للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَيْنًا) ؛ كَعَبْدٍ وَدَارٍ (مِنْ مُفْلِسٍ قَبْلَ حَجْرٍ) عَلَيْهِ (فَيَأْخُذُهَا) ؛ لِاسْتِيفَاءِ نَفْعِهَا مُدَّةَ إجَارَتِهِ؛ لِتَعَلُّقِ حَقِّهِ بِالْعَيْنِ وَالْمَنْفَعَةِ، وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ لَهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ، وَكَذَا مُؤَجِّرُ نَفْسِهِ لِلْمُفْلِسِ، ثُمَّ حُجِرَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ [مِنْ] مُدَّةِ الْإِجَارَةِ شَيْءٌ؛ فَلَهُ فَسْخُ الْإِجَارَةِ؛ لِدُخُولِهِ فِيمَا سَبَقَ. (وَتُبَاعُ) الْعَيْنُ الْمُؤَجَّرَةُ بِاتِّفَاقِ الْغُرَمَاءِ مَعَ الْمُفْلِسِ عَلَى بَيْعِهَا (مَسْلُوبَةَ) الْمَنْفَعَةِ؛ لِبَقَاءِ الْإِجَارَةِ بِحَالِهَا، وَإِنْ طَلَبَ بَعْضُهُمْ الْبَيْعَ فِي الْحَالِ، وَبَعْضُهُمْ التَّأْخِيرَ إلَى انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ، قُدِّمَ مَنْ طَلَبَ الْبَيْعَ فِي الْحَالِ، (وَإِنْ بَطَلَتْ) الْإِجَارَةُ (فِي) أَوَّلِ الْمُدَّةِ أَوْ قَبْلَ دُخُولِهَا؛ ضُرِبَ لَهُ بِمَا عَجَّلَهُ مِنْ الْأُجْرَةِ وَ (فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ) لِنَحْوِ مَوْتِ الْعَبْدِ أَوْ انْهِدَامِ الدَّارِ، (ضُرِبَ لَهُ) ؛ أَيْ: الْمُسْتَأْجِرِ (بِمَا بَقِيَ) لَهُ مِنْ أُجْرَةٍ عَجَّلَهَا؛ كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَ دَابَّتَهُ أَوْ عَبْدَهُ لِعَمَلٍ مَعْلُومٍ فِي الذِّمَّةِ، ثُمَّ مَاتَا. (ثُمَّ يُقَسِّمُ) الْحَاكِمُ (الْبَاقِيَ) مِنْ الْمَالِ (عَلَى قَدْرِ دُيُونِ مَنْ بَقِيَ) مِنْ غُرَمَائِهِ تَسْوِيَةً لَهُمْ وَمُرَاعَاةً لِكَمِّيَّةِ حُقُوقِهِمْ؛ فَإِنْ قَضَى حَاكِمٌ أَوْ مُفْلِسٌ بَعْضَهُمْ؛ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّهُمْ شُرَكَاؤُهُ؛ فَلَمْ يَصِحَّ اخْتِصَاصُهُمْ دُونَهُ، وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مَنْ دَيْنُهُ غَيْرُ نَقْدٍ، وَلَمْ يَكُنْ فِي مَالِهِ مِنْ جِنْسِهِ، وَلَمْ يَرْضَ بِأَخْذِ عِوَضِهِ نَقْدًا؛ اُشْتُرِيَ لَهُ بِحِصَّتِهِ مِنْ النَّقْدِ مِنْ جِنْسِ دَيْنِهِ؛ كَدَيْنٍ مُسْلَمٍ.

(وَلَا يَلْزَمُهُمْ) ؛ أَيْ: الْغُرَمَاءَ الْحَاضِرِينَ (بَيَانُ أَنْ لَا غَرِيمَ سِوَاهُمْ) ؛ لِخَفَائِهِ غَالِبًا؛ لِأَنَّهُ مَعَ كَوْنِ الْأَصْلِ عَدَمَ الْغَرِيمِ فَإِنَّ الَّذِي يَقْبِضُهُ كُلُّ غَرِيمٍ لَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ فَوْقَ حَقِّهِ، بِخِلَافِ الْوَارِثِ فَإِنَّهُ يَسْتَفِيضُ أَمْرُهُ، وَلَا يَخْفَى غَالِبًا، فَلَا يَعْسُرُ بَيَانُهُ وَلَا إنْكَارُ وُجُودِهِ، وَلِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَأْخُذَ مِلْكَ غَيْرِهِ، فَاحْتِيطَ بِزِيَادَةِ اسْتِظْهَارٍ. (وَيَتَّجِهُ وَلَيْسَ لِلْحَاكِمِ تَحْلِيفُهُمْ) ؛ أَيْ: الْغُرَمَاءِ عَلَى أَنْ لَا غَرِيمَ سِوَاهُمْ؛ لِجَوَازِ وُجُودِ غَرِيمٍ لَا يَعْلَمُونَهُ. وَهُوَ مُتَّجِهٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>