للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تَتِمَّةٌ أَدْرَكَ الْمَأْمُومُ مِنْ الرُّبَاعِيَّةِ رَكْعَةً]

تَتِمَّةٌ: لَوْ أَدْرَكَ مِنْ الرُّبَاعِيَّةِ رَكْعَةً؛ قَرَأَ فِي الْأُولَيَيْنِ بِالْحَمْدُ وَسُورَةٍ، وَفِي الثَّالِثَةِ بِالْحَمْدُ فَقَطْ، وَإِذَا فَاتَتْهُ رَكْعَتَانِ مِنْ الْمَغْرِبِ أَوْ الْعِشَاءِ؛ جَهَرَ فِي قَضَائِهِمَا.

[فَصْلٌ الْأَوْلَى لِمَأْمُومٍ شُرُوعٌ فِي فِعْلِ صَلَاةٍ بَعْدَ شُرُوعِ إمَامٍ فَوْرًا]

(فَصْلٌ) (وَالْأَوْلَى لِمَأْمُومٍ شُرُوعٌ فِي فِعْلِ) صَلَاةٍ (بَعْدَ) شُرُوعِ (إمَامٍ فَوْرًا) وَالْمُرَادُ: بَعْدَ فَرَاغِ إمَامِهِ مِمَّا كَانَ فِيهِ، قَالَهُ ابْنُ تَمِيمٍ وَغَيْرُهُ، لِحَدِيثِ «فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا ا» إذْ الْفَاءُ لِلتَّعْقِيبِ، فَلَوْ سَبَقَ الْإِمَامُ الْمَأْمُومَ بِالْقِرَاءَةِ وَرَكَعَ، تَبِعَهُ الْمَأْمُومُ، وَ (يَقْطَعُ الْقِرَاءَةَ) الَّتِي شَرَعَ بِهَا، (وَيَرْكَعُ عَقِبَهُ) ؛ لِأَنَّ الْقِرَاءَةَ مِنْ الْمَأْمُومِ مُسْتَحَبَّةٌ وَالْمُتَابَعَةَ وَاجِبَةٌ، وَلَا تَعَارُضَ بَيْنَ وَاجِبٍ وَمُسْتَحَبٍّ، (بِخِلَافِ تَشَهُّدٍ) إذَا سَبَقَ بِهِ الْإِمَامُ وَسَلَّمَ، (فَ) لَا يُتَابِعُهُ الْمَأْمُومُ بَلْ (يُتِمُّهُ) إذَا سَلَّمَ إمَامُهُ، ثُمَّ يُسَلِّمُ لِعُمُومِ الْأَوَامِرِ بِالتَّشَهُّدِ.

(فَإِنْ وَافَقَهُ) ، أَيْ: وَافَقَ الْمَأْمُومُ الْإِمَامَ فِي الْأَفْعَالِ؛ (كُرِهَ) لِمُخَالِفَةِ السُّنَّةِ، وَلَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ سَوَاءٌ كَانَتْ فِي الرُّكُوعِ أَوْ غَيْرِهِ، صَحَّحَهُ فِي " الْإِنْصَافِ ".

(وَ) أَمَّا مُوَافَقَةُ الْمَأْمُومِ الْإِمَامَ فِي أَقْوَالِ الصَّلَاةِ (إنْ كَبَّرَ لِإِحْرَامٍ مَعَهُ) أَيْ: مَعَ إمَامِهِ، (أَوْ) كَبَّرَ (قَبْلَ إتْمَامِهِ) الْإِحْرَامَ؛ (لَمْ تَنْعَقِدْ) صَلَاتُهُ عَمْدًا كَانَ أَوْ سَهْوًا؛ لِأَنَّ شَرْطَهَا أَنْ يَأْتِيَ بِهَا بَعْدَ إمَامِهِ وَقَدْ فَاتَهُ.

(وَإِنْ سَلَّمَ) مَأْمُومٌ (قَبْلَهُ) أَيْ: قَبْلَ إمَامِهِ (عَمْدًا بِلَا عُذْرٍ) لِلْمَأْمُومِ؛ بَطَلَتْ لِتَرْكِهِ فَرْضَ الْمُتَابَعَةِ عَمْدًا، (أَوْ) سَلَّمَ مَأْمُومٌ قَبْلَهُ (سَهْوًا، وَلَمْ يُعِدْهُ) ، أَيْ: السَّلَامَ (بَعْدَهُ) ، أَيْ: بَعْدَ إمَامِهِ أَوْ مَعَهُ، إذْ الْبَعْدِيَّةَ لَيْسَتْ شَرْطًا لِلصِّحَّةِ (بَطَلَتْ) صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْرُجُ مِنْ صَلَاتِهِ قَبْلَ إمَامِهِ، فَإِذَا لَمْ يُعِدْهُ بَعْدَهُ؛ فَقَدْ تَرَكَ فَرْضَ الْمُتَابَعَةِ.

(وَ) سَلَّمَ مَأْمُومٌ (مَعَهُ) ، أَيْ: الْإِمَامِ فَإِنَّهُ (يُكْرَهُ)

<<  <  ج: ص:  >  >>