وَدَخَارِيصَ كَقَمِيصِ الْحَيِّ نَصًّا، وَلَا يَحِلُّ الْإِزَارُ فِي الْقَبْرِ، وَلَا يُكْرَهُ تَكْفِينُ رَجُلٍ فِي ثَوْبَيْنِ لِمَا تَقَدَّمَ فِي الْمُحْرِمِ مِنْ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ» (وَلَا يُزَرُّ قَمِيصٌ) عَلَى الْمَيِّتِ، لِعَدَمِ الْحَاجَةِ، (وَ) لَا تُزَرُّ (لِفَافَةٌ فَوْقَهُ) ، أَيْ: الْقَمِيصِ، بَلْ تُعْقَدُ كَمَا تَقَدَّمَ.
(وَسُنَّ لِأُنْثَى وَخُنْثَى) بَالِغَيْنِ (خَمْسَةُ أَثْوَابٍ بِيضٍ مِنْ قُطْنٍ) تُكَفَّنُ فِيهَا: (إزَارٍ وَخِمَارٍ وَقَمِيصٍ) ، وَهُوَ: الدِّرْعُ، (وَلِفَافَتَيْنِ) ، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَكْثَرُ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَى أَنْ تُكَفَّنَ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ. (وَلَا بَأْسَ بِنِقَابِ) الْمَرْأَةِ، ذَكَرَهُ ابْنُ تَمِيمٍ وَابْنُ حَمْدَانَ
(وَ) سُنَّ (لِصَبِيٍّ ثَوْبٌ) وَاحِدٌ؛ لِأَنَّهُ دُونَ الرَّجُلِ، (وَيُبَاحُ) أَنْ يُكَفَّنَ صَبِيٌّ (فِي ثَلَاثَةٍ مَا لَمْ يَرِثْهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ) رَشِيدٍ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ سَفِيهٍ فَلَا، وَسُنَّ لِصَغِيرَةٍ قَمِيصٌ وَلِفَافَتَانِ نَصًّا.
(وَسُنَّ تَغْطِيَةُ نَعْشٍ) ، لِمَا فِيهِ مِنْ الْمُبَالَغَةِ فِي سَتْرِ الْمَيِّتِ (وَكُرِهَ) تَغْطِيَتُهُ (بِغَيْرِ أَبْيَضَ) كَأَحْمَرَ وَأَسْوَدَ وَأَصْفَرَ، وَيَحْرُمُ بِحَرِيرٍ وَمُذَهَّبٍ وَنَحْوِهِ، (وَيُسْتَحَبُّ إنْ كَانَ) الْمَيِّتُ (امْرَأَةً أَنْ يُسْتَرَ) النَّعْشُ (بِمِكَبَّةٍ تُعْمَلُ مِنْ خَشَبٍ أَوْ جَرِيدٍ أَوْ قَصَبٍ مِثْلِ قُبَّةٍ) ، وَيُجْعَلُ (فَوْقَهَا) ، أَيْ: الْمِكَبَّةِ (ثَوْبٌ) أَبْيَضُ، لَكِنْ يُكْشَفُ جَانِبُهَا فِي مَحَلِّ الصَّلَاةِ، لِيَظْهَرَ بَعْضُ الْمَيِّتِ، لِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى مَيِّتٍ فِي نَحْوِ صُنْدُوقٍ لَا تَصِحُّ. (وَ) سُنَّ أَنْ (يُوضَعَ مَيِّتٌ عَلَى نَعْشٍ مُسْتَلْقِيًا) عَلَى قَفَاهُ.
[فَرْعٌ لَا بَأْسَ بِاسْتِعْدَادِ كَفَنٍ لِحَلٍّ مِنْ إحْرَامٍ فِيهِ أَوْ عِبَادَةٍ فِيهِ]
(فَرْعٌ: لَا بَأْسَ بِاسْتِعْدَادِ كَفَنٍ لِحَلٍّ) مِنْ إحْرَامٍ فِيهِ (أَوْ عِبَادَةٍ فِيهِ) ، أَيْ: الْكَفَنِ، كَمَا لَوْ صَلَّى أَوْ اعْتَكَفَ فِي ثَوْبٍ، ثُمَّ أَعَدَّهُ لِلتَّكْفِينِ، (قِيلَ لِأَحْمَدَ: يُصَلِّي فِيهِ) ، أَيْ: الثَّوْبِ، (ثُمَّ يَغْسِلُهُ وَيَضَعُهُ لِكَفَنِهِ؟ فَرَآهُ حَسَنًا) ، لِمَا فِيهِ مِنْ أَثَرِ الْعِبَادَةِ، (وَأَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute