(وَ) مَنْ بَاعَ أَوْ وَهَبَ أَوْ رَهَنَ أَوْ وَقَفَ أَوْ أَقَرَّ أَوْ أَوْصَى (بِأَرْضٍ أَوْ بُسْتَانٍ) أَوْ جَعَلَهُ صَدَاقًا أَوْ عِوَضَ خُلْعٍ وَنَحْوِهِ، (دَخَلَ غِرَاسٌ وَبِنَاءٌ) فِيهَا - وَلَوْ لَمْ يَقُلْ بِحُقُوقِهَا - لِاتِّصَالِهِمَا بِهِمَا، وَكَوْنِهِمَا مِنْ حُقُوقِهَا، وَلَا يَدْخُلُ فِي بَيْعِ أَرْضٍ وَبُسْتَانٍ (شَجَرٌ مَقْطُوعٌ وَمَقْلُوعٌ) ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ لَا يَتَنَاوَلُهُ، وَالتَّبَعِيَّةُ انْقَطَعَتْ بِانْفِصَالِهِ.
(وَيَتَّجِهُ وَ) لَا يَدْخُلُ (بِنَاءٌ مَهْدُومٌ) ، لِانْقِطَاعِ تَبَعِيَّتِهِ بِانْهِدَامِهِ، فَلَا يَتَنَاوَلُهُ اللَّفْظُ. وَهُوَ مُتَّجِهٌ.
(وَلَا) يَدْخُلُ فِي نَحْوِ بَيْعِ أَرْضٍ (مَا فِيهَا مِنْ زَرْعٍ لَا يُحْصَدُ إلَّا مَرَّةً، كَبُرٍّ وَشَعِيرٍ) وَأُرْزٍ (وَقُطْنِيَّاتٍ) ، وَهِيَ الْفُولُ وَالْعَدَسُ وَالْحِمَّصُ وَالْجُلُبَّانُ وَالتُّرْمُسُ وَاللُّوبِيَا وَالْكِرْسِنَّةُ وَالْبِسِلَّةُ وَنَحْوُهَا - وَهِيَ بِكَسْرِ الْقَافِ - سُمِّيَتْ بِذَلِكَ، لِقُطُونِهَا، أَيْ: مُكْثِهَا بِالْبُيُوتِ، (وَكَجَزَرٍ وَفُجْلٍ وَثُومٍ) وَبَصَلٍ؛ لِأَنَّهُ مُودَعٌ فِي الْأَرْضِ يُرَادُ لِلنَّقْلِ، أَشْبَهَ الشَّجَرَةَ الْمُؤَبَّرَةَ، (وَيَبْقَى) فِي الْأَرْضِ (فَقَطْ إلَى وَقْتِ أَخْذِهِ لِمُعْطٍ، وَلَوْ كَانَ بَقَاؤُهُ أَنْفَعَ لَهُ) ، كَالثَّمَرَةِ [ (بِلَا أُجْرَةٍ) ؛ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ مُسْتَثْنَاةٌ لَهُ، (مَا لَمْ يَشْتَرِطْهُ) ، أَيْ: الزَّرْعَ (آخِذٌ) مِنْ مُشْتَرٍ وَمُتَّهِبٍ] ، فَإِنْ شَرَطَهُ آخِذٌ، (فَهُوَ لَهُ) قَصِيرًا كَانَ أَوْ ذَا حَبٍّ، مُسْتَتِرًا أَوْ ظَاهِرًا، مَعْلُومًا أَوْ مَجْهُولًا؛ لِأَنَّهُ بِالشَّرْطِ يَدْخُلُ تَبَعًا لِلْأَرْضِ، كَأَسَاسَاتِ الْحِيطَانِ، (وَإِنْ حَصَدَهُ) ، أَيْ: الزَّرْعَ بَائِعٌ (قَبْلَ أَوَانِهِ) ، أَيْ: الْحَصَادِ، (لِيَنْتَفِعَ بِالْأَرْضِ فِي غَيْرِهِ) ، أَيْ: غَيْرِ ذَلِكَ الزَّرْعِ، (لَمْ يَمْلِكْ) الْبَائِعُ (الِانْتِفَاعَ) بِهَا، لِانْقِطَاعِ مِلْكِهِ عَنْهَا، كَمَا لَوْ بَاعَ دَارًا فِيهَا مَتَاعٌ لَا يُنْقَلُ فِي الْعَادَةِ إلَّا فِي شَهْرٍ، فَتَكَلَّفَ نَقْلَهُ فِي يَوْمٍ لِيَنْتَفِعَ بِالدَّارِ فِي غَيْرِهِ بَقِيَّةَ الشَّهْرِ، لَمْ يَمْلِكْ ذَلِكَ، لِانْقِطَاعِ مِلْكِهِ عَنْهَا، وَإِنَّمَا أُمْهِلَ لِلتَّحْوِيلِ بِحَسَبِ الْعَادَةِ، دَفْعًا لِضَرَرِهِ، وَحَيْثُ تَكَلَّفَهُ قَدْ رَضِيَ بِهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute