَتْ امْرَأَةٌ ذَكَرًا وَوَلَدَتْ امْرَأَةٌ أُخْرَى أُنْثَى وَاخْتَلَفَا]
(فَرْعٌ: لَوْ وَلَدَتْ امْرَأَةٌ ذَكَرًا وَ) وَوَلَدَتْ امْرَأَةٌ (أُخْرَى أُنْثَى، وَاخْتَلَفَا) ؛ بِأَنْ ادَّعَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا أَنْ الذَّكَرَ وَلَدُهَا دُونَ الْأُنْثَى؛ (عُرِضَ) الْوَلَدَانِ مَعَ أُمَّيْهِمَا (عَلَى قَافَةٍ، كَرَجُلَيْنِ) فِيمَا تَقَدَّمَ، فَيَلْحَقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِمَنْ أَلْحَقَتْهُ بِهِ الْقَافَةُ، كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ آخَرُ (لَكِنْ لَا يَلْحَقُ) الْوَلَدُ الْوَاحِدُ (بِأَكْثَرَ مِنْ) امْرَأَةٍ (وَاحِدَةٍ، فَإِنْ أَلْحَقَهُ الْقَائِفُ بِأُمَّيْنِ، سَقَطَ قَوْلُهُ) ؛ أَيْ: الْقَائِفِ لِاسْتِحَالَةِ ذَلِكَ.
(فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ قَائِفٌ؛ اُعْتُبِرَ بِاللَّبَنِ) خَاصَّةً، (فَلَبَنُ الذَّكَرِ يُخَالِفُ لَبَنَ الْأُنْثَى فِي طَبْعِهِ، وَزِنَتِهِ، فَلَبَنُهُ) - أَيْ: الذَّكَرِ - (أَثْقَلُ مِنْ لَبَنِهَا) - أَيْ: الْأُنْثَى - فَمَنْ كَانَ لَبَنُهَا لَبَنَ الذَّكَرِ؛ فَهُوَ وَلَدُهَا، وَالْبِنْتُ لِلْأُخْرَى.
تَنْبِيهٌ: وَإِنْ كَانَ الْوَلَدَانِ ذَكَرَيْنِ أَوْ أُنْثَيَيْنِ، وَادَّعَتَا أَحَدَهُمَا؛ تَعَيَّنَ عَرْضُ الْوَلَدِ الْمُتَنَازَعِ فِيهِ عَلَى الْقَائِفِ، كَمَا تَقَدَّمَ.
وَإِنْ ادَّعَى اثْنَانِ مَوْلُودًا، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: هُوَ ابْنِي، وَقَالَ الْآخَرُ: هُوَ بِنْتِي؛ نُظِرَ إنْ كَانَ ذَكَرًا فَلِمُدَّعِيهِ، وَإِنْ كَانَ أُنْثَى فَلِمُدَّعِيهَا، سَوَاءٌ كَانَ هُنَاكَ بَيِّنَةٌ أَوْ لَا؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَا يَسْتَحِقُّ سِوَى مَا ادَّعَاهُ.
وَإِنْ كَانَ خُنْثَى مُشْكِلٌ؛ عُرِضَ مَعَهُمَا عَلَى الْقَافَةِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ قَوْلُ أَحَدِهِمَا أَوْلَى مِنْ الْآخَرِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute