للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَسُنَّ) [إحْضَارُهُ] ؛ أَيْ: الْمُفْلِسِ (الْبَيْعَ) ؛ أَيْ: بَيْعَ مَالِهِ لِيَضْبِطَ الثَّمَنَ، وَلِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِالْجَيِّدِ مِنْ مَتَاعِهِ، فَيَتَكَلَّمَ عَلَيْهِ، وَلِأَنَّهُ أَطْيَبُ لِنَفْسِهِ، وَوَكِيلُهُ كَهُوَ، وَلَا يَحْتَاجُ الْحَاكِمُ إلَى اسْتِئْذَانِهِ فِي الْبَيْعِ؛ لِأَنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ لِقَضَاءِ دَيْنِهِ، فَجَازَ بَيْعُ مَالِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ كَالسَّفِيهِ، لَكِنْ يُسْتَحَبُّ إحْضَارُهُ أَوْ وَكِيلُهُ (مَعَ) إحْضَارِ (غُرَمَائِهِ) ؛ لِأَنَّهُ أَطْيَبُ لِقُلُوبِهِمْ، وَأَبْعَدُ لِلتُّهْمَةِ، وَرُبَّمَا وَجَدَ أَحَدُهُمْ عَيْنَ مَالِهِ، أَوْ رَغِبَ فِي شَيْءٍ فَزَادَ فِي ثَمَنِهِ. (وَ) سُنَّ (بَدْءٌ بِأَقَلِّهِ) ؛ أَيْ: الْمَالِ (بَقَاءً كَفَاكِهَةٍ) ؛ لِأَنَّ بَقَاءَهَا إضَاعَةٌ لَهَا، (وَ) أَنْ يَبْدَأَ (بِأَكْثَرِهِ كَبَهَائِمَ) ؛ لِاحْتِيَاجِ بَقَائِهَا إلَى مُؤْنَةٍ، وَهُوَ مُعَرَّضٌ لِلتَّلَفِ، وَعُهْدَةُ مَبِيعٍ ظَهَرَ مُسْتَحَقًّا عَلَى مُفْلِسٍ فَقَطْ. ذَكَرَهُ فِي الشَّرْحِ.

(وَإِنْ زِيدَ فِي السِّلْعَةِ مُدَّةَ خِيَارٍ؛ لَزِمَ) أَمِينَ الْحَاكِمِ (الْفَسْخُ) ؛ لِأَنَّهُ أَمْكَنَهُ بَيْعُهُ بِثَمَنٍ فَلَمْ يَجُزْ إمْضَاؤُهُ بِدُونِهِ؛ كَمَا لَوْ زِيدَ فِيهِ قَبْلَ الْعَقْدِ، (وَ) إنْ زَادَ فِي السِّلْعَةِ مَنْ لَا يَعْلَمُ بِعَقْدِ الْبَيْعِ (بَعْدَهَا) ؛ أَيْ: بَعْدَ مُدَّةِ الْخِيَارِ؛ (فَلَا) يَلْزَمُ فَسْخُ الْعَقْدِ، لَكِنْ يُسْتَحَبُّ لِلْمُشْتَرِي الْإِقَالَةُ؛ لِأَنَّهُ مُعَاوَنَةٌ عَلَى قَضَاءِ دَيْنِ الْمُفْلِسِ وَدَفْعِ حَاجَتِهِ.

. (وَيَجِبُ) عَلَى حَاكِمٍ أَوْ أَمِينِهِ (تَرْكُ مَا يَحْتَاجُهُ مُفْلِسٌ مِنْ مَسْكَنٍ وَخَادِمٍ) صَالِحَيْنِ (لِمِثْلِهِ) ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا لَا غِنَى لَهُ عَنْهُ، فَلَمْ يُبَعْ فِي دَيْنِهِ كَلِبَاسِهِ وَقُوتِهِ. وَقَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ» .

قَضِيَّةُ عَيْنٍ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِيمَا وَجَدُوهُ مَسْكَنٌ وَلَا خَادِمٌ، (مَا لَمْ يَكُونَا) ؛ أَيْ: الْمُفْلِسُ وَالْخَادِمُ (عَيْنَ مَالِ غَرِيمٍ) ؛ فَلَهُ أَخْذُهُمَا لِلْخَبَرِ.

(وَيَتَّجِهُ بِاحْتِمَالٍ) قَوِيٍّ (أَوْ) مَا لَمْ يَكُنْ الْمَسْكَنُ وَالْخَادِمُ (رَهْنًا) ، فَإِنْ كَانَ رَهْنًا فَلِلْمُرْتَهِنِ اسْتِيفَاءُ دَيْنِهِ مِنْ ثَمَنِهِ؛ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ، فَهُوَ أَقْوَى

<<  <  ج: ص:  >  >>