للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إنَّ عَلَى أَهْلِ كُلِّ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةً وَعَتِيرَةً» فَقَدْ ضَعَّفَهُ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ، ثُمَّ يُحْمَلُ عَلَى تَأَكُّدِ الِاسْتِحْبَابِ جَمْعًا بَيْنَ الْأَخْبَارِ، كَحَدِيثِ: «غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» وَحَدِيثِ: «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا» (وَقَالَ الشَّيْخُ) تَقِيُّ الدِّينِ: (الْأُضْحِيَّةُ مِنْ النَّفَقَةِ بِالْمَعْرُوفِ فَتُضَحِّي الْمَرْأَةُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ بِلَا إذْنِهِ) عِنْدَ غَيْبَتِهِ أَوْ امْتِنَاعِهِ كَالنَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ أَيْضًا: (وَ) يُضَحِّي (مَدِينٌ لَمْ يُطَالِبْهُ رَبُّ الدَّيْنِ. انْتَهَى) . وَلَعَلَّ الْمُرَادَ: إذَا لَمْ يَضُرَّ بِهِ. (وَيَتَّجِهُ: وَيَقْتَصِرُ) مَدِينٌ ضَحَّى (عَلَى أَدْوَنَ) و (مُجْزِئٍ) فَلَا يَتَغَالَى فِي ثَمَنِهَا لِئَلَّا يَضُرَّ بِغَرِيمِهِ، لِحَدِيثِ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» وَهُوَ مُتَّجِهٌ. (وَكَذَا وَلِيُّ يَتِيمٍ) ضَحَّى (عَنْهُ) فَيَقْتَصِرُ عَلَى أَدْوَنَ مُجْزِئٍ حَيْثُ كَانَتْ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ (وَكُرِهَ تَرْكُهَا) أَيْ: التَّضْحِيَةِ (لِقَادِرٍ) عَلَيْهَا، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا» (وَ) التَّضْحِيَةُ (عَنْ مَيِّتٍ أَفْضَلُ مِنْهَا عَنْ حَيٍّ) لِعَجْزِهِ وَاحْتِيَاجِهِ لِلثَّوَابِ (وَيُعْمَلُ بِهَا) أَيْ: الْأُضْحِيَّةِ عَنْ مَيِّتٍ (كَ) أُضْحِيَّةٍ (عَنْ حَيٍّ) مِنْ أَكْلٍ وَصَدَقَةٍ وَهَدِيَّةٍ (وَتَجِبُ) التَّضْحِيَةُ (بِنَذْرٍ) ، لِحَدِيثِ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ» (وَكَانَتْ) التَّضْحِيَةُ (وَاجِبَةً عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) كَالْوِتْرِ وَقِيَامِ اللَّيْلِ لِلْخَبَرِ (وَذَبْحُهَا)

<<  <  ج: ص:  >  >>