(تَمْرٍ مَعْقِلِيٍّ وَبَرْنِيِّ بِإِبْرَاهِيمِيٍّ) ، وَعَكْسِهِ، وَكَبَرْنِيِّ وَصَيْحَانِيٍّ بِمَعْقِلِيٍّ وَإِبْرَاهِيمِيٍّ مِثْلًا بِمِثْلٍ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ الْمِثْلِيَّةُ فِي الْوَزْنِ أَوْ الْكَيْلِ، لَا الْقِيمَةُ وَالْجَوْدَةُ، وَالْمَعْقِلِيُّ مَنْسُوبٌ إلَى مَعْقِلِ بْنِ بَشَّارٍ، وَالْبَرْنِيُّ بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ تَمْرٌ أَصْفَرُ مُدَوَّرٌ، وَهُوَ أَجْوَدُ التَّمْرِ.
(وَ) يَصِحُّ، بَيْعُ (لَبَنٍ بِذَاتِ لَبَنٍ) - وَلَوْ مِنْ جِنْسِهِ - (وَ) بَيْعُ (صُوفٍ بِمَا) ، أَيْ: حَيَوَانٍ (عَلَيْهِ صُوفٌ) مِنْ جِنْسِهِ، (وَ) بَيْعُ (ذَاتِ لَبَنٍ) بِمِثْلِهَا، (أَوْ ذَاتِ صُوفٍ بِمِثْلِهَا) [؛ لِأَنَّ النَّوَى] بِالتَّمْرِ وَالصُّوفَ وَاللَّبَنَ بِالْحَيَوَانِ غَيْرُ مَقْصُودٍ، فَلَا أَثَرَ لَهُ.
(وَ) بَيْعُ (دِرْهَمٍ فِيهِ نُحَاسٌ بِنُحَاسٍ) خَالِصٍ، (أَوْ) بِدِرْهَمٍ (مُسَاوِيهِ فِي غِشٍّ بِيَقِينٍ) فَإِنْ زَادَ غِشُّ أَحَدِهِمَا، بَطَلَ الْبَيْعُ، وَكَذَا إنْ جُهِلَ؛ لِأَنَّ النُّحَاسَ فِي الدِّرْهَمِ غَيْرُ مَقْصُودٍ، فَلَا أَثَرَ لَهُ، وَلَا يُقَابِلُهُ شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ، أَشْبَهَ، الْمِلْحَ فِي الشَّيْرَجِ، وَحَبَّاتِ شَعِيرٍ بِحِنْطَةٍ.
(وَ) يَصِحُّ بَيْعُ (تُرَابِ مَعْدِنٍ) بِغَيْرِ جِنْسِهِ، (وَ) بَيْعُ تُرَابِ (صَاغَةٍ بِغَيْرِ جِنْسِهِ) ، لِعَدَمِ اشْتِرَاطِ الْمُمَاثَلَةِ إذَنْ، فَإِنْ بِيعَ تُرَابُ مَعْدِنٍ ذَهَبٍ أَوْ صَاغَةٍ بِفِضَّةٍ، أَوْ بِالْعَكْسِ، اُعْتُبِرَ الْحُلُولُ وَالتَّقَابُضُ بِالْمَجْلِسِ، وَلَا تَضُرُّ جَهَالَةُ الْمَقْصُودِ، لِاسْتِتَارِهِ بِأَصْلِ الْخِلْقَةِ فِي الْمَعْدِنِ، وَحُمِلَ عَلَيْهِ تُرَابُ الصَّاغَةِ، وَلَا يَصِحُّ بِجِنْسِهِ، لِلْجَهْلِ بِالتَّسَاوِي.
(وَ) يَصِحُّ بَيْعُ (مَا مُوِّهَ بِنَقْدٍ بِنَحْوِ دَارٍ) ، كَبَابٍ وَشُبَّاكٍ، (لَا حُلِيَّ بِجِنْسِهِ) ، أَيْ: النَّقْدِ الْمُمَوَّهِ بِهِ (وَ) بَيْعُ (نَخْلٍ عَلَيْهِ تَمْرٌ) أَوْ رُطَبٌ (بِمِثْلِهِ) ، أَيْ: بِنَخْلٍ عَلَيْهِ تَمْرٌ أَوْ رُطَبٌ، (وَ) بَيْعُ نَخْلٍ عَلَيْهِ تَمْرٌ (بِتَمْرٍ) ، أَوْ رُطَبٍ؛ لِأَنَّ الرِّبَوِيَّ فِي ذَلِكَ غَيْرُ مَقْصُودٍ بِالْبَيْعِ، فَوُجُودُهُ كَعَدَمِهِ، (وَثَمَرَةُ كُلٍّ) مِنْ نَخْلٍ عَلَيْهِ تَمْرٌ (لِبَائِعِهِ) . (وَيَتَّجِهُ إنْ قَصَدَ الثَّمَرَ أَيْضًا) بِالْبَيْعِ حَالَ الْعَقْدِ (وَلَا) يَصِحُّ، لِشَبَهِهَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute