للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَأَرْكَانُ عُمْرَةٍ) ثَلَاثَةٌ: (إحْرَامٌ) بِهَا لِمَا تَقَدَّمَ فِي الْحَجِّ (وَطَوَافٌ وَسَعْيٌ) كَانَ كَالْحَجِّ.

(وَوَاجِبَاتُهَا) أَيْ: الْعُمْرَةِ (شَيْئَانِ: حَلْقٌ أَوْ تَقْصِيرٌ، وَإِحْرَامٌ مِنْ الْحِلِّ) كَالْحَجِّ (فَمَنْ تَرَكَ الْإِحْرَامَ لَمْ يَنْعَقِدْ نُسُكُهُ) حَجًّا كَانَ أَوْ عُمْرَةً، لِمَا تَقَدَّمَ. (وَمَنْ تَرَكَ رُكْنًا غَيْرَهُ) أَيْ: الْإِحْرَامِ (لَمْ يَتِمَّ نُسُكُهُ) إلَّا بِهِ (أَوْ) تَرَكَ (شَرْطًا فِيهِ) أَيْ: فِي الرُّكْنِ كَالنِّيَّةِ حَيْثُ اُعْتُبِرَتْ فِيهِ كَالطَّوَافِ وَالسَّعْيِ (لَمْ يَتِمَّ نُسُكُهُ إلَّا بِهِ) أَيْ: بِذَلِكَ الرُّكْنِ بِنِيَّتِهِ.

(وَوَاجِبَاتُهُ) أَيْ: الْحَجُّ ثَمَانِيَةٌ: (إحْرَامٌ مِنْ مِيقَاتٍ) لِمَا تَقَدَّمَ فِي الْمَوَاقِيتِ. (وَوُقُوفُ مَنْ وَقَفَ) بِعَرَفَةَ (نَهَارًا لِلْغُرُوبِ) أَيْ: لِغُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَلَوْ غَلَبَهُ نَوْمٌ بِعَرَفَةَ (وَمَبِيتٌ بِمُزْدَلِفَةَ لِبَعْدِ نِصْفِ لَيْلٍ إنْ وَافَاهَا) أَيْ: مُزْدَلِفَةَ (قَبْلَهُ) أَيْ: نِصْفِ اللَّيْلِ، وَتَقَدَّمَ مُوَضَّحًا (وَمَبِيتٌ بِمِنًى) لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ؛ لِفِعْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَمْرِهِ بِهِ، (وَرَمْيٌ) لِلْجِمَارِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مُفَصَّلًا، وَكَوْنُهُ (مُرَتَّبًا) وَتَقَدَّمَ أَيْضًا (وَحَلْقٌ أَوْ تَقْصِيرٌ وَطَوَافُ وَدَاعٍ وَهُوَ الصَّدْرُ) بِفَتْحِ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ، وَقَدَّمَ الزَّرْكَشِيُّ وَتَبِعَهُ فِي الْإِقْنَاعِ ": أَنَّ طَوَافَ الصَّدَرِ هُوَ طَوَافُ الْإِفَاضَةِ. (وَقَالَ الشَّيْخُ) تَقِيُّ الدِّينِ: (طَوَافُ الْوَدَاعِ لَيْسَ مِنْ الْحَجِّ، وَإِنَّمَا هُوَ لِكُلِّ مَنْ أَرَادَ الْخُرُوجَ مِنْ مَكَّةَ، وَهُوَ) أَيْ: قَوْلُ الشَّيْخِ (أَظْهَرُ) وَتَقَدَّمَتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ.

(فَمَنْ تَرَكَ وَاجِبًا وَلَوْ سَهْوًا أَوْ جَهْلًا) لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ (فَعَلَيْهِ دَمٌ) بِتَرْكِهِ، لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَتَقَدَّمَ (فَإِنْ عَدَمَهُ) أَيْ: الدَّمِ (فَكَصَوْمِ مُتْعَةٍ) يَصُومُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ، ثَلَاثَةٌ فِي الْحَجِّ، وَسَبْعَةٌ إذَا رَجَعَ وَتَقَدَّمَ فِي الْفِدْيَةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>