وَأَمَّا إرْثُ الْمَرْأَةِ مِنْ عَتِيقِهَا وَعَتِيقِهِ، وَمُكَاتَبِهَا وَمُكَاتَبِهِ، فَبِلَا خِلَافٍ؛ لِأَنَّهَا مُنْعِمَةٌ بِالْإِعْتَاقِ كَالرَّجُلِ، فَوَجَبَ أَنْ تُسَاوِيَهُ فِي الْإِرْثِ.
(وَمَنْ نَكَحَتْ عَتِيقَهَا) وَحَمَلَتْ مِنْهُ، ثُمَّ مَاتَ (فَهِيَ الْقَائِلَةُ: إنْ أَلِدُ أُنْثَى؛ فَلِيَ النِّصْفُ) لِأَنَّ لِلْبِنْتِ النِّصْفَ، وَلِلزَّوْجَةِ الثُّمُنَ، وَالْبَاقِي لَهَا تَعْصِيبًا (و) إنْ أَلِدُ (ذَكَرًا فَ) لِي (الثُّمُنُ) لِأَنَّهَا زَوْجَةٌ مَعَ ابْنٍ، وَلَا تَرِثُ بِالْوَلَاءِ مَعَ الْعَصَبَةِ مِنْ النَّسَبِ (وَإِنْ لَمْ أَلِدْ فَ) لِي (الْجَمِيعُ) لِأَنَّهَا تَرِثُ الرُّبُعَ فَرْضًا، وَالْبَاقِيَ تَعْصِيبًا
(وَلَا يَرِثُ بِهِ) ؛ أَيْ: الْوَلَاءِ (ذُو فَرْضٍ غَيْرَ أَبٍ) لَمُعْتِقٍ مَعَ ابْنِهِ (وَجَدٍّ) لَمُعْتِقٍ (مَعَ ابْنٍ) لَهُ، أَوْ ابْنِ ابْنٍ وَإِنْ نَزَلَ؛ فَيَرِثُ كُلٌّ مِنْهُمَا (سُدُسًا وَ) غَيْرَ (جَدٍّ) لَمُعْتِقٍ وَإِنْ عَلَا (مَعَ إخْوَةٍ) ذُكُورًا إذَا اجْتَمَعُوا، فَيَرِثُ الْجَدُّ مَعَهُمْ (ثُلُثًا) كَامِلًا (إنْ كَانَ) الثُّلُثُ (أَحَظَّ لَهُ) ؛ أَيْ: الْجَدِّ بِأَنْ زَادَ الْإِخْوَةُ عَلَى مِثْلَيْهِ، وَإِلَّا قَاسَمَهُمْ كَأَخٍ نَصًّا، وَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ ذُو فَرْضٍ؛ فَالْأَحَظُّ مِنْ ثُلُثِ الْبَاقِي أَوْ سُدُسِ جَمِيعِ الْمَالِ، وَإِنْ نَقَصَ الْإِخْوَةُ عَنْ اثْنَيْنِ؛ قَاسَمَهُمْ، وَكَذَا بَقِيَّةُ مَسَائِلِهِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي مِيرَاثِ الْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ.
(وَتَرِثُ عَصَبَةُ مُلَاعَنَةٍ عَتِيقَ ابْنِهَا) لِأَنَّ عَصَبَةَ أُمِّهِ هِيَ عَصَبَتُهُ كَمَا تَقَدَّمَ (وَعِنْدَ ابْنِ أَبِي مُوسَى إنْ) مَاتَ الْعَتِيقُ، وَلَمْ يَتْرُكْ عَصَبَةً مِنْ النَّسَبِ وَلَا ذَا فَرْضٍ وَ (لَمْ يَكُنْ لَلْمُعْتَقِ عَصَبَةٌ) مِنْ النَّسَبِ وَلَا مِنْ الْوَلَاءِ (وَرِثَهُ الرِّجَالُ ذَوُو أَرْحَامِ مُعْتِقِهِ) دُونَ نِسَائِهِمْ (فَإِنْ فُقِدُوا) ؛ أَيْ: الرِّجَالُ مِنْ ذَوِي أَرْحَامِ مُعْتِقِهِ (فَ) يَكُونُ مِيرَاثُهُ (لِبَيْتِ الْمَالِ) يُصْرَفُ فِي مَصَالِحِ الْعَامَّةِ (كَمَا لَوْ خَلَّفَ) الْعَتِيقُ (بِنْتَ مُعْتِقِهِ وَ) خَلَّفَ (مُعْتِقَ أَبِيهِ فَقَطْ) ؛ أَيْ: دُونَهُ، يَعْنِي لَمْ تَكُنْ حُرِّيَّتُهُ بِإِعْتَاقِ مُعْتِقٍ، بَلْ كَانَتْ بِتَبَعِيَّةِ أَبِيهِ؛ فَمِيرَاثُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ؛ لِأَنَّهُ إذَا ثَبَتَ عَلَيْهِ الْوَلَاءُ مِنْ جِهَةِ مُبَاشَرَتِهِ بِالْعِتْقِ؛ لَمْ يَثْبُتْ عَلَيْهِ بِإِعْتَاقِ أَبِيهِ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِمَوْلَاهُ إلَّا بِنْتٌ لَمْ تَرِثْ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ عَصَبَةً، وَإِنَّمَا يَرِثُ عَصَبَاتُ الْمَوْلَى؛ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَصْبَةٌ لَمْ يَرْجِعْ إلَى مُعْتَقِ أَبِيهِ، وَأَمَّا إذَا كَانَتْ حُرِّيَّةُ الْعَتِيقِ حَصَلَتْ بِإِعْتَاقِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute