وَالْإِحْصَانُ شَرْطٌ لِلرَّجْمِ، كَبَيْعِ (مُدِّ بُرٍّ بِمِثْلِهِ) أَيْ: مُدِّ بُرٍّ (أَوْ بِشَعِيرٍ وَكَبَيْعِ) دِرْهَمٍ مِنْ (قَزٍّ) بِرَطْلٍ مِنْ (خُبْزٍ، فَيُشْتَرَطُ) لِذَلِكَ (حُلُولٌ وَقَبْضٌ بِالْمَجْلِسِ) - سَوَاءٌ اتَّحَدَ الْجِنْسُ أَوْ اخْتَلَفَ - وَتَمَاثَلَ - إنْ اتَّحَدَ الْجِنْسُ - وَتَقَدَّمَ، وَلِأَنَّهُمَا مَالَانِ مِنْ أَمْوَالِ الرِّبَا عِلَّتُهُمَا مُتَّفِقَةٌ، فَحَرُمَ التَّفَرُّقُ فِيهِمَا قَبْلَ الْقَبْضِ، كَالصَّرْفِ.
تَنْبِيهٌ: التَّقَابُضُ هُنَا وَحَيْثُ اُعْتُبِرَ شَرْطٌ لِبَقَاءِ الْعَقْدِ، لَا لِصِحَّتِهِ، إذْ الْمَشْرُوطُ لَا يَتَقَدَّمُ شَرْطَهُ.
وَ (لَا) يُعْتَبَرُ ذَلِكَ (إنْ كَانَ أَحَدُهُمَا نَقْدًا) ، أَيْ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً، كَسُكَّرٍ بِدَرَاهِمَ، وَحَرِيرٍ بِدَنَانِيرَ؛ لِأَنَّهُ لَوْ حَرُمَ النَّسَاءُ فِي ذَلِكَ لَسُدَّ بَابُ السَّلَمِ فِي الْمَوْزُونَاتِ - وَقَدْ رَخَّصَ فِيهِ الشَّرْعُ - وَأَصْلُ رَأْسِ مَالِهِ النَّقْدَانِ، (إلَّا فِي صَرْفِهِ) ، أَيْ: النَّقْدِ (بِفُلُوسٍ نَافِقَةٍ، فَكَنَقْدٍ) ، نَصًّا، فَيُشْتَرَطُ الْحُلُولُ وَالْقَبْضُ، إلْحَاقًا لَهَا بِالنَّقْدِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، وَنَصَّ عَلَيْهِ، وَجَزَمَ بِهِ " الْمُنَقِّحُ "، وَتَبِعَهُ فِي " الْمُنْتَهَى "، (خِلَافًا لَهُ) ، أَيْ: لِصَاحِبِ " الْإِقْنَاعِ " حَيْثُ جَوَّزَ النَّسَاءَ فِي صَرْفِ الْفُلُوسِ بِالنَّقْدِ، تَبَعًا لِاخْتِيَارِ ابْنِ عَقِيلٍ وَالشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ.
(وَيَحِلُّ نَسَاءٌ) ، أَيْ: تَأْخِيرٌ (فِي) بَيْعِ (مَكِيلٍ بِمَوْزُونٍ) ، كَبُرٍّ بِسُكَّرٍ؛ لِأَنَّهُمَا لَمْ يَجْتَمِعَا فِي عِلَّةِ رِبَا الْفَضْلِ، أَشْبَهَ بَيْعَ غَيْرِ الرِّبَوِيِّ بِغَيْرِهِ، (وَ) يَحِلُّ نَسَاءٌ (فِيمَا لَا يَدْخُلُهُ رِبَا فَضْلٍ، كَثِيَابٍ) بِثِيَابٍ أَوْ نَقْدٍ أَوْ غَيْرِهِ، (وَحَيَوَانٍ) بِحَيَوَانٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَتَبِنٍ بِتَبِنٍ أَوْ غَيْرِهِ، لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ أَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَأْخُذَ عَلَى قَلَائِصِ الصَّدَقَةِ، فَكَانَ يَأْخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إلَى إبِلِ الصَّدَقَةِ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَصَحَّحَهُ.
(وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ كَالِئٍ بِكَالِئٍ) بِالْهَمْزِ، (وَهُوَ بَيْعُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ - وَلَوْ لِمَنْ هُوَ عَلَيْهِ) - «لِنَهْيِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ»
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute