للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْإِسْلَامِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا أَمَانٌ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ، وَنَصَّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى: {وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: ٢٧٥] ، وَعُمُومِ السُّنَّةِ، وَلِأَنَّ دَارَ الْحَرْبِ، كَدَارِ الْبَغْيِ فِي أَنَّهُ لَا يَدَ لِلْإِمَامِ عَلَيْهِمَا، وَحَدِيثُ مَكْحُولٍ مَرْفُوعًا: «لَا رِبَا بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَأَهْلِ الْحَرْبِ» رُدَّ بِأَنَّهُ خَبَرٌ مَجْهُولٌ، لَا يُتْرَكُ لَهُ تَحْرِيمُ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ الصَّحِيحَةُ.

وَ (لَا) يَحْرُمُ الرِّبَا (بَيْنَ سَيِّدٍ وَرَقِيقٍ - وَلَوْ) كَانَ الرَّقِيقُ (مُدَبَّرًا أَوْ أُمَّ وَلَدٍ -) نَصًّا؛ لِأَنَّ الْمَالَ كُلُّهُ لِلسَّيِّدِ، (أَوْ مُكَاتَبًا فِي مَالٍ كِتَابَةً فَقَطْ) ، بِأَنْ عَوَّضَهُ عَنْ مُؤَجَّلِهَا دُونَهُ. وَيَأْتِي لَا يَجُوزُ الرِّبَا بَيْنَهُمَا فِي غَيْرِ هَذِهِ.

[بَابُ بَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا]

(الْأُصُولُ) : جَمْعُ أَصْلٍ وَهُوَ مَا يَتَفَرَّعُ عَنْ غَيْرِهِ، وَالْمُرَادُ (هُنَا أَرْضٌ وَدُورٌ وَبَسَاتِينُ وَنَحْوُ مَعَاصِرَ) ، كَحَمَّامَاتٍ (وَطَوَاحِينَ. وَالثِّمَارُ) : جَمْعُ ثَمَرٍ، كَجَبَلٍ وَجِبَالٍ، وَهِيَ (مَا حَمَلَتْهُ الْأَشْجَارُ، سَوَاءٌ أُكِلَ أَوْ لَا) ، فَيَشْمَلُ الْقَرْظَ وَنَحْوَهُ.

(فَمَنْ) (بَاعَ) دَارًا، (أَوْ رَهَنَ) دَارًا، (أَوْ وَقَفَ) دَارًا (أَوْ أَقَرَّ) بِدَارٍ، (أَوْ وَصَّى) بِدَارٍ، وَيَتَّجِهُ، (أَوْ جَعَلَهَا) ، أَيْ: الدَّارَ (نَحْوَ صَدَاقٍ) كَعِوَضِ طَلَاقٍ وَخُلْعٍ (وَأُجْرَةٍ) . وَهُوَ مُتَّجِهٌ (تَنَاوَلَ) ذَلِكَ (أَرْضَهَا) . قَالَ فِي (" الْمُبْدِعِ " مَا لَمْ تَكُنْ وَقْفًا، كَسَوَادِ الْعِرَاقِ) وَمِصْرَ وَالشَّامِ، وَمُقْتَضَى مَا سَبَقَ مِنْ صِحَّةِ بَيْعِ الْمَسَاكِنِ دُخُولُهَا،

<<  <  ج: ص:  >  >>