بِهِ، فَإِنْ لَمْ يُرْجَ انْكِشَافُهُ بِأَنْ لَمْ يَنْحَصِرْ الْوَاطِئُونَ، أَوْ عُرِضَ عَلَى الْقَافَةِ، فَأُشْكِلَ عَلَيْهِمْ وَنَحْوِهِ؛ لَمْ يُوقَفْ لَهُ شَيْءٌ.
(وَمَنْ قَالَ: عَنْ ابْنَيْ أَمَتَيْهِ) اللَّتَيْنِ لَا زَوْجَ لَهُمَا، وَلَمْ يُقِرَّ بِوَطْئِهِمَا، وَكَذَا لَوْ كَانَا مِنْ أَمَةٍ وَاحِدَةٍ، وَلَيْسَا تَوْأَمَيْنِ (أَحَدُهُمَا ابْنِي) وَأَمْكَنَ كَوْنُهُمَا مِنْهُ (ثَبَتَ نَسَبُ أَحَدِهِمَا) مِنْهُ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ (فَيُعَيِّنُهُ) ؛ أَيْ: فَيُؤْمَرُ بِتَعْيِينِهِ؛ لِأَنَّ فِي تَرْكِهِ تَضْيِيعًا لِنَسَبِهِ، وَإِنْ كَانَا تَوْأَمَيْنِ ثَبَتَ نَسَبُهُمَا (فَإِنْ مَاتَ) قَبْلَ تَعْيِينِهِ (فَوَارِثُهُ) يُعَيِّنُهُ؛ لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ (فَإِنْ تَعَذَّرَ) الْوَارِثُ أَوْ كَانَ لَا يَعْلَمُهُ (أَرَى الْقَافَةَ) كُلًّا مِنْهُمَا فَمَنْ أَلْحَقَتْهُ بِهِ تَعَيَّنَ (فَإِنْ تَعَذَّرَ) أَنْ يُرِيَ الْقَافَةَ بِأَنْ مَاتَ أَيْضًا، أَوْ لَمْ تُوجَدْ، أَوْ أُشْكِلَ عَلَيْهَا (عَتَقَ أَحَدُهُمَا إنْ كَانَا رَقِيقَيْهِ بِقُرْعَةٍ) كَمَا لَوْ قَالَ: أَحَدُهُمَا حُرٌّ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُعَيِّنَهُ (وَلَا يُقْرَعُ فِي نَسَبٍ) قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ فِي ثَلَاثَةٍ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ قَالَ: لَا أَعْرِفُهُ صَحِيحًا، وَأَوْهَنَهُ.
وَقَالَ فِي حَدِيثِ عُمَرَ فِي الْقَافَّةِ: أَعْجَبُ إلَيَّ، يَعْنِي مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ.
(وَلَا يَرِثُ) مَنْ عَتَقَ بِقُرْعَةٍ مِنْ الِاثْنَيْنِ اللَّذَيْنِ قَالَ الْمَيِّتُ: أَحَدُهُمَا ابْنِي، وَلَمْ يُعَيِّنْهُ وَلَا وَارِثُهُ، وَلَمْ تُلْحِقْهُ الْقَافَةُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ شَرْطُ الْإِرْثِ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ دُخُولِ الْقُرْعَةِ فِي الْعِتْقِ دُخُولُهَا فِي النَّسَبِ (وَلَا يُوقَفَ لَهُ) شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يُرْجَى انْكِشَافُ حَالِهِ؛ لِتَعَذُّرِ الْأَسْبَابِ الْمُزِيلَةِ لِإِشْكَالِهِ (وَيُصْرَفُ نَصِيبُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ) ذَكَرَهُ فِي الْمُنْتَخَبِ " عَنْ الْقَاضِي؛ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْوَرَثَةِ الْمَعْلُومِينَ فِيهِ؛ لِإِقْرَارِ مُوَرِّثِهِمْ بِأَنَّ لَهُمْ مُشَارِكًا بِنَصِيبِ ابْنٍ، وَلَمَّا تَعَذَّرَ الْوُقُوفُ عَلَى عَيْنِهِ أُخِذَ نَصِيبُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ؛؛ لِأَنَّهُ مَالُ مَنْ لَمْ يُعْلَمْ مَالِكُهُ؛ أَشْبَهَ الْمُخَلَّفَ عَنْ مَيِّتٍ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ وَارِثٌ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute