مِنْ وُضُوحٍ فِي الذَّهَبِ، وَسَوَادٍ وَخُشُونَةٍ فِي الْفِضَّةِ، وَكَوْنِهَا تَتَفَطَّرُ عِنْدَ الضَّرْبِ، (أَوْ تَغَيَّرَ سَكُّهُ) ، كَكَوْنِهَا مُخَالِفَةً لِسِكَّةِ السُّلْطَانِ، (أَوْ تَبَيَّنَ نَقْصٌ، فَلِآخِذِهِ) الَّذِي صَارَ إلَيْهِ الْمَعِيبُ (الْخِيَارُ) بَيْنَ فَسْخٍ وَإِمْسَاكٍ، وَلَيْسَ لَهُ أَخْذُ بَدَلِهِ، لِوُقُوعِ الْعَقْدِ عَلَى عَيْنِهِ، فَإِنْ أَخَذَ غَيْرَهُ أَخَذَ مَا لَمْ يُعْقَدْ عَلَيْهِ، (فَإِنْ رَدَّهُ) ، أَيْ: الْمَعِيبَ، ((بَطَلَ) الْعَقْدُ، لِمَا تَقَدَّمَ، (وَإِنْ أَمْسَكَهُ) ، أَيْ: الْمَعِيبَ، (فَلَهُ أَرْشُهُ) ، أَيْ الْمَعِيبِ) كَسَائِرِ الْمَبِيعَاتِ الْمَبِيعَةِ (بِالْمَجْلِسِ) ، لِاعْتِبَارِ التَّقَابُضِ فِيهِ، (لَا مِنْ جِنْسِ) النَّقْدِ (السَّلِيمِ) ، لِئَلَّا يَصِيرَ كَمَسْأَلَةِ مُدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ، وَكَذَا يَجُوزُ أَخْذُ أَرْشِ الْعَيْبِ (بَعْدَ الْمَجْلِسِ) إنْ جُعِلَ الْأَرْشُ (مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِمَا) ، أَيْ: النَّقْدَيْنِ، كَبُرٍّ وَشَعِيرٍ، لِعَدَمِ اشْتِرَاطِ التَّقَابُضِ إذَنْ، (وَكَذَا كُلُّ رِبَوِيٍّ نَسَاءٍ بِيعَ) بِرِبَوِيٍّ مِنْ (غَيْرِ جِنْسِهِ) مِمَّا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْقَبْضُ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ، (فَبُرٌّ) بِيعَ (بِشَعِيرٍ، وَوُجِدَ بِأَحَدِهِمَا) أَيْ: الْبُرِّ أَوْ الشَّعِيرِ (عَيْبٌ) مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ (بَعْدَ تَفَرُّقٍ فَأَرْشٌ بِدِرْهَمٍ) ، أَيْ: أَخْذُ أَرْشِهِ، (أَوْ) أَخْذُ (نَحْوِهِ مِمَّا لَا يُشَارِكُهُ فِي عِلَّةِ الْكَيْلِ، جَازَ) ، لِمَا سَبَقَ، فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُشَارِكُهُ فِي الْعِلَّةِ، جَازَ فِي الْمَجْلِسِ فَقَطْ، لَا مِنْ جِنْسِ السَّلِيمِ.
(وَإِنْ تَصَارَفَا [عَلَى] جِنْسَيْنِ، بِذِمَّةٍ) كَدِينَارٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فِضَّةً، (وَتَقَابَضَا قَبْلَ تَفَرُّقٍ) ، ثُمَّ ظَهَرَ عَيْبٌ فِي أَحَدِهِمَا - (وَالْعَيْبُ مِنْ جِنْسِهِ - فَالْعَقْدُ صَحِيحٌ) ، كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ عَيْبٌ، (وَلَهُ) إنْ ظَهَرَ الْعَيْبُ (قَبْلَ تَفَرُّقٍ إبْدَالُهُ) بِسَلِيمٍ، لِوُقُوعِ الْعَقْدِ عَلَى مُطْلَقٍ، وَالْإِطْلَاقُ يَقْتَضِي السَّلَامَةَ مِنْ الْعَيْبِ، (أَوْ) أَخْذُ (أَرْشِهِ) ، أَيْ: الْعَيْبِ. (وَيَتَّجِهُ لَا مِنْ جِنْسِ السَّلِيمِ) ، لِمَا تَقَدَّمَ. وَهُوَ مُتَّجِهٌ.
(وَ) إنْ ظَهَرَ الْعَيْبُ (بَعْدَهُ) ، أَيْ: التَّفَرُّقُ، لَمْ يَبْطُلْ الْعَقْدُ، وَ (لَهُ إمْسَاكٌ مَعَ أَرْشِ) عَيْبِهِ، لِاخْتِلَافِ الْجِنْسِ، وَ (لَا) يُؤْخَذُ الْأَرْشُ (مِنْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute