للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قِيمَتُهُ أَوْ أَرْشُهُ يُجْعَلُ رَهْنًا إنْ لَمْ يَأْذَنْ مُرْتَهِنٌ، (وَإِنْ عَفَا) السَّيِّدُ (عَنْ الْمَالِ) الْوَاجِبِ بِالْجِنَايَةِ عَلَى الرَّهْنِ؛ (صَحَّ) عَفْوُهُ فِي حَقِّهِ لِمِلْكِهِ إيَّاهُ، وَ (لَا) يَصِحُّ (فِي حَقِّ مُرْتَهِنٍ) ؛ لِأَنَّ الرَّاهِنَ لَا يَمْلِكُ تَفْوِيتَهُ عَلَيْهِ؛ فَيُؤْخَذُ مِنْ جَانٍ، وَيَكُونُ رَهْنًا، (فَإِذَا انْفَكَّ) الرَّهْنُ (بِأَدَاءٍ أَوْ إبْرَاءٍ؛ رَدَّ مَا أَخَذَ مِنْ جَانٍ) إلَيْهِ؛ لِسُقُوطِ التَّعَلُّقِ بِهِ، (وَإِنْ اسْتَوْفَى الدَّيْنَ مِنْ الْأَرْشِ؛ رَجَعَ جَانٍ [رَاهِنٌ] ) ، لِذَهَابِ مَالِهِ فِي قَضَاءِ دَيْنِهِ؛ كَمَا لَوْ اسْتَعَارَهُ، فَرَهَنَهُ، فَبِيعَ فِي الدَّيْنِ.

(وَإِنْ جَنَى قِنٌّ رُهِنَ عَلَى قِنِّ سَيِّدِهِ غَيْرِ الْمَرْهُونِ؛ فَكَالْجِنَايَةِ عَلَى) طَرَفِ (سَيِّدِهِ) إنْ أَوْجَبَتْ مَالًا؛ فَهَدَرٌ، وَإِنْ أَوْجَبَتْ قِصَاصًا؛ فَلِسَيِّدِهِ الْقِصَاصُ بِإِذْنِ مُرْتَهِنٍ، أَوْ إعْطَائِهِ مَا يَكُونُ رَهْنًا مَكَانَهُ، وَبِدُونِهِمَا عَلَيْهِ قِيمَةُ أَقَلِّهِمَا رَهْنًا مَكَانَهُ، وَإِنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ عَلَى مَوْرُوثِ سَيِّدِهِ، وَكَانَتْ عَلَى طَرَفِهِ أَوْ مَالِهِ؛ فَكَأَجْنَبِيٍّ، وَلَهُ الْقِصَاصُ إنْ كَانَتْ مُوحِيَةً لَهُ، وَالْعَفْوُ عَلَى مَالٍ وَغَيْرِهِ، فَإِنْ انْتَقَلَ ذَلِكَ إلَى السَّيِّدِ بِمَوْتِ الْمُسْتَحِقِّ، فَلَهُ مَا لِمَوْرُوثِهِ مِنْ الْقِصَاصِ، وَالْعَفْوِ عَلَى مَالٍ؛ لِأَنَّ الِاسْتِدَامَةَ أَقْوَى مِنْ الِابْتِدَاءِ، فَجَازَ أَنْ يَثْبُتَ فِيهَا مَا لَا يَثْبُتُ فِي الِابْتِدَاءِ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى نَفْسِهِ بِالْقَتْلِ؛ ثَبَتَ الْحُكْمُ لِسَيِّدِهِ، وَلَهُ أَنْ يَقْتَصَّ فِيمَا يُوجِبُ الْقِصَاصَ. وَمُكَاتَبُ السَّيِّدِ كَوَلَدِهِ، وَتَعْجِيزُهُ كَمَوْتِ وَلَدِهِ. (وَإِنْ كَانَ) الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ (رَهْنًا عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ) وَالْجِنَايَةُ مُوجِبَةٌ لِلْقِصَاصِ (فَإِنْ اقْتَصَّ سَيِّدُهُ بَطَلَ) الرَّهْنُ (فِي مَجْنِيٍّ عَلَيْهِ) ؛ كَمَا لَوْ مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ، (وَعَلَيْهِ قِيمَةُ مُقْتَصٍّ مِنْهُ) ؛ لِأَنَّهُ فَوَّتَهُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ بِغَيْرِ إذْنِهِ، (وَإِنْ عَفَا) السَّيِّدُ عَلَى مَالٍ أَوْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ مُوجِبَةً لِلْمَالِ، (وَكَانَا) ؛ أَيْ: الْجَانِي وَالْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ (رَهْنًا بِحَقٍّ وَاحِدٍ؛ فَجِنَايَتُهُ هَدَرٌ) ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ مُتَعَلِّقٌ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، فَإِذَا قُتِلَ أَحَدُهُمَا بَقِيَ الْحَقُّ مُتَعَلِّقًا بِالْآخَرِ؛ كَمَا لَوْ مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ، وَإِنْ كَانَ الْجَانِي وَالْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ رَهْنًا (بِحَقَّيْنِ) ؛ أَيْ: كُلٌّ مِنْهُمَا مَرْهُونٌ بِحَقٍّ مُنْفَرِدٍ مِنْ جِنْسٍ أَوْ جِنْسَيْنِ، سَوَاءٌ (تَمَاثَلَا) فِي الْجِنْسِيَّةِ (وَ) كَانَتْ (قِيمَتُهَا سَوَاءً) فَالْجِنَايَةُ (هَدَرٌ) ؛

<<  <  ج: ص:  >  >>