للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَقْسَامِ الْخِيَارِ: أَنَّ ظُهُورَ إعْسَارِ الْمُشْتَرِي) بِبَعْضِ الثَّمَنِ؛ (يَثْبُتُ بِهِ الْفَسْخُ مُطْلَقًا) ؛ أَيْ: سَوَاءٌ هَرَبَ الْمُشْتَرِي، أَوْ لَمْ يَهْرُبْ، يُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الْمَجْدِ فِي شَرْحِهِ ": لَوْ بَاعَ سِلْعَةً، فَبَانَ الْمُشْتَرِي مُفْلِسًا وَالسِّلْعَةُ بِيَدِ الْبَائِعِ؛ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ، (وَ) يَتَّجِهُ أَيْضًا (أَنَّ إطْلَاقَ مَا مَرَّ) فِي الْخِيَارِ (مِنْ كَوْنِ مُفْلِسٍ وَبَائِعٍ حَيًّا إلَى أَخْذِهَا) ؛ أَيْ: السِّلْعَةِ (مَحْمُولٌ عَلَى هَذَا) .

وَهُوَ اتِّجَاهٌ حَسَنٌ.

(الثَّالِثُ) : مِنْ الْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْحَجْرِ (أَنَّهُ يَلْزَمُ الْحَاكِمَ قِسْمُ مَالِهِ) ؛ أَيْ: - الْمُفْلِسِ (الَّذِي مِنْ جِنْسِ الدَّيْنِ) الَّذِي عَلَيْهِ (كَنَقْدٍ وَمَكِيلٍ) وَتَوْزِيعُهُ فَوْرًا عَلَى الْغُرَمَاءِ، (وَ) أَنَّهُ يَلْزَمُهُ (بَيْعُ مَا لَيْسَ مِنْ جِنْسِهِ) ؛ أَيْ: الدَّيْنِ بِنَقْدِ الْبَلَدِ أَوْ غَالِبِهِ رَوَاجًا أَوْ الْأَصْلَحِ أَوْ الَّذِي مِنْ جِنْسِ الدَّيْنِ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَيْعِ الرَّهْنِ (فِي سُوقِهِ نَدْبًا) ؛ لِأَنَّهُ أَكْثَرُ لِطُلَّابِهِ وَأَحْوَطُ (أَوْ غَيْرِهِ) ؛ أَيْ: غَيْرِ

<<  <  ج: ص:  >  >>