للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمُرْتَهِنِ. وَفِي فِدَائِهِ بِدُونِ إذْنِ الرَّاهِنِ تَآمُرٌ عَلَيْهِ، فَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ، وَكَذَا لَا يَرْجِعُ إذَا كَانَ بِإِذْنِ الْمَالِكِ، وَنَوَى التَّبَرُّعَ، وَقَالَ فِي الْمُنْتَهَى " لَمْ يَرْجِعْ إلَّا إنْ نَوَى، وَهُوَ رِوَايَةٌ. وَكَانَ عَلَى الْمُصَنِّفِ الْإِشَارَةُ إلَى خِلَافِهِ. (وَ) إنْ فَدَاهُ مُرْتَهِنٌ (بِإِذْنِهِ) ؛ أَيْ: الرَّاهِنِ؛ فَلَهُ أَنْ (يَرْجِعَ) ؛ كَمَا لَوْ قَضَى عَنْهُ دَيْنَهُ بِإِذْنِهِ. (وَلَا يَصِحُّ شَرْطُ) مُرْتَهِنٍ (كَوْنِهِ) ؛ أَيْ: الرَّهْنِ (رَهْنًا بِفِدَائِهِ مَعَ دَيْنِهِ الْأَوَّلِ) ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ مَرْهُونٌ بِهِ بِدَيْنٍ، فَلَمْ يَجُزْ رَهْنُهُ بِآخَرَ؛ (لِصِحَّةِ زِيَادَةِ رَهْنٍ؛ لَا) زِيَادَةِ (دَيْنِهِ) ؛ كَمَا تَقَدَّمَ.

وَإِنْ أَوْجَبَتْ جِنَايَتُهُ؛ أَيْ: الْمَرْهُونِ (الْقِصَاصَ فِي النَّفْسِ) ؛ فَلِوَلِيِّهَا اسْتِيفَاؤُهُ، (فَإِنْ اقْتَصَّ مِنْهُ وَلِيُّهَا؛ بَطَلَ الرَّهْنُ) ؛ كَمَا لَوْ تَلِفَ؛ (وَ) إنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ (فِي طَرَفٍ، اقْتَصَّ مِنْهُ؛ وَبَاقِيهِ رَهْنٌ) ؛ لِزَوَالِ الْمُعَارِضِ، (وَمَعَ عَفْوٍ) مِنْ وَلِيِّ الْجِنَايَةِ عَنْ الْقِصَاصِ (قَالَ لِمَالٍ؛ فَكَمَا مَرَّ) ؛ أَيْ: فَيَتَعَلَّقُ ذَلِكَ بِرَقَبَةِ الْعَبْدِ الْجَانِي، وَصَارَ كَالْجِنَايَةِ الْمُوجِبَةِ لِلْمَالِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ.

(وَإِنْ جَنَى) الْمَرْهُونُ (بِإِذْنِ سَيِّدِهِ وَ) كَانَ (يَعْلَمُ التَّحْرِيمَ) ؛ أَيْ: تَحْرِيمَ الْجِنَايَةِ، (وَ) يَعْلَمُ (أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ قَبُولُ ذَلِكَ) الْأَمْرِ مِنْ سَيِّدِهِ؛ (فَكَالْجِنَايَةِ بِلَا إذْنِهِ) مِنْ أَنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ، وَتَقَدَّمَ مُفَصَّلًا. (وَإِنْ كَانَ) الْمَرْهُونُ (صَبِيًّا أَوْ أَعْجَمِيًّا لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ) ؛ أَيْ: تَحْرِيمَ الْجِنَايَةِ، وَأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ قَبُولُ ذَلِكَ مِنْ سَيِّدِهِ؛ (فَالْجَانِي هُوَ السَّيِّدُ) ، وَالْعَبْدُ كَالْآلَةِ؛ (فَيَلْزَمُهُ) ؛ أَيْ: السَّيِّدَ (الْأَرْشُ كُلُّهُ) ، وَلَا يُبَاعُ [الْعَبْدُ] ، فِيهَا لِعَدَمِ تَعَلُّقِهَا بِرَقَبَتِهِ، مُوسِرًا كَانَ السَّيِّدُ أَوْ مُعْسِرًا؛ كَمَا لَوْ بَاشَرَ الْقَتْلَ. (وَحُكْمُ إقْرَارِ الرَّهْنِ بِالْجِنَايَةِ؛ حُكْمُ إقْرَارِ غَيْرِ الْمَرْهُونِ) عَلَى مَا يَأْتِي تَفْصِيلُهُ فِي الْحَجْرِ وَالْإِقْرَارِ. (وَإِنْ جَنَى عَلَيْهِ) ؛ أَيْ: عَلَى الْمَرْهُونِ جِنَايَةً مُوجِبَةً لِلْقِصَاصِ أَوْ الْمَالِ؛

<<  <  ج: ص:  >  >>