للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَنْ الْقَوْلِ بِهِ، (لِغَيْرِ مَالِكِ الْأَصْلِ) ، أَيْ: الشَّجَرِ، (أَوْ) لِغَيْرِ مَالِكِ (الْأَرْضِ، وَيَتَّجِهُ، أَوْ) لِغَيْرِ مَالِكِ (مَنْفَعَتِهَا) ، أَيْ: الْأَرْضِ (بِإِجَارَةٍ فَقَطْ) ، كَأَنْ يَسْتَأْجِرَ زَيْدٌ مِنْ عَمْرٍو أَرْضَهُ مُدَّةً طَوِيلَةً، ثُمَّ يُعِيرَهَا لِبَكْرٍ سَنَةً مَثَلًا، فَيَزْرَعَهَا بَكْرٌ، فَقَبْلَ اشْتِدَادِ الْحَبِّ يَبِيعُهُ لِزَيْدٍ، فَالظَّاهِرُ الصِّحَّةُ، خِلَافًا لِمَا مَالَ إلَيْهِ بَعْضُ الْمُحَشِّينَ، وَعَلَى هَذَا لَوْ بَاعَ بَكْرٌ الزَّرْعَ - وَالْحَالَةُ هَذِهِ - لِعَمْرٍو الْمَالِكِ لِرَقَبَةِ الْأَرْضِ، لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْأَرْضِ لِزَيْدٍ، وَعَمْرٌو لَا يَمْلِكُ الِانْتِفَاعَ بِالْأَرْضِ مُدَّةَ الْإِجَارَةِ. وَهُوَ مُتَّجِهٌ.

(إلَّا مَعَهُمَا) ، أَيْ: الْأَصْلِ وَالْأَرْضِ، فَلَوْ بَاعَ الثَّمَرَةَ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا لِمَالِكِ أَصْلِهَا، أَوْ بَاعَ الزَّرْعَ قَبْلَ اشْتِدَادِ حَبِّهِ لِمَالِكِ أَرْضِهِ، صَحَّ الْبَيْعُ لِحُصُولِ التَّسْلِيمِ لِلْمُشْتَرِي عَلَى الْكَمَالِ، لِمِلْكِ الْأَصْلِ وَالْقَرَارِ، فَصَحَّ، كَبَيْعِهِمَا مَعًا، وَلِأَنَّهُ إذَا بِيعَ مَعَ الْأَصْلِ، دَخَلَ تَبَعًا فِي الْبَيْعِ، فَلَمْ يَضُرَّ احْتِمَالُ الضَّرَرِ فِيهِ، كَمَا احْتَمَلَتْ الْجَهَالَةُ فِي بَيْعِ اللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ مَعَ الشَّاةِ، وَالنَّوَى فِي الثَّمَرِ مَعَ التَّمْرِ، (أَوْ) ، أَيْ وَإِلَّا إذَا بِيعَتْ الثَّمَرَةُ وَالزَّرْعُ (بِشَرْطِ الْقَطْعِ فِي الْحَالِ) ؛ لِأَنَّ الْمَنْعَ لِخَوْفِ التَّلَفِ، وَحُدُوثِ الْعَاهَةِ قَبْلَ الْأَخْذِ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَدِيثِ أَنَسٍ: «أَرَأَيْتَ إذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ؟ بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَهَذَا مَأْمُونٌ فِيمَا يَقْطَعُ، فَصَحَّ بَيْعُهُ، كَمَا لَوْ بَدَا صَلَاحُهُ (إنْ انْتَفَعَ بِهِمَا) ، أَيْ: الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ الْمَبِيعَيْنِ بِشَرْطِ الْقَطْعِ، فَإِنْ لَمْ يَنْتَفِعْ بِهِمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>