للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُعْتِقِ أَبِيهِ، أَوْ بِإِعْتَاقِ أَبِي الْمُعْتِقِ؛ فَمِيرَاثُهُ لِمُعْتِقِ أَبِيهِ؛ لِأَنَّهُ إمَّا مُعْتِقُهُ أَوْ ابْنُ مُعْتِقِ أَبِيهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلِعَصْبَتِهِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَصَبَةً؛ فَلِمُعْتِقِ مُعْتِقِ أَبِيهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلِبَيْتِ الْمَالِ، وَلَا يَرْجِعُ الْوَلَاءُ لِمُعْتِقِ جَدِّهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مُعْتِقًا وَلَا مُعْتِقَ مُعْتِقٍ، وَلَا عَصْبَةَ مُعْتِقٍ أَفَادَهُ فِي " الْمُغْنِي ".

[تَتِمَّةٌ تَزَوَّجَ عَبْدٌ حُرَّةَ الْأَصْلِ فَأَوْلَدَهَا وَلَدًا ثُمَّ أُعْتِقَ الْعَبْدُ وَمَاتَ ثُمَّ مَاتَ الْوَلَدُ]

(تَتِمَّةٌ) : إذَا تَزَوَّجَ عَبْدٌ حُرَّةَ الْأَصْلِ، فَأَوْلَدَهَا وَلَدًا، ثُمَّ أُعْتِقَ الْعَبْدُ وَمَاتَ ثُمَّ مَاتَ الْوَلَدُ، فَلَا مِيرَاثَ لِمُعْتِقِ أَبِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَا وَلَاءَ عَلَيْهِ، وَلَوْ كَانَ ابْنَتَانِ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ اشْتَرَتْ إحْدَاهُمَا أَبَاهَا، فَعَتَقَ عَلَيْهَا؛ فَلَهَا وَلَاؤُهُ، وَلَيْسَ لَهَا وَلَاءٌ عَلَى أُخْتِهَا، فَإِذَا مَاتَ أَبُوهُمَا؛ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ بِالنَّسَبِ، وَلَهَا الْبَاقِي بِالْوَلَاءِ، فَإِذَا مَاتَتْ أُخْتُهَا فَلَهَا نِصْفُ مِيرَاثِهَا بِالنَّسَبِ، وَبَاقِيهِ لِعَصَبَتِهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا عَصَبَةٌ؛ فَالْبَاقِي لِأُخْتِهَا بِالرَّدِّ، وَلَا مِيرَاثَ لَهَا مِنْهَا بِالْوَلَاءِ؛ لِأَنَّهَا لَا وَلَاءَ عَلَيْهَا. قَالَهُ فِي " الْمُغْنِي ".

(وَلَا يُبَاعُ وَلَاءٌ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُوقَفُ وَلَا يُوصَى بِهِ) لِحَدِيثِ: «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ» .

وَلِأَنَّ الْوَلَاءَ مَعْنًى يُورَثُ بِهِ؛ فَلَا يَنْتَقِلُ كَالْقَرَابَةِ؛ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُوَالِيَ غَيْرَ مَوَالِيهِ، وَلَوْ بِإِذْنِهِمْ (وَلَا يُورَثُ) الْوَلَاءُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْتَقِلُ عَنْ الْمُعْتِقِ بِمَوْتِهِ (وَإِنَّمَا يَرِثُ بِهِ) ؛ أَيْ: الْوَلَاءِ (أَقْرَبُ عَصَبَةِ السَّيِّدِ) ؛ أَيْ: الْمُعْتِقِ (إلَيْهِ يَوْمَ مَوْتِ عَتِيقِهِ وَهُوَ) ؛ أَيْ: هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ (الْمُرَادُ بِالْكُبْرِ) بِضَمِّ الْكَافِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ الْمَذْكُورِ (فِي حَدِيثِ) عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ السَّابِقِ وَهُوَ «مِيرَاثُ الْوَلَاءِ لِلْكُبْرِ مِنْ الذُّكُورِ» ، فَلَوْ مَاتَ سَيِّدٌ) ؛ أَيْ: مُعْتِقٌ (عَنْ ابْنَيْنِ، ثُمَّ) مَاتَ (أَحَدُهُمَا) ؛ أَيْ: الِابْنَيْنِ (عَنْ ابْنٍ، ثُمَّ مَاتَ عَتِيقُهُ) ؛ أَيْ: السَّيِّدِ (فَإِرْثُهُ لِابْنِ سَيِّدِهِ) دُونَ ابْنِ ابْنِهِ؛ لِأَنَّ الْوَلَاءَ لِلْكُبْرِ، وَلِأَنَّهُ أَقْرَبُ عَصَبَتِهِ إلَيْهِ.

(وَلَوْ مَاتَا) ؛ أَيْ: ابْنَا السَّيِّدِ (قَبْلَ الْعَتِيقِ، وَخَلَّفَ أَحَدُهُمَا) ؛ أَيْ: الِابْنَيْنِ (ابْنًا) وَاحِدًا (وَ) خَلَّفَ الِابْنُ (الْآخَرُ أَكْثَرَ) مِنْ ابْنٍ كَتِسْعَةٍ (ثُمَّ مَاتَ الْعَتِيقُ؛ فَإِرْثُهُ) بَيْنَهُمْ (عَلَى عَدَدِهِمْ) كَإِرْثِهِمْ جَدَّهُمْ بِالنَّسَبِ، فَيَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>