للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ الْكِبْرِيتِ الْأَحْمَرِ (وَهَذَا يَنْفَعُك فِي كُلِّ مَوْضِعٍ) اُعْتُبِرَ فِيهِ الْحَاكِمُ (فَاعْتَمِدْهُ) وَاحْفَظْهُ؛ فَإِنَّهُ مُهِمٌّ جِدًّا وَهُوَ مُتَّجِهٌ.

(وَالْجَدُّ) لَا وِلَايَةَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُدْلِي بِنَفْسِهِ وَإِنَّمَا يُدْلِي بِالْأَبِ؛ فَهُوَ كَالْأَخِ.

(وَالْأُمُّ وَسَائِرِ الْعَصَبَاتِ لَا وِلَايَةَ لَهُمْ) ؛ لِأَنَّ الْمَالَ مَحَلُّ الْخِيَانَةِ وَمَنْ عَدَّ الْمَذْكُورِينَ أَوَّلًا قَاصِرٌ عَنْهُمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ عَلَى الْمَالِ، (وَقَالَ) الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِيمَنْ مَاتَ وَلَهُ وَرَثَةٌ صِغَارٌ، وَلَهُ مَالٌ، إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ وَصِيٌّ، وَلَهُمْ أُمٌّ مُشْفِقَةٌ: يَدْفَعُ الْمَالَ إلَيْهَا؛ لِتَحْفَظَهُ لَهُمْ.

(وَيَتَّجِهُ أَنَّ لَهَا) ؛ أَيْ: الْأُمِّ (وِلَايَةً فِي الْحِفْظِ) فَقَطْ، (لَا فِي التَّصَرُّفِ) ؛ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهَا لِذَلِكَ، وَحِينَئِذٍ فَتُسَلِّمُهُ لِثِقَةٍ أَمِينٍ شَرِكَةً أَوْ مُضَارَبَةً لِيَعْمَلَ عَلَيْهَا وَيُنَمِّيَهُ، وَتُبَاشِرُ هِيَ أَوْ أَمِينُهَا حِسَابَهُ وَالِاسْتِيفَاءَ، وَلَا تُهْمِلُهُ لِئَلَّا يَضِيعَ أَوْ تُتْلِفَهُ النَّفَقَةُ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ.

(وَحَرُمَ تَصَرُّفُ وَلِيٍّ صَغِيرٍ أَوْ وَلِيٍّ مَجْنُونٍ أَوْ وَلِيِّ سَفِيهٍ إلَّا بِمَا فِيهِ حَظٌّ) لِلْمَحْجُورِ عَلَيْهِ؛ (وَإِلَّا) يَتَصَرَّفُ الْوَلِيُّ بِمَا فِيهِ حَظٌّ (لَمْ يَصِحَّ تَصَرُّفُهُ، وَيَضْمَنُ) نَقْصًا حَصَلَ بِتَصَرُّفِهِ؛

(فَإِنْ تَبَرَّعَ) الْوَلِيُّ بِصَدَقَةٍ أَوْ هِبَةٍ، (أَوْ حَابَا) ؛ بِأَنْ بَاعَ مِنْ مَالِ مُوَلِّيه بِأَنْقَصَ مِنْ ثَمَنِهِ، أَوْ اشْتَرَى لَهُ بِأَزْيَدَ (أَوْ زَادَ) فِي الْإِنْفَاقِ (عَلَى نَفَقَتِهِ) ؛ أَيْ: الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ، (أَوْ) زَادَ فِي الْإِنْفَاقِ عَلَى (مَنْ تَلْزَمُهُ) أَيْ: تَلْزَمُ الْمَحْجُورَ عَلَيْهِ (مُؤْنَتُهُ) مِنْ نَحْوِ زَوْجَةٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>