للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِأَنَّ نَقْلَ الْمَبِيعِ وَتَفْرِيغَ مِلْكِ الْبَائِعِ مِنْهُ عَلَى الْمُشْتَرِي، كَنَقْلِ مَبِيعٍ مِنْ مَحَلِّ بَائِعٍ، بِخِلَافِ كَيْلِ وَزْنٍ فَعَلَى بَائِعٍ، كَمَا تَقَدَّمَ؛ لِأَنَّهَا مِنْ مُؤْنَةِ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ، وَهِيَ عَلَى الْبَائِعِ، وَهُنَا حَصَلَ التَّسْلِيمُ بِالتَّخْلِيَةِ بِدُونِ الْقَطْعِ، لِجَوَازِ تَصَرُّفِ الْمُشْتَرِي فِي الثَّمَرَةِ الَّتِي اشْتَرَاهَا بِالْبَيْعِ وَغَيْرِهِ. (وَيَصِحُّ شَرْطُهُ) ، أَيْ: الْحَصَادِ وَالْجِذَاذِ وَاللُّقَاطِ (عَلَى بَائِعٍ) ، كَشَرْطِ حَمْلِ الْحَطَبِ أَوْ تَكْسِيرِهِ، (وَإِنْ تَرَكَ) مُشْتَرٍ (مَا) ، أَيْ: تَمْرًا أَوْ زَرْعًا (شَرَطَ قَطْعَهُ) حَيْثُ لَا يَصِحُّ بِدُونِهِ، (بَطَلَ بَيْعٌ) فِي رِوَايَةٍ، وَهِيَ أَشْبَهَ بِقَوَاعِدِ الْمَذْهَبِ.

(وَيَتَّجِهُ وَ) كَذَا يَبْطُلُ (مَا بِمَعْنَاهُ) ، أَيْ: الْمَبِيعِ، كَهِبَةٍ عَلَى عِوَضٍ. وَهُوَ مُتَّجِهٌ.

(بِزِيَادَتِهِ) لِئَلَّا يُتَّخَذَ ذَلِكَ وَسِيلَةً إلَى بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا، وَتَرْكُهَا حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَوَسَائِلُ الْحَرَامِ حَرَامٌ، كَبَيْعِ الْعِينَةِ (غَيْرَ خَشَبٍ) اشْتَرَاهُ بِشَرْطِ الْقَطْعِ، وَيَأْتِي.

(وَيُعْفَى عَنْ يَسِيرِهَا) ، أَيْ: الزِّيَادَةِ (عُرْفًا) لِعُسْرِ التَّحَرُّزِ مِنْهُ، وَكَذَا يَبْطُلُ بَيْعُ رُطَبٍ اشْتَرَاهَا عَرِيَّةً لِيَأْكُلَهَا، فَتَرَكَهَا - وَلَوْ لِعُذْرٍ - حَتَّى صَارَتْ تَمْرًا - لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا» ، وَلِأَنَّ شِرَاءَهَا كَذَلِكَ إنَّمَا جَازَ لِحَاجَةِ أَكْلِ الرُّطَبِ، فَإِذَا أَتْمَرَ تَبَيَّنَّا عَدَمَ الْحَاجَةِ، وَحَيْثُ بَطَلَ الْمَبِيعُ عَادَتْ الثَّمَرَةُ كُلُّهَا لِبَائِعٍ، تَبَعًا لِأَصِلْهَا.

(وَإِنْ حَدَثَ مَعَ ثَمَرَةٍ اُشْتُرِيَتْ) بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا (ثَمَرَةٌ أُخْرَى) غَيْرَ الْمُشْتَرَاةِ، (كَلَيْمُونٍ وَعَفْصٍ وَنَحْوِ قِثَّاءٍ) ، كَبَاذِنْجَانٍ، فَاخْتَلَطَا، (أَوْ اخْتَلَطَتْ) ثَمَرَةٌ (مُشْتَرَاةٌ بِغَيْرِهَا، وَلَمْ تَتَمَيَّزْ) ، إحْدَاهُمَا مِنْ الْأُخْرَى، (فَإِنْ عَلِمَ قَدْرَهَا) ، أَيْ: الْحَادِثَةِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْأُولَى، كَثُلُثٍ أَوْ رُبْعٍ (فَالْآخِذُ) ،

<<  <  ج: ص:  >  >>