جِهَةِ الْمَعْقُولِ وَالْمَحْسُوسِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِاخْتِلَافٍ فِي الْحَقِيقَةِ، وَلِذَلِكَ تَعَدَّتْ كُلُّهَا بِعَلَى، وَاتَّفَقَتْ فِي اللَّفْظِ الْمُشْتَقِّ مِنْ الصَّلَاةِ، وَلَمْ يَجُزْ: صَلَّيْتُ عَلَى الْعَدُوِّ - أَيْ: دَعَوْتُ عَلَيْهِ - فَقَدْ صَارَ مَعْنَى الصَّلَاةِ أَدَقَّ وَأَبْلَغَ مِنْ مَعْنَى الرَّحْمَةِ، وَإِنْ كَانَ رَاجِعًا إلَيْهِ، إذْ لَيْسَ كُلُّ رَاحِمٍ يَنْحَنِي عَلَى الْمَرْحُومِ، وَيَنْعَطِفُ عَلَيْهِ مِنْ شِدَّةِ الرَّحْمَةِ. انْتَهَى.
(وَعَلَى آلِهِ) وَهُمْ: أَتْبَاعُهُ عَلَى دِينِهِ عَلَى الصَّحِيحِ، وَقِيلَ: أَقَارِبُهُ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، وَبَنِي الْمُطَّلِبِ ابْنَيْ عَبْدِ مَنَافٍ، وَقِيلَ: أَتْقِيَاءُ أُمَّتِهِ، وَقِيلَ: غَيْرُ ذَلِكَ. وَإِضَافَتُهُ لِلضَّمِيرِ جَائِزَةٌ، خِلَافًا لِلْكِسَائِيِّ وَالنَّحَّاسِ وَالزَّبِيدِيِّ، حَيْثُ مَنَعُوهَا لِتَوَغُّلِهِ فِي الْإِبْهَامِ، وَأَصْلُهُ: أَهْلٌ، أَوْ: أُولُو.
(وَصَحْبِهِ) هُوَ: اسْمُ جَمْعٍ لِصَاحِبِ، بِمَعْنَى الصَّحَابِيِّ، وَهُوَ: مَنْ اجْتَمَعَ بِالنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُؤْمِنًا وَلَوْ لَحْظَةً وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ، وَلَوْ تَخَلَّلَهُ رِدَّةٌ. وَقَسَّمَ الْحَافِظُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ الصُّحْبَةَ إلَى ثَلَاثِ مَرَاتِبَ: الْأُولَى: مَنْ كَثُرَتْ مُعَاشَرَتُهُ وَمُخَالَطَتُهُ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِحَيْثُ لَا يُعْرَفُ صَاحِبُهَا إلَّا بِهَا، فَيُقَالُ: هَذَا صَاحِبُ فُلَانٍ، وَخَادِمُهُ، لَا لِمَنْ خَدَمَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً أَوْ سَاعَةً أَوْ يَوْمًا. الثَّانِيَةُ: مَنْ اجْتَمَعَ بِالنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُؤْمِنًا، وَلَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً؛ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ صَحِبَهُ، وَلَوْ لَمْ يَنْتَهِ إلَى الِاشْتِهَارِ بِهِ. الثَّالِثَةُ: مَنْ رَآهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رُؤْيَةً وَلَمْ يُجَالِسْهُ، وَلَمْ يُمَاشِهِ، فَهَذَا أُلْحِقَ بِالصُّحْبَةِ إلْحَاقًا، وَإِنْ كَانَتْ حَقِيقَةُ الصُّحْبَةِ لَمْ تُوجَدْ فِي حَقِّهِ، وَلَكِنَّهَا صُحْبَةٌ إلْحَاقِيَّةٌ حُكْمِيَّةٌ لِشَرَفِ قَدْرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِاسْتِوَاءِ الْكُلِّ فِي اجْتِلَاءِ طَلْعَةِ الْمُصْطَفَى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيهِمْ بِرُؤْيَتِهِ إيَّاهُمْ، أَوْ رُؤْيَتِهِمْ إيَّاهُ مُؤْمِنِينَ بِمَا جَاءَ بِهِ، وَإِنْ تَفَاوَتَتْ رُتَبُهُمْ (وَتَابِعٍ) لِصُحْبَتِهِ (تَهَجَّدَ) لَيْلًا، إذْ التَّهَجُّدُ مَا كَانَ بَعْدَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute