(وَ) لَا يَصِحُّ بَيْعُ (أُضْحِيَّةٍ وَهَدْيٍ وَاجِبَيْنِ إلَّا بِخَيْرٍ مِنْهُمَا) . وَتَقَدَّمَ.
(وَ) لَا بَيْعُ (وَقْفٍ بِلَا مُسَوِّغٍ) شَرْعِيٍّ؛ كَاضْمِحْلَالِهِ بِالْكُلِّيَّةِ، وَتَعْطِيلِ مَنَافِعِهِ. وَيَأْتِي مُفَصَّلًا، (وَ) لَا بَيْعُ (رَهْنٍ بِلَا إذْنِ مُرْتَهِنٍ) يُمْكِنُ اسْتِئْذَانُهُ. وَيَأْتِي (وَ) لَا بَيْعُ (مَاءٍ وَسُتْرَةٍ لِمُصَلٍّ عَادِمٍ غَيْرَهُمَا) وَتَقَدَّمَ. (وَ) لَا بَيْعُ (قِنٍّ) مُسْلِمٍ لِكَافِرٍ، وَيَأْتِي (وَ) لَا بَيْعُ (مُصْحَفٍ لِكَافِرٍ) . وَتَقَدَّمَ.
(وَلَا) يَصِحُّ بَيْعٌ (بَعْدَ نِدَاءِ جُمُعَةٍ) ثَانٍ (وَ) لَا مَعَ (ضِيقِ) وَقْتِ صَلَاةٍ (مَكْتُوبَةٍ، وَسَيَأْتِي كَثِيرٌ مِنْ ذَلِكَ) فِي مَوَاضِعِهِ، فَلَا حَاجَةَ لِاسْتِقْصَائِهِ هُنَا.
الشَّرْطُ (التَّاسِعُ) وَهُوَ ثَانِي الشَّرْطَيْنِ الْمَزِيدَيْنِ عَلَى " الْمُنْتَهَى " " وَالْإِقْنَاعِ " (أَنْ لَا يَكُونَ الْمَبِيعُ مُوَقَّتًا، وَلَا مُعَلَّقًا بِغَيْرِ مَشِيئَةِ اللَّهِ - تَعَالَى) ، كَقَوْلِ بَائِعِ شِقْصٍ لِمُشْتَرٍ: (بِعْتُكَهُ سَنَةً) ، وَإِذَا مَضَتْ السَّنَةُ فَهُوَ لِي، (أَوْ) قَوْلِهِ (بِعْتُ) هَذَا الشِّقْصَ إنْ رَضِيَ زَيْدٌ، (أَوْ) قَوْلِ مُشْتَرٍ لِبَائِعِ (اشْتَرَيْتُ) مِنْكَ ذَلِكَ (إنْ رَضِيَ زَيْدٌ. وَيَأْتِي) الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ مُسْتَوْفًى.
[فَصْلٌ بَيْع صُبْرَةٍ كُلُّ قَفِيزٍ بِدِرْهَمٍ]
(فَصْلٌ) (وَلَا يَصِحُّ بَيْعٌ مِنْ صُبْرَةٍ، أَوْ ثَوْبٍ، أَوْ قَطِيعٍ، كُلُّ قَفِيزٍ، أَوْ) كُلُّ (ذِرَاعٍ، أَوْ) كُلُّ (شَاةٍ بِدِرْهَمٍ) ؛ لِأَنَّ مِنْ لِلتَّبْعِيضِ، وَكُلَّ لِلْعَدَدِ؛ فَيَكُونُ مَجْهُولًا.
(وَيَصِحُّ بَيْعُ الصُّبْرَةِ أَوْ) بَيْعُ (الثَّوْبِ) ، أَوْ بَيْعُ (الْقَطِيعِ كُلُّ قَفِيزٍ) مِنْ الصُّبْرَةِ بِدِرْهَمٍ، (أَوْ) كُلُّ (شَاةٍ) مِنْ الْقَطِيعِ (بِدِرْهَمٍ) ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمَا عَدَدَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ مَعْلُومٌ بِالْمُشَاهَدَةِ، وَالثَّمَنُ يُعْلَمُ بِجِهَةٍ لَا تَتَعَلَّقُ بِالْمُتَعَاقِدِينَ، وَهِيَ كَيْلُ الصُّبْرَةِ، أَوْ ذَرْعُ الثَّوْبِ، أَوْ عَدُّ الْقَطِيعِ، (أَوْ) ؛ أَيْ: وَيَصِحُّ بَيْعُ (عَشَرَةِ أَقْفِزَةٍ مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَةِ، كُلُّ قَفِيزٍ بِدِينَارٍ إنْ) تَسَاوَتْ أَجْزَاؤُهَا، (وَزَادَتْ) قُفْزَانُ الصُّبْرَةِ (عَلَيْهَا) ؛ أَيْ: عَلَى الْعَشَرَةِ، وَتَقَدَّمَ نَظِيرُهَا.
(وَ) قَالَ (بِعْتُكَ هَذِهِ الصُّبْرَةَ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ عَلَى أَنْ أَزِيدَكَ قَفِيزًا،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute