للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَا (كَافِرٍ لَمْ يَسْتَأْذِنْهُ) ، أَيْ: الْأَمِيرَ، (وَ) لَا (عَبْدٍ لَمْ يَأْذَنْ) لَهُ (سَيِّدُهُ) فِي غَزْوٍ لِعِصْيَانِهِمَا، (و) لَا (طِفْلٍ وَ) لَا (مَجْنُونٍ) ، لِعَدَمِ صَلَاحِيَّتِهِمَا لِلْقِتَالِ، (وَ) لَا (مَنْ فَرَّ مِنْ اثْنَيْنِ) كَافِرَيْنِ لِعِصْيَانِهِ.

فَيُقَسَّمُ (لِلرَّاجِلِ وَلَوْ) كَانَ (كَافِرًا سَهْمٌ، وَلِلْفَارِسِ عَلَى فَرَسٍ عَرَبِيٍّ، وَيُسَمَّى: الْعَتِيقُ، ثَلَاثَةُ) أَسْهُمٍ: سَهْمٌ لَهُ، وَسَهْمَانِ لِفَرَسِهِ، لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَسْهَمَ يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ: سَهْمَانِ لِفَرَسِهِ، وَسَهْمٌ لَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَقَالَ خَالِدٌ الْحَذَّاءُ: «لَا يُخْتَلَفُ فِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ أَسْهَمَ هَكَذَا لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًا» ، (وَ) لِلْفَارِسِ (عَلَى فَرَسٍ هَجِينٍ، وَهُوَ مَا أَبُوهُ فَقَطْ عَرَبِيٌّ، أَوْ) عَلَى فَرَسٍ (مُقْرِفٍ عَكْسُ الْهَجِينِ) ، وَهُوَ: مَا أُمُّهُ فَقَطْ عَرَبِيَّةٌ، (أَوْ) عَلَى فَرَسِ (بِرْذَوْنٍ، وَهُوَ: مَا أَبَوَاهُ نَبَطِيَّانِ، سَهْمَانِ) : سَهْمٌ لَهُ، وَسَهْمٌ لِفَرَسِهِ، لِحَدِيثِ مَكْحُولٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْطَى الْفَرَسَ الْعَرَبِيَّ سَهْمَيْنِ، وَأَعْطَى الْهَجِينَ سَهْمًا» رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ، وَعَنْ عُمَرَ شَبَهُهُ.

(وَإِنْ غَزَا اثْنَانِ عَلَى فَرَسِهِمَا، فَلَا بَأْسَ) بِهِ (وَسَهْمُهُ لَهُمَا) بِقَدْرِ مِلْكِهِمَا فِيهِ كَسَائِرِ نَمَائِهِ، (وَسَهْمُ) فَرَسٍ (مَغْصُوبٍ) غَزَا عَلَيْهِ غَاصِبُهُ أَوْ غَيْرُهُ (لِمَالِكِهِ) نَصًّا وَلَوْ مِنْ أَهْلِ الرَّضْخِ، لِأَنَّهُ نَمَاؤُهُ، أَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَ مَعَ مَالِكِهِ، وَلِأَنَّ سَهْمَهُ يُسْتَحَقُّ بِنَفْعِهِ، وَنَفْعُهُ لِمَالِكِهِ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ مَا اسْتَحَقَّ بِهِ لَهُ.

(وَ) سَهْمُ فَرَسٍ (مُعَارٍ وَمُسْتَأْجَرٍ وَحَبِيسٍ لِرَاكِبِهِ) إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْهَامِ، لِقِتَالِهِ عَلَيْهِ مَعَ اسْتِحْقَاقِهِ لِنَفْعِ الْفَرَسِ، فَاسْتَحَقَّ سَهْمَهُ، وَلَا يُمْنَعُ مِنْهُ كَوْنُهُ حَبِيسًا لِأَنَّهُ حُبِسَ عَلَى مَنْ يَغْزُو عَلَيْهِ (وَيُعْطَى) رَاكِبُ حَبِيسٍ (نَفَقَةُ الْحَبِيسِ) مِنْ سَهْمِهِ، لِأَنَّهُ نَمَاؤُهُ (وَلَا يُسْهِمُ لِأَكْثَرَ مِنْ فَرَسَيْنِ) مِنْ خَيْلِ الرَّجُلِ فَيُعْطَى صَاحِبُهُمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>