بَاعَهُ بِالْوَصْفِ، (وَلِتَغَيُّرِ مَا تَقَدَّمَتْ رُؤْيَتُهُ الْعَقْدَ، وَتَقَدَّمَ) فِي السَّادِسِ مِنْ شُرُوطِ الْبَيْعِ.
(وَيَتَّجِهُ أَنْ يُزَادَ) عَلَى أَقْسَامِ الْخِيَارِ قِسْمًا تَاسِعًا، وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ: الْقِسْمُ (التَّاسِعُ) مِنْ أَقْسَامِ الْخِيَارِ (خِيَارٌ يَثْبُتُ) لِلْمُشْتَرِي (لِفَقْدِ شَرْطٍ صَحِيحٍ أَوْ) فَقْدِ شَرْطٍ (فَاسِدٍ) سَوَاءٌ كَانَ يُبْطِلُ الْعَقْدَ أَوْ لَا يُبْطِلُهُ، فَإِنْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا اشْتِرَاطَهُ، وَأَنْكَرَهُ الْآخَرُ، فَقَوْلُ مُنْكِرِهِ (عَلَى مَا مَرَّ) تَفْصِيلُهُ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ.
(وَ) يَثْبُتُ الْخِيَارُ أَيْضًا (لِفَوَاتِ غَرَضٍ مِنْ ظَنٍّ) مِنْ الْمُتَعَاقِدَيْنِ (دُخُولَ مَا لَمْ يَدْخُلْهُ فِي شِرَاءٍ، أَوْ) ظَنِّ (عَدَمِهِ) ، أَيْ: الدُّخُولِ (فِي بَيْعٍ كَمَا يَأْتِي) قَرِيبًا.
(وَ) يَثْبُتُ أَيْضًا (بِظُهُورِ عُسْرِ مُشْتَرٍ - وَلَوْ بِبَعْضِ الثَّمَنِ -) سَوَاءٌ (هَرَبَ) الْمُشْتَرِي (أَوْ لَا) ، فَلِلْبَائِعِ الْفَسْخُ فِي الْحَالِ (أَوْ) ، أَيْ: وَلِلْبَائِعِ الْفَسْخُ إذَا عَلِمَ أَنَّهُ (حُجِرَ عَلَيْهِ) ، أَيْ: عَلَى الْمُشْتَرِي (لِفَلَسٍ) ، وَيَأْتِي فِي الْحَجْرِ أَنَّهُ لَهُ الرُّجُوعُ بِعَيْنِ مَالِهِ بِشُرُوطِهِ، وَلَا يَلْزَمُ الْبَائِعَ إذَا ظَهَرَ الْإِعْسَارُ مِنْ الْمُشْتَرِي أَوْ أَنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، إذْ لَا فَائِدَةَ فِي إنْظَارِهِ، (أَوْ) ، أَيْ: وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ إذَا (غَيَّبَ) مُشْتَرٍ (مَالَهُ) بِمَحَلٍّ (بَعِيدٍ) ، كَمَسَافَةِ قَصْرٍ فَأَكْثَرَ.
(وَلَا فَسْخَ لِبَائِعٍ بِكَوْنِ مُشْتَرٍ مُوسِرًا مُمَاطِلًا) ؛ لِأَنَّ ضَرَرَهُ يَنْدَفِعُ بِرَفْعِهِ إلَى الْحَاكِمِ.
(وَقَالَ الشَّيْخُ) تَقِيُّ الدِّينِ: بَلْ (لَهُ) أَيْ: الْبَائِعِ (الْفَسْخُ) إنْ كَانَ الْمُشْتَرِي مُوسِرًا مُمَاطِلًا، دَفْعًا لِضَرَرِ الْمُخَاصَمَةِ.
قَالَ فِي " الْإِنْصَافِ ": وَهُوَ الصَّوَابُ. قُلْتُ لَوْ رَأَى فُقَهَاؤُنَا أَهْلَ زَمَانِنَا وَحُكَّامَنَا، لَحَذَفُوا هَذَا الْفَرْعَ مِنْ أَصْلِهِ، وَحَكَمُوا بِعَدَمِ صِحَّةِ الْعَقْدِ مَعَ الْمُوسِرِ الْمُمَاطِلِ.
(وَلَا) فَسْخَ لِلْبَائِعِ (بِهُرُوبِهِ) ، أَيْ: الْمُشْتَرِي الْمُوسِرِ قَبْلَ دَفْعِ الثَّمَنِ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute