للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جِنْسِ مَا عَلَيْهِ) ، أَيْ: الْمُوَكِّلِ، (لَمْ يَصِحَّ أَخْذُهُ) ، أَيْ: الْوَكِيلِ دَيْنَهُ مِنْ ثَمَنِ السِّلْعَةِ، نَصًّا، (لِأَنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي مُصَارَفَةِ نَفْسِهِ) ، وَلِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ.

(وَيَتَّجِهُ الصِّحَّةُ) ، أَيْ: صِحَّةُ أَخْذِ الْوَكِيلِ دَيْنَهُ مِنْ ثَمَنِ السِّلْعَةِ (مَعَ إذْنِهِ) ، أَيْ: الْمُوَكِّلِ لِوَكِيلِهِ (فِيهَا) ، أَيْ: الْمُصَارَفَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا مَحْذُورَ فِي ذَلِكَ. وَهُوَ مُتَّجِهٌ.

(وَمَنْ عَلَيْهِ دِينَارٌ) دَيْنًا (فَبَعَثَ إلَى غَرِيمِهِ) صَاحِبِ الدِّينَارِ (دِينَارًا) نَاقِصًا (وَتَتِمَّتُهُ دَرَاهِمَ) ، لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّهُ مِنْ مَسْأَلَةِ مُدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ، (أَوْ) (أَرْسَلَ مَنْ عَلَيْهِ دَنَانِيرُ غَرِيمَهُ) الَّذِي لَهُ الدَّنَانِيرُ فِي ذِمَّتِهِ (إلَى مَنْ لَهُ) ، أَيْ: لِلْمُرْسِلِ (عَلَيْهِ دَرَاهِمُ، وَقَالَ) الْمُرْسِلُ لِغَرِيمِهِ: (خُذْ) قَدْرَ (حَقِّكَ مِنْهُ دَنَانِيرَ، فَقَالَ الَّذِي أُرْسِلَ إلَيْهِ) لِلرَّسُولِ: (خُذْ دَرَاهِمَ) صِحَاحًا (بِالدَّنَانِيرِ) ، (لَمْ يَجُزْ) نَصًّا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوَكِّلْهُ فِي الصَّرْفِ، وَلَوْ أَخَذَ الرَّسُولُ رَهْنًا أَوْ عِوَضًا عَنْهُ بَعَثَهُ الْمَدِينُ، فَذَهَبَ، فَمِنْ مَالِ بَاعِثٍ.

(وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ بِعَقْدٍ، فَأَعْطَى عَنْهَا) ، أَيْ: عَنْ الدَّرَاهِمِ (دَنَانِيرَ، ثُمَّ انْفَسَخَ) الْعَقْدُ، (رَجَعَ) مُعْطِي الدَّنَانِيرَ (بِالدَّرَاهِمِ) الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا، لَا بِمَا أُعْطِيَ عَنْهَا

[فَصْلٌ الصَّرْفُ بَيْعُ نَقْدٍ بِنَقْدِ]

(فَصْلٌ وَالصَّرْفُ بَيْعُ نَقْدٍ بِنَقْدِ) مِنْ جِنْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ - مَأْخُوذٌ مِنْ الصَّرِيفِ وَهُوَ تَصْوِيتُ النَّقْدِ بِالْمِيزَانِ - (وَيَبْطُلُ) صَرْفٌ كَبُطْلَانِ (سَلَمٍ بِتَفَرُّقٍ) بِبَدَنٍ (يُبْطِلُ خِيَارَ الْمَجْلِسِ) قَبْلَ تَقَابُضٍ، (وَ) يَبْطُلُ أَيْضًا (بِمَوْتِ) أَحَدِ الْمُتَصَارِفَيْنِ (قَبْلَ تَقَابُضٍ) مِنْ الْجَانِبَيْنِ فِي صَرْفٍ، لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «يَدًا بِيَدٍ» . وَفِي سَلَمٍ قُبِضَ رَأْسُ مَالِهِ، لِمَا يَأْتِي فِي بَابِهِ. (وَإِنْ تَأَخَّرَ) تَقَابُضٌ فِي صَرْفٍ، أَوْ فِي رَأْسِ مَالِ سَلَمٍ (فِي بَعْضٍ) مِنْ ذَلِكَ، (بَطَلَ) ، أَيْ: الصَّرْفُ وَالسَّلَمُ (فِيهِ) ، أَيْ: الْمُتَأَخِّرِ قَبْضُهُ (فَقَطْ) ، لِفَوَاتِ

<<  <  ج: ص:  >  >>