(وَمَنْ زَوَّجَ عَبْدَهُ الصَّغِيرَ بِأَمَتِهِ) صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ كَبِيرَةً، صَحَّ أَنْ يَتَوَلَّى طَرَفَيْ الْعَقْدِ بِلَا نِزَاعٍ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ بِحُكْمِ الْمِلْكِ لَا بِحُكْمِ الْإِذْنِ، (أَوْ) زَوَّجَ (ابْنَهُ) الصَّغِيرَ (بِبِنْتِ أَخِيهِ) صَحَّ أَنْ يَتَوَلَّى طَرَفَيْ الْعَقْدِ (أَوْ) زَوَّجَ (وَصِيٌّ فِي نِكَاحٍ صَغِيرًا) تَحْتَ حِجْرِهِ (بِصَغِيرَةٍ تَحْتَ حِجْرِهِ، صَحَّ أَنْ يَتَوَلَّى طَرَفَيْ الْعَقْدِ، وَكَذَا وَلِيُّ امْرَأَةٍ عَاقِلَةٍ) لَهَا تَمَّ تِسْعُ سِنِينَ (تَحِلُّ لَهُ كَابْنِ عَمٍّ وَمَوْلًى وَحَاكِمٍ إذَا أَذِنَتْ لَهُ) بِنْتُ عَمِّهِ أَوْ عَتِيقَتُهُ أَوْ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا فِي تَزْوِيجِهَا، فَيَصِحُّ أَنْ يَتَوَلَّى طَرَفَيْ الْعَقْدِ؛ لِمَا رَوَى الْبُخَارِيُّ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ لِأُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ قَارِظٍ أَتَجْعَلِينَ أَمْرَك إلَيَّ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: قَدْ تَزَوَّجْتُك. وَلِأَنَّهُ يَمْلِكُ الْإِيجَابَ وَالْقَبُولَ؛ فَجَازَ أَنْ يَتَوَلَّاهُمَا، كَمَا لَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ عَبْدَهُ الصَّغِيرَ، وَلِأَنَّهُ عَقْدٌ وُجِدَ فِيهِ الْإِيجَابُ مِنْ وَلِيٍّ ثَابِتِ الْوِلَايَةِ، وَالْقَبُولُ مِنْ زَوْجٍ هُوَ أَهْلٌ لِلْقَبُولِ، فَصَحَّ كَمَا لَوْ وُجِدَ مِنْ رَجُلَيْنِ.
(أَوْ وَكَّلَ زَوْجٌ وَلِيًّا) فِي قَبُولِ نِكَاحِ مَخْطُوبَتِهِ، صَحَّ أَنْ يَتَوَلَّى طَرَفَيْ الْوَلِيِّ الْعَقْدَ (أَوْ عَكْسَهُ) بِأَنْ وَكَّلَ الْوَلِيُّ الزَّوْجَ فِي إيجَابِ النِّكَاحِ لِنَفْسِهِ، فَيَجُوزُ لِلزَّوْجِ أَنْ يَتَوَلَّى طَرَفَيْ الْعَقْدِ (أَوْ وَكَّلَا) أَيْ: الزَّوْجُ وَالْوَلِيُّ رَجُلًا (وَاحِدًا) بِأَنْ وَكَّلَهُ الْوَلِيُّ فِي الْإِيجَابِ، وَالزَّوْجُ فِي الْقَبُولِ؛ فَلَهُ أَنْ يَتَوَلَّى طَرَفَيْ الْعَقْدِ لَهُمَا (وَنَحْوَهُ) كَمَا لَوْ أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ الْكَبِيرِ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَمَتَهُ؛ صَحَّ أَنْ يَتَوَلَّى طَرَفَيْ الْعَقْدِ، وَكَذَا الْبَيْعُ وَالْإِجَارَةُ وَنَحْوُهَا، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي تَوَلِّي طَرَفَيْ الْعَقْدِ الْجَمْعُ بَيْنَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ، بَلْ يَكْفِي (زَوَّجْت فُلَانًا) وَيَنْسُبُهُ (فُلَانَةَ) وَيَنْسُبُهَا بِمَا تَتَمَيَّزُ بِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقُولَ: وَقَبِلْت لَهُ نِكَاحَهَا (أَوْ) يَقُولُ (تَزَوَّجْتهَا إنْ كَانَ هُوَ الزَّوْجُ) مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقُولَ: قَبِلْت نِكَاحَهَا لِنَفْسِي؛ لِأَنَّ إيجَابَهُ يَتَضَمَّنُ الْقَبُولَ (أَوْ كَانَ وَكِيلُهُ) أَيْ: الزَّوْجِ؛ فَيَصِحُّ قَوْلُهُ تَزَوَّجْتهَا (لَكِنْ) لَا بُدَّ أَنْ (يَقُولَ: لِمُوَكَّلِي) فُلَانٍ أَوْ لِفُلَانٍ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ: وَقَبِلْت نِكَاحَهَا (إلَّا بِنْتَ عَمِّهِ وَعَتِيقَتَيْهِ الْمَجْنُونَتَيْنِ) فَلَا يَكْفِيهِ تَوَلِّي طَرَفَيْ الْعَقْدِ إذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا (فَيُشْتَرَطُ) لِصِحَّةِ إنْكَاحِهَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute