[فَصْلٌ أَفْسَدَتْ نِكَاحَ نَفْسِهَا بِرَضَاعٍ قَبْلَ الدُّخُولِ]
فَصْلٌ (وَكُلُّ امْرَأَةٍ أَفْسَدَتْ نِكَاحَ نَفْسِهَا بِرَضَاعٍ قَبْلَ الدُّخُولِ؛ فَلَا مَهْرَ لَهَا) لِمَجِيءِ الْفُرْقَةِ مِنْ قِبَلِهَا كَمَا لَوْ ارْتَدَّتْ (وَإِنْ كَانَتْ طِفْلَةً بِأَنْ تَدِبَّ) الطِّفْلَةُ (فَتَرْضَعَ) رَضَاعًا مُحَرِّمًا لَهَا عَلَى زَوْجِهَا (مِنْ) امْرَأَةٍ (نَحْوَ نَائِمَةٍ) كَمَجْنُونَةٍ (أَوْ) مِنْ (مُغْمًى عَلَيْهَا) لِأَنَّهُ لَا فِعْلَ لِلزَّوْجِ فِي الْفَسْخِ؛ فَلَا مَهْرَ عَلَيْهِ.
(وَيَتَّجِهُ وَ) كَذَا لَوْ دَبَّتْ تِلْكَ الطِّفْلَةُ فَارْتَضَعَتْ مِنْ امْرَأَةٍ (يَقِظَةٍ فَأَقَرَّتْهَا) حَتَّى أَكْمَلَتْ خَمْسَ رَضَعَاتٍ (فَلَا مَهْرَ لَهَا) أَيْ الْكَبِيرَةِ إنْ كَانَتْ أَرْضَعَتْهَا (قَبْلَهُ) أَيْ الدُّخُولِ؛ لِمَجِيءِ الْفُرْقَةِ مِنْ قِبَلِهَا، وَلَهُ نِكَاحُ الصَّغِيرَةِ؛ لِأَنَّهَا رَبِيبَةٌ غَيْرُ مَدْخُولٍ بِأُمِّهَا، وَهُوَ مُتَّجِهٌ.
(وَلَا يَسْقُطُ) الْمَهْرُ (بَعْدَهُ) أَيْ: الدُّخُولِ بِوَطْءٍ أَوْ خَلْوَةٍ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا يُقَرِّرُهُ لِتَقَرُّرِهِ (وَلَا يَرْجِعُ الزَّوْجُ عَلَيْهَا) أَيْ: الزَّوْجَةِ (بِخِلَافِ أَجْنَبِيٍّ) وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ: (وَإِنْ أَفْسَدَهُ) أَيْ: النِّكَاحَ (غَيْرُهَا) أَيْ: الزَّوْجَةِ (لَزِمَهُ) أَيْ.
الزَّوْجَ (قَبْلَ دُخُولٍ نِصْفُهُ) أَيْ: الْمَهْرِ؛ لِأَنَّهُ لَا فِعْلَ لَهُمَا فِي الْفَسْخِ؛ أَشْبَهَ مَا لَوْ طَلَّقَهَا، (وَ) لَزِمَهُ (بَعْدَهُ) أَيْ: الدُّخُولِ (كُلُّهُ) أَيْ: الْمَهْرِ؛ لِتَقَرُّرِهِ (وَيَرْجِعُ)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute