للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَلَوْ غَصَبَهُ) - أَيْ: الثَّوْبَ (نَجِسًا، وَيَتَّجِهُ بِاحْتِمَالٍ) قَوِيٍّ - (وَلَوْ) كَانَ الْمَغْصُوبُ (نَحْوَ إنَاءٍ) كَأَمْتِعَةٍ مِنْ فُرُشٍ وَبُسُطٍ وَغَيْرِهَا وَهُوَ مُتَّجِهٌ.

(حَرُمَ تَطْهِيرُهُ) - أَيْ: الْمَغْصُوبِ مِنْ الثَّوْبِ وَنَحْوِهِ - (بِلَا إذْنٍ) صَرِيحٍ مِنْ رَبِّهِ؛ كَسَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ، وَلَيْسَ لِلْمَالِكِ تَكْلِيفُ الْغَاصِبِ بِتَطْهِيرِهِ؛ لِأَنَّ نَجَاسَتَهُ لَمْ تَحْصُلْ بِيَدِهِ، (وَكَذَا لَوْ تَنَجَّسَ) الثَّوْبُ وَنَحْوُهُ (عِنْدَهُ) - أَيْ: الْغَاصِبِ؛ لَمْ يَجُزْ لَهُ تَطْهِيرُهُ بِغَيْرِ إذْنِ رَبِّهِ؛ لِمَا سَبَقَ - (لَكِنْ يَلْزَمُ) الْغَاصِبَ - أَيْ: لِلْمَالِكِ إلْزَامُهُ - (بِتَطْهِيرِهِ) ؛ لِأَنَّهُ تَنَجَّسَ تَحْتَ يَدِهِ الْعَادِيَةِ، وَلَوْ رَدَّ الثَّوْبَ نَجِسًا فَعَلَيْهِ مُؤْنَةُ تَطْهِيرِهِ؛ لِأَنَّهُ كَالنَّقْصِ الْحَاصِلِ فِي يَدِهِ.

[فَصْلٌ وَطْءَ غَاصِبٌ أَمَةً مَغْصُوبَةً]

(فَصْلٌ: وَيَجِبُ بِوَطْءِ غَاصِبٍ) أَمَةً مَغْصُوبَةً (عَالِمٍ تَحْرِيمَهُ) - أَيْ: تَحْرِيمَ الْوَطْءِ - (حَدٌّ) - أَيْ: حَدَّ الزِّنَا - لِأَنَّهَا لَيْسَتْ زَوْجَةً لَهُ وَلَا مِلْكَ يَمِينٍ، وَلَا شُبْهَةَ تَدْرَأُ الْحَدَّ، وَكَذَا الْأَمَةُ يَلْزَمُهَا الْحَدُّ إنْ طَاوَعَتْ عَلَى الزِّنَا وَكَانَتْ مُكَلَّفَةً غَيْرَ جَاهِلَةٍ بِالتَّحْرِيمِ.

(وَ) يَجِبُ بِوَطْئِهِ (مَهْرُ أَمَةٍ) مِثْلِهَا بِكْرٍ إنْ كَانَتْ بِكْرًا؛ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْحَارِثِيُّ، وَإِلَّا فَثَيِّبًا، وَلَوْ كَانَتْ مُطَاوِعَةً. هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ لِلسَّيِّدِ، فَلَا يَسْقُطُ بِمُطَاوَعَتِهَا؛ كَمَا لَوْ أَذِنَتْ فِي قَطْعِ يَدَيْهَا، وَعَلَى الْغَاصِبِ أَيْضًا (أَرْشُ بَكَارَةٍ) أَزَالَهَا؛ لِأَنَّهُ بَدَلٌ مِنْهَا، فَلَا يَنْدَرِجُ فِي الْمَهْرِ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْمَهْرِ وَالْأَرْشِ يُضْمَنُ مُنْفَرِدًا؛ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ وَطِئَهَا ثَيِّبًا وَجَبَ مَهْرُهَا، وَإِنْ افْتَضَّهَا بِأُصْبُعِهِ؛ وَجَبَ أَرْشُ بَكَارَتِهَا، فَكَذَلِكَ يَجِبُ أَنْ يَضْمَنَهَا إذَا اجْتَمَعَا، وَيَأْتِي فِي النِّكَاحِ أَنَّ أَرْشَ بَكَارَةِ الْحُرَّةِ يَنْدَرِجُ فِي مَهْرِهَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>