سَقَطَ بِالْخُنْثَى فِي إحْدَى الْحَالَتَيْنِ لَمْ يُعْطَ شَيْئًا، كَوَلَدٍ خُنْثَى مَعَ أَخٍ لِغَيْرِ أُمٍّ، يُعْطَى الْخُنْثَى النِّصْفُ؛ لِاحْتِمَالِ أُنُوثِيَّتِهِ، وَلَا يُعْطَى الْأَخُ شَيْئًا؛ لِاحْتِمَالِ ذُكُورَةِ الْوَلَدِ (وَوُقِفَ الْبَاقِي) مِنْ التَّرِكَةِ (لِتَظْهَرَ ذُكُورَتُهُ بِنَبَاتِ لِحْيَتِهِ، أَوْ إمْنَاءٍ مِنْ ذَكَرٍ، أَوْ) لِتَظْهَرَ (أُنُوثَتُهُ بِحَيْضٍ أَوْ تَفَلُّكِ ثَدْيٍ) ؛ أَيْ: اسْتِدَارَتِهِ (أَوْ سُقُوطِهِ) ؛ أَيْ: الثَّدْيِ.
نَصَّ عَلَيْهِمَا (أَوْ إمْنَاءٍ مِنْ فَرْجٍ) فَإِنْ ظَهَرَتْ فِيهِ عَلَامَاتُ الرِّجَالِ؛ فَهُوَ رَجُلٌ.
وَإِنْ ظَهَرَتْ فِيهِ عَلَامَاتُ النِّسَاءِ؛ فَهُوَ امْرَأَةٌ؛ عَمَلًا بِالْعَلَامَةِ، وَلَيْسَ بِمُشْكِلٍ فِيهِمَا، إنَّمَا هُوَ رَجُلٌ فِيهِ خِلْقَةٌ زَائِدَةٌ فِي الْأُولَى، أَوْ امْرَأَةٌ فِيهَا خِلْقَةٌ زَائِدَةٌ فِي الثَّانِيَةِ، وَحُكْمُ الْمُتَّضِحِ فِي الْإِرْثِ وَالنِّكَاحِ وَنَقْضِ الْوُضُوءِ وَإِيجَابِ الْغُسْلِ وَالْعَوْرَةِ وَغَيْرِهَا حُكْمُ مَنْ ظَهَرَتْ عَلَامَاتُهُ فِيهِ مِنْ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ، وَاَلَّذِي لَا عَلَامَةَ فِيهِ عَلَى ذُكُورِيَّةٍ أَوْ أُنُوثِيَّةٍ مُشْكِلٌ؛ لِالْتِبَاسِ أَمْرِهِ.
(فَإِنْ مَاتَ) الْخُنْثَى قَبْلَ بُلُوغٍ (أَوْ بَلَغَ بِلَا أَمَارَةٍ) ؛ أَيْ: عَلَامَةٍ تَظْهَرُ بِهَا ذُكُورِيَّتُهُ أَوْ أُنُوثِيَّتُهُ (أَخَذَ نِصْفَ إرْثِهِ) الَّذِي يَرِثُهُ (بِكَوْنِهِ ذَكَرًا فَقَطْ كَوَلَدِ أَخِي الْمَيِّتِ أَوْ عَمِّهِ) ؛ أَيْ: الْمَيِّتِ (كَزَوْجٍ وَبِنْتٍ وَوَلَدِ أَخٍ خُنْثَى) صِفَةٌ لِوَلَدٍ (تَصِحُّ) الْمَسْأَلَةُ (مِنْ ثَمَانِيَةٍ) ؛ لِأَنَّ مَسْأَلَةَ الذُّكُورِيَّةِ مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَمَسْأَلَةُ الْأُنُوثِيَّةِ مِنْ أَرْبَعَةٍ أَيْضًا، لِلزَّوْجِ الرُّبْعُ وَاحِدٌ، وَالْبَاقِي لِلْبِنْتِ فَرْضًا وَرَدًّا، وَالْأَرْبَعَةُ مُتَمَاثِلَانِ، فَتَكْتَفِي بِإِحْدَاهُمَا، وَتَضْرِبُهَا فِي اثْنَيْنِ عَدَدَ حَالَتَيْ الْخُنْثَى يَحْصُلُ مَا ذُكِرَ (لِلزَّوْجِ سَهْمَانِ، وَلِلْبِنْتِ خَمْسَةٌ، وَلِلْخُنْثَى سَهْمٌ، أَوْ) وَرِثَ الْخُنْثَى بِكَوْنِهِ (أُنْثَى فَقَطْ) فَلَهُ مِيرَاثُ نِصْفِ أُنْثَى فَقَطْ (كَزَوْجٍ وَ) وَأُخْتٍ (شَقِيقَةٍ وَوَلَدِ أَبٍ خُنْثَى) مَسْأَلَةُ الذُّكُورِيَّةِ مِنْ اثْنَيْنِ، وَمَسْأَلَةُ الْأُنُوثِيَّةِ مِنْ سَبْعَةٍ بِالْعَوْلِ، وَهُمَا مُتَبَايِنَانِ، وَحَاصِلُ ضَرْبِ اثْنَيْنِ فِي سَبْعَةٍ أَرْبَعَةَ عَشَرَ، تَضْرِبُهَا فِي الْحَالَيْنِ (وَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ لِلْخُنْثَى سَهْمَانِ) ؛ لِأَنَّ لَهُ مِنْ السَّبْعَةِ وَاحِدًا فِي اثْنَيْنِ بِاثْنَيْنِ، وَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْ الِاثْنَيْنِ (وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْآخَرِينَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ) ؛ لِأَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَاحِدًا مِنْ اثْنَيْنِ فِي سَبْعَةٍ بِسَبْعَةٍ، وَثَلَاثَةٌ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute