للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زَوْجٌ بِمَا لَزِمَهُ مِنْ مَهْرٍ أَوْ نِصْفِهِ (فِيهِمَا) أَيْ: فِيمَا إذَا أُفْسِدَا لِغَيْرِ النِّكَاحِ قَبْلَ دُخُولٍ وَبَعْدَهُ (عَلَى مُفْسِدٍ) لِنِكَاحِهِ، نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ قَاسِمٍ؛ لِأَنَّ (الْمَرْأَةَ تَسْتَحِقُّ الْمَهْرَ كُلَّهُ) عَلَى زَوْجِهَا، فَيَرْجِعُ بِمَا لَزِمَهُ كَنِصْفِ الْمَهْرِ فِي غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا.

(وَيَتَّجِهُ بِاحْتِمَالٍ) قَوِيٍّ (لَوْ قَتَلَ سَيِّدَ أَمَتِهِ؛ رَجَعَ عَلَيْهِ) زَوْجُهَا بِالْمَهْرِ؛ لِأَنَّهُ أَغْرَمَهُ الْمَالَ الَّذِي بُذِلَ فِي نَظِيرِ الْبُضْعِ بِإِتْلَافِهِ عَلَيْهِ وَمَنْعِهِ مِنْهُ كَشُهُودِ الطَّلَاقِ إذَا رَجَعُوا وَقَدْ شَهِدُوا بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ.

(وَلَهَا) أَيْ: الْمُنْفَسِخِ نِكَاحُهَا بِالرَّضَاعِ مِنْ غَيْرِهَا (الْأَخْذُ مِنْ الْمُفْسِدِ) لِنِكَاحِهَا مَا وَجَبَ لَهَا نَصًّا؛ لِأَنَّ قَرَارَ الضَّمَانِ عَلَيْهِ (وَيُوَزِّعُ) مَا لَزِمَ زَوْجًا (مَعَ تَعَدُّدِ) مُفْسِدٍ لِنِكَاحٍ (عَلَى) عَدَدِ (رَضَعَاتِهِنَّ الْمُحَرِّمَةِ لَا عَلَى) عَدَدِ (رُءُوسِهِنَّ) أَيْ: الْمُرْضِعَاتِ؛ لِأَنَّهُ إتْلَافٌ اشْتَرَكْنَ فِيهِ، فَلَزِمَهُنَّ بِقَدْرِ مَا أَتْلَفَتْ كُلٌّ مِنْهُنَّ كَإِتْلَافِهِنَّ عَيْنًا مُتَفَاوِتَاتٍ فِيهَا.

(فَلَوْ أَرْضَعَتْ امْرَأَتُهُ الْكُبْرَى الصُّغْرَى) رَضَاعًا مُحَرِّمًا (وَانْفَسَخَ نِكَاحُهُمَا) بِأَنْ كَانَ دَخَلَ بِالْكُبْرَى (فَعَلَيْهِ) أَيْ: الزَّوْجِ (نِصْفُ مَهْرِ الصُّغْرَى يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْكُبْرَى) لِإِفْسَادِهَا نِكَاحَهَا، فَإِنْ كَانَتْ أَمَةً تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهَا (وَلَمْ يَسْقُطْ مَهْرُ الْكُبْرَى) لِتَقَرُّرِهِ بِالدُّخُولِ (وَإِنْ كَانَتْ الصُّغْرَى دَبَّتْ إلَى الْكُبْرَى

<<  <  ج: ص:  >  >>