الْجُزْءُ الرَّاجِعُ مِنْ مَالِ أَحَدِهِمَا إلَى مَالِ الْآخَرِ بِحُكْمِ الْوَلَاءِ قَدْ دَارَ بَيْنَهُمَا.
وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَقَعُ الدَّوْرُ فِي مَسْأَلَةٍ حَتَّى يَجْتَمِعَ فِيهَا ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ: أَحَدُهَا أَنْ يَكُونَ الْمُعْتَقُ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا. وَالثَّانِي أَنْ يَكُونَ فِي الْمَسْأَلَةِ اثْنَانِ فَصَاعِدًا. وَالثَّالِثُ أَنْ يَكُونَ الْبَاقِي مِنْهُمَا يَحُوزُ إرْثَ الْمَيِّتِ قَبْلَهُ، مِثَالُ ذَلِكَ مَا أَشَارَ إلَيْهِ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ: (وَأَمَّا دَوْرُهُ) ؛ أَيْ: الْوَلَاءِ (فَكَمَا لَوْ اشْتَرَى بِنْتَا مُعْتَقِهِ) عَلَيْهِمَا وَلَاءٌ لِمَوَالِي أُمِّهِمَا (أَبَاهُمَا نِصْفَيْنِ) سَوِيَّةً (فَيَعْتِقُ) عَلَيْهِمَا؛ لِأَنَّهُ ذُو مَحْرَمٍ (وَوَلَاؤُهُ لَهُمَا) ؛ أَيْ: لِوَلَدَيْهِ نِصْفَيْنِ لِكُلِّ وَلَدٍ مِنْهُمَا نِصْفٌ بِحَسَبِ مِلْكِهِ (وَجَرَّ كُلٌّ) مِنْهُمَا (نِصْفَ وَلَاءِ صَاحِبِهِ) لِأَنَّ وَلَاءَ الْوَلَدِ تَابِعٌ لِوَلَاءِ الْوَلَدِ (وَيَبْقَى نِصْفُهُ) ؛ أَيْ: نِصْفُ وَلَاءِ كُلٍّ مِنْهُمَا (لِمَوْلَى الْأُمِّ) لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَا يَجُرُّ وَلَاءَ نَفْسِهِ كَمَا لَا يَرِثُ نَفْسَهُ (فَلَوْ مَاتَتْ الْكُبْرَى) مِنْ الْبِنْتَيْنِ فِي الْمِثَالِ (ثُمَّ) مَاتَ (الْأَبُ) بَعْدَهَا (فَلِلصُّغْرَى) الْبَاقِيَةِ (سَبْعَةُ أَثْمَانِ تَرِكَتِهِ) ؛ أَيْ: الْأَبِ (نِصْفٌ بِالنَّسَبِ) لِأَنَّهَا بِنْتٌ (وَرُبُعٌ بِكَوْنِهَا مَوْلَاةَ نِصْفِهِ، وَالرُّبُعُ الْبَاقِي لِمَوَالِي الْمَيِّتَةِ وَهُمْ أُخْتُهَا) الْبَاقِيَةُ (وَمَوَالِي أُمِّهَا) فَيَكُونُ ذَلِكَ الرُّبُعُ بَيْنَهُمَا (لِلْأُخْتِ) الْبَاقِيَةِ (نِصْفُهُ وَهُوَ ثُمُنُ) الْمَالِ (وَالثُّمُنُ الْبَاقِي لِمَوَالِي الْأُمِّ) فَيَصِيرُ لِلْأُخْتِ الْبَاقِيَةِ سَبْعَةُ أَثْمَانِ الْمَالِ، وَلِمَوَالِي أُمِّهَا ثُمُنُهُ (فَإِذَا مَاتَتْ الصُّغْرَى بَعْدَ ذَلِكَ) ؛ أَيْ: بَعْدَ مَوْتِ الْكُبْرَى وَالْأَبِ (كَانَ مَالُهَا لِمَوَالِيهَا، وَهُمْ أُخْتُهَا الْكُبْرَى وَمَوَالِي أُمِّهَا) بَيْنَهُمَا (نِصْفَيْنِ) بِحَسَبِ مَالِهَا مِنْ الْوَلَاءِ (فَاجْعَلْ) الـ (نِصْفَ) الَّذِي أَصَابَ (الْكُبْرَى) مِنْ الصُّغْرَى بِالْوَلَاءِ (لِمَوَالِيهَا) وَهُمْ (أُخْتُهَا الصُّغْرَى وَمَوَالِي أُمِّهَا) مَقْسُومًا (بَيْنَهُمْ نِصْفَيْنِ لِكُلٍّ) ؛ أَيْ: لِمَوَالِي الْأُمِّ (نِصْفُهُ وَهُوَ الرُّبُعُ) وَلِلصُّغْرَى نِصْفُهُ وَهُوَ الرُّبُعُ (فَهَذَا الرُّبُعُ) قَدْ (خَرَجَ مِنْ مَالِ الصُّغْرَى لِمَوَالِي أُخْتِهَا الْكُبْرَى، ثُمَّ عَادَ إلَيْهَا؛ لِأَنَّهَا مَوْلَاةٌ لِنِصْفِ أُخْتِهَا، وَهَذَا هُوَ الْجُزْءُ الدَّائِرُ، فَيَكُونُ لِمَوَالِي الْأُمِّ) عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَلَوْ اشْتَرَتْ إحْدَى الْبِنْتَيْنِ أَبَاهَا وَجَدَّهَا؛ عَتَقَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute