(اثْنَا عَشَرَ، وَلِابْنِ خَالِ أَبِيهَا) سُدُسُ الْبَاقِي (سَهْمَانِ، وَلِكُلِّ بِنْتٍ) مِنْ بِنْتَيْ الْأَخِ (خَمْسَةٌ وَلَا يَعُولُ هُنَا) ؛ أَيْ: بَابُ ذَوِي الْأَرْحَامِ مِنْ أُصُولِ الْمَسَائِلِ (إلَّا أَصْلُ سِتَّةٍ) فَتَعُولُ (إلَى سَبْعَةٍ) فَقَطْ؛ لِأَنَّ الْعَوْلَ الزَّائِدَ عَلَى ذَلِكَ لَا يَكُونُ إلَّا لِأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ وَلَيْسَ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ (كَخَالَةٍ وَسِتِّ بَنَاتٍ وَسِتِّ أَخَوَاتٍ مُفْتَرِقَاتٍ) ؛ أَيْ: بِنْتَيْ أُخْتَيْنِ لِأَبَوَيْنِ. وَبِنْتَيْ أُخْتَيْنِ لِأَبٍ؛ وَبِنْتَيْ أُخْتَيْنِ لِأُمٍّ؛ لِلْخَالَةِ السُّدُسُ، وَلِبِنْتَيْ الْأُخْتَيْنِ لِأَبَوَيْنِ الثُّلُثَانِ أَرْبَعَةٌ، وَلِبِنْتَيْ الْأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ الثُّلُثُ اثْنَانِ، وَلَا شَيْءَ لَبِنْتَيْ الْأُخْتَيْنِ لِأَبَوَيْنِ (وَكَأَبِي أُمٍّ وَبِنْتِ أَخٍ لِأُمٍّ وَثَلَاثِ بَنَاتِ ثَلَاثِ أَخَوَاتٍ مُفْتَرِقَاتٍ) ؛ أَيْ: إحْدَاهُنَّ لِأَبَوَيْنِ وَالْأُخْرَى لِأَبٍ وَالْأُخْرَى لِأُمٍّ (لِذَاتِ الْأَبَوَيْنِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ وَلِذَاتِ الْأَبِ سُدُسٌ) تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ (وَ) لِذَاتِ (الْأُمِّ سُدُسٌ وَلِبِنْتِ الْأَخِ لِأُمٍّ سُدُسٌ وَلِأَبِي الْأُمِّ سُدُسٌ عَائِلٌ) وَمَجْمُوعُ ذَلِكَ سَبْعَةٌ.
[فَرْعٌ مَالُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ مَعْلُومٌ]
(فَرْعٌ: مَالُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ) مَعْلُومٌ (لِبَيْتِ الْمَالِ) يَحْفَظُهُ كَالْمَالِ الضَّائِعِ، لِأَنَّ كُلَّ مَيِّتٍ لَا يَخْلُو مِنْ بَنِي عَمٍّ أَعْلَى؛ إذْ النَّاسُ كُلُّهُمْ بَنُو آدَمَ، فَمَنْ كَانَ أَسْبَقَ إلَى الِاجْتِمَاعِ مَعَ الْمَيِّتِ فِي أَبٍ مِنْ آبَائِهِ فَهُوَ عَصَبَةٌ، لَكِنَّهُ مَجْهُولٌ، فَلَمْ يَثْبُتْ لَهُ حُكْمٌ، وَجَازَ صَرْفُ مَالِهِ فِي الْمَصَالِحِ، وَلِذَلِكَ لَوْ كَانَ لَهُ مَوْلًى مُعْتَقٌ لَوَرِثَهُ فِي هَذَا الْحَالِ، وَلَمْ يُلْتَفَتْ إلَى هَذَا الْمَجْهُولِ (وَلَيْسَ) بَيْتُ الْمَالِ (وَارِثًا وَإِنَّمَا يَحْفَظُ الْمَالَ الضَّائِعَ وَغَيْرَهُ) كَأَمْوَالِ الْفَيْءِ (فَهُوَ جِهَةٌ وَمَصْلَحَةٌ) لِأَنَّ اشْتِبَاهَ الْوَارِثِ بِغَيْرِهِ لَا يُوجِبُ الْحُكْمَ بِالْإِرْثِ لِلْكُلِّ (وَإِنْ قَالَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ لَا حَاجَةَ لِي بِالْمِيرَاثِ اقْتَسَمَهُ) ؛ أَيْ: الْمِيرَاثَ (بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ، وَيُوقَفُ سَهْمُهُ) نَصًّا، لِأَنَّ الْإِرْثَ قَهْرِيٌّ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute