مُسْتَقِيمًا (تَرْقُوَةٌ) بِفَتْحِ التَّاءِ أُجْبِرَتْ، كَمَا كَانَتْ فَفِيهَا بَعِيرٌ نَصًّا، فَفِي التَّرْقُوَتَيْنِ بَعِيرٌ، أَيْ: لِمَا رَوَى سَعِيدٌ بِسَنَدِهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: فِي الضِّلْعِ جَمَلٌ، وَفِي التَّرْقُوَةِ جَمَلٌ وَالتَّرْقُوَةُ: الْعَظْمُ الْمُسْتَدِيرُ حَوْلَ الْفَتْقِ مِنْ ثُغْرَةِ النَّحْرِ إلَى الْكَتِفِ لِكُلِّ إنْسَانٍ تَرْقُوَتَانِ (وَإِلَّا) يُجْبَرْ الضِّلْعُ وَالتَّرْقُوَةُ مُسْتَقِيمَيْنِ (فَ) فِي كُلٍّ مِنْهُمَا (حُكُومَةٌ) وَتَأْتِي.
(وَفِي كَسْرِ كُلِّ) عَظْمٍ (مِنْ زَنْدٍ) بِفَتْحِ الزَّايِ (وَ) مِنْ (عَضُدٍ وَفَخِذٍ وَسَاقٍ وَذِرَاعٍ جُبِرَ مُسْتَقِيمًا وَهُوَ السَّاعِدُ الْجَامِعُ لِعَظْمِ الزَّنْدِ) بَعِيرَانِ نَصًّا، لِمَا رَوَى سَعِيدٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ كَتَبَ إلَى عُمَرَ: فِي أَحَدِ الزَّنْدَيْنِ إذَا كُسِرَ، فَكَتَبَ إلَيْهِ عُمَرُ: أَنَّ فِيهِ بَعِيرَيْنِ، وَإِذَا كُسِرَ الزَّنْدَانِ فَفِيهِمَا أَرْبَعَةٌ مِنْ الْإِبِلِ.
وَمِثْلُهُ لَا يُقَالُ مِنْ قِبَلِ الرَّأْيِ، وَلَا يُعْرَفُ لَهُمْ مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ، وَأُلْحِقَ بِالزَّنْدِ فِي ذَلِكَ بَاقِي الْعِظَامِ الْمَذْكُورَةِ؛ لِأَنَّهَا مِثْلُهُ (وَفِيمَا عَدَا مَا ذُكِرَ مِنْ جُرْحٍ وَ) مِنْ (كَسْرِ عَظْمٍ كَ) كَسْرِ (خَرَزَةٍ صُلْبٍ وَ) كَسْرِ (عُصْعُصٍ) بِضَمِّ الْعَيْنِ وَقَدْ تُفْتَحُ الثَّانِيَةُ؛ أَيْ: عُجْبُ ذَنَبٍ (وَ) كَسْرِ (عَانَةٍ حُكُومَةٌ) ؛ لِأَنَّهَا لَا مُقَدَّرَ فِيهَا (وَهِيَ) ؛ أَيْ: الْحُكُومَةُ (أَنْ يُقَوَّمَ مَجْنِيٌّ عَلَيْهِ كَأَنَّهُ قِنٌّ لَا جِنَايَةَ بِهِ، ثُمَّ) يُقَوَّمَ (وَهِيَ) ؛ أَيْ: الْجِنَايَةُ (بِهِ قَدْ بَرِئَتْ فَمَا نَقَصَ مِنْ الْقِيمَةِ) بِالْجِنَايَةِ (فَلَهُ) ؛ أَيْ: الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ عَلَى جَانٍ (كَنِسْبَتِهِ) ؛ أَيْ: نَقْصِ الْقِيمَةِ (مِنْ الدِّيَةِ) فَيَجِبُ (فِيمَنْ قُوِّمَ) لَوْ كَانَ قِنًّا (صَحِيحًا بِعِشْرِينَ وَ) قُوِّمَ لَوْ كَانَ (مَجْنِيًّا عَلَيْهِ) تِلْكَ الْجِنَايَةَ (بِتِسْعَةَ عَشَرَ نِصْفُ عُشْرِ دِيَتِهِ) ؛ أَيْ: الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ؛ لِنَقْصِهِ بِالْجِنَايَةِ نِصْفَ عُشْرِ قِيمَتِهِ لَوْ كَانَ قِنًّا، وَلَوْ قُوِّمَ سَلِيمًا بِسِتِّينَ، ثُمَّ مَجْنِيًّا عَلَيْهِ بِخَمْسِينَ، فَفِيهِ سُدُسُ دِيَتِهِ؛ لِنَقْصِهِ بِالْجِنَايَةِ سُدُسَ قِيمَتِهِ.
(وَلَا يُبْلَغُ بِحُكُومَةِ) جِنَايَةٍ فِي (مَحَلٍّ لَهُ) ؛ أَيْ: فِيهِ (مُقَدَّرٌ) شَرْعًا (مُقَدَّرَةً) ؛ أَيْ: مَا قُدِّرَ فِيهِ (فَلَا يُبْلَغُ بِهَا) ؛ أَيْ: الْحُكُومَةِ (أَرْشَ مُوضِحَةٍ فِي شَجَّةٍ دُونَهَا) كَالسِّمْحَاقِ (وَلَا) يُبْلَغُ بِحُكُومَةٍ (دِيَةَ أُصْبُعٍ أَوْ) دِيَةَ (أُنْمُلَةٍ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute