فَلِلْمُفْلِسِ سُدُسُهُ وَلِلْبَائِعِ خَمْسَةُ أَسْدَاسِهِ، وَإِنْ كَانَ الْعَمَلُ مِنْ صَانِعٍ لَمْ يَسْتَوْفِ أَجْرَهُ؛ فَلَهُ حَبْسُ الثَّوْبِ عَلَى اسْتِيفَاءِ أُجْرَتِهِ، اقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي " الشَّرْحِ ".
(وَلَوْ كَانَ الصَّبْغُ وَالثَّوْبُ لِوَاحِدٍ) ، وَاشْتَرَاهُمَا مِنْهُ وَصَبَغَ الثَّوْبَ بِالصِّبْغِ، وَحَجَرَ عَلَيْهِ؛ (رَجَعَ) الْبَائِعُ (فِي الثَّوْبِ وَحْدَهُ، وَيَكُونُ الْمُفْلِسُ شَرِيكًا) لِلْبَائِعِ بِزِيَادَةِ الصِّبْغِ، (وَيَضْرِبُ رَبُّ الصِّبْغِ بِثَمَنِ الصِّبْغِ مَعَ الْغُرَمَاءِ) ؛ كَمَا لَوْ كَانَا لِاثْنَيْنِ؛ (وَلَا) يَمْنَعُهُ (زِيَادَةٌ مُنْفَصِلَةٌ) ؛ كَثَمَرَةٍ وَكَسْبٍ وَوَلَدٍ، نَقَصَ بِهَا الْمَبِيعُ أَوْ لَمْ يَنْقُصْ إنْ كَانَ نَقْصُ صِفَةٍ؛ لِأَنَّهُ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ لَمْ تَنْقُصْ، وَلَمْ يَتَغَيَّرْ اسْمُهَا، (وَهِيَ) ؛ أَيْ: الزِّيَادَةُ (لِرَاجِعٍ) - وَهُوَ الْبَائِعُ - (نَصَّ عَلَيْهِ) الْإِمَامُ أَحْمَدُ (فِي وَلَدِ الْجَارِيَةِ وَنِتَاجِ الدَّابَّةِ) ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ.
اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَالْقَاضِي فِي " الْجَامِعِ " " وَالْخِلَافِ " وَجَزَمَ بِهِ فِي " الْمُنَوِّرِ " " وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ " (وَاسْتَظْهَرَ فِي " التَّنْقِيحِ " رِوَايَةَ كَوْنِهَا) ؛ أَيْ: الزِّيَادَةِ الْمُنْفَصِلَةِ (لِمُفْلِسٍ) .
هَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَاخْتِيَارِ ابْنِ حَامِدٍ وَالْقَاضِي فِي رِوَايَتِهِ وَالْمُجَرَّدِ وَالشَّرِيفِ وَأَبِي الْخَطَّابِ فِي خِلَافَيْهِمَا وَابْنِ عَقِيلٍ.
(وَيَتَّجِهُ وَهُوَ) ؛ أَيْ: كَوْنُ الزِّيَادَةِ لِلْمُفْلِسِ (الصَّحِيحُ) قَالَ الشَّارِحُ هَذَا أَصَحُّ إنْ شَاءَ اللَّهُ؛ وَجَزَمَ بِهِ فِي " الْوَجِيزِ " قَالَ فِي " الْمُغْنِي ": وَهُوَ الصَّحِيحُ وَقِيَاسُهُمْ عَلَى الْمُتَّصِلَةِ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّهَا تُتَّبَعُ فِي الْفُسُوخِ وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ، بِخِلَافِ الْمُتَّصِلَةِ.
قَالَ: وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي هَذَا خِلَافٌ لِظُهُورِهِ.
(وَحَمَلَ الْمُوَفَّقُ) فِي مُغْنِيهِ " (النَّصَّ) الْمَذْكُورَ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ - مِنْ كَوْنِ وَلَدِ الْجَارِيَةِ وَنِتَاجِ الدَّابَّةِ لِبَائِعٍ - (عَلَى بَيْعِهَا حَالَ حَمْلِهَا، فَكَانَا مَبِيعَيْنِ) حِينَئِذٍ، وَلِهَذَا خَصَّ هَذَيْنِ بِالذِّكْرِ دُونَ بَقِيَّةِ النَّمَاءِ. وَهُوَ مُتَّجِهٌ.
. (وَلَا) يَمْنَعُ رُجُوعَهُ (غَرْسُ أَرْضٍ بِيعَتْ وَبِنَاءٌ) حَدَثَ (فِيهَا) ؛ لِأَنَّهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute