رَوَاهُ سَعِيدٌ وَالْبَيْهَقِيُّ. وَرَوَى الشَّافِعِيُّ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوَهُ
، وَقَالَ: لَوْ ثَبَتَ هَذَا الْحَدِيثُ لَقُلْنَا بِهِ.
وَصَلَاةُ الْكُسُوفِ صَلَاةُ رَهْبَةٍ وَخَوْفٍ، كَمَا أَنَّ صَلَاةَ الِاسْتِسْقَاءِ صَلَاةُ رَحْمَةٍ وَرَجَاءٍ.
[بَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ]
أَيْ: بَابُ الصَّلَاةِ لِأَجْلِ الِاسْتِسْقَاءِ (وَهُوَ) ، أَيْ: الِاسْتِسْقَاءُ (الدُّعَاءُ بِطَلَبِ السُّقْيَا عَلَى صِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ) . وَالسُّقْيَا: بِضَمِّ السِّينِ: الِاسْمُ مِنْ السَّقْيِ.
وَهِيَ (سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ حَتَّى بِسَفَرٍ) ، لِقَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ: «خَرَجَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْتَسْقِي، فَتَوَجَّهَ الْقِبْلَةَ يَدْعُو، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَتُفْعَلُ جَمَاعَةً وَفُرَادَى، وَالْأَفْضَلُ جَمَاعَةً.
(إذَا ضَرَّ) النَّاسَ (إجْدَابُ أَرْضٍ) ، يُقَالُ: أَجْدَبَ الْقَوْمُ، إذَا أَمْحَلُوا (أَوْ) ضَرَّهُمْ (قَحْطُ مَطَرٍ) ، أَيْ: احْتِبَاسُهُ (عَنْ أَرْضٍ مَسْكُونَةٍ أَوْ مَسْلُوكَةٍ) لِعَدَمِ الضَّرَرِ فِي غَيْرِهِمَا (وَلَوْ) ضَرَّ (غَيْرَ أَرْضِهِمْ) ، لِحُصُولِ الضَّرَرِ بِهِ (أَوْ) ضَرَّهُمْ (غَوْرُ مَاءِ عُيُونٍ) فِي الْأَرْضِ، (أَوْ) ضَرَّهُمْ غَوْرُ مَاءِ (أَنْهَارٍ) جَمْعُ: نَهْرٍ، بِفَتْحِ الْهَاءِ وَسُكُونِهَا: مَجْرَى الْمَاءِ. (أَوْ) ضَرَّهُمْ (نَقْصُهَا) ، أَيْ: نَقْصُ مَائِهَا (وَضَرَّ) ذَلِكَ بِهِمْ، فَتُسْتَحَبُّ الصَّلَاةُ لَهُ كَقَحْطِ الْمَطَرِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute