(وَيَتَّجِهُ: بُطْلَانُ طُهْرِ مُشْتَرٍ) بِهِ (وَمُتَّهَبٍ بِهِ) ، أَيْ: بِالْمَاءِ الْمَبِيعِ أَوْ الْمَوْهُوبِ فِي الْوَقْتِ (بَعْدَ طَلَبِ) بَائِعٍ أَوْ وَاهِبٍ (اسْتِرْدَادَهُ) مِنْ مُشْتَرٍ وَمُتَّهَبٍ، فَلَا يَصِحُّ التَّطَهُّرُ بِهِ مِنْ حَدَثٍ أَكْبَرَ أَوْ أَصْغَرَ، لِتَعَلُّقِ حَقُّ اللَّهِ - تَعَالَى - بِهِ إنْ عَلِمَ الْآخِذُ فَسَادَ الْعَقْدِ لِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ الْمَقْبُوضَ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ كَالْمَغْصُوبِ فَالْمَاءُ بَاقٍ عَلَى مِلْكٍ مَأْخُوذٍ مِنْهُ (مَعَ لُزُومِ) مُشْتَبِهٍ (ثَمَنُهُ) - أَيْ: الْمَاءِ - أَيْ: ثَمَنُ مِثْلِهِ فِي مَحَلِّ بَيْعٍ إذَا تَلِفَ أَوْ تَعَذَّرَ اسْتِرْدَادُهُ، وَ (لَا) يُؤْخَذُ ثَمَنٌ مُسَمًّى فِي عَقْدٍ (لِفَسَادِهِ) - أَيْ: الْعَقْدِ - بِخِلَافِ مَاءٍ مَوْهُوبٍ تَلِفَ فَلَا يَضْمَنُ؛ لِأَنَّ الْهِبَةَ غَيْرُ مَضْمُونَةٍ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ.
(وَمَنْ ضَلَّ عَنْ رَحْلِهِ وَبِهِ الْمَاءُ وَقَدْ طَلَبَهُ) - أَيْ: رَحْلَهُ - فَلَمْ يَجِدْهُ، فَتَيَمَّمَ أَجْزَأَهُ، (أَوْ) ضَلَّ (عَنْ مَوْضِعِ بِئْرٍ كَانَ يَعْرِفُهَا) وَكَانَتْ بِقُرْبِهِ، وَلَوْ كَانَتْ ظَاهِرَةً فِي نَفْسِهَا لَكِنْ أَعْلَامَهَا خَفِيَّةٌ وَضَلَّ عَنْهَا، (فَتَيَمَّمَ:) (أَجْزَأَهُ، وَ) لَا إعَادَةَ عَلَيْهِ (لَوْ وَجَدَ مَا ضَلَّ عَنْهُ) ؛ لِأَنَّهُ حَالَ تَيَمُّمِهِ عَادِمٌ الْمَاءَ فَدَخَلَ فِي عُمُومِ قَوْله تَعَالَى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [المائدة: ٦] وَلِأَنَّهُ غَيْرُ مُفَرِّطٍ.
(أَوْ بَانَ بَعْدَ) التَّيَمُّمِ وَالصَّلَاةِ (بِقُرْبِهِ بِئْرٌ خَفِيَّةٌ لَمْ يَعْرِفْهَا) فَلَا إعَادَةَ، لِعَدَمِ تَفْرِيطِهِ، (لَا) إنْ كَانَتْ أَعْلَامُهَا (ظَاهِرَةً) ، فَيُعِيدُ (لِتَفْرِيطِهِ) ، وَكَذَا لَوْ كَانَ يَعْرِفُهَا مَعَ ظُهُورِ أَعْلَامِهَا لَكِنَّهُ ضَلَّ عَنْهَا أَوْ نَسِيَهَا أَوْ كَانَتْ أَعْلَامُهَا خَفِيَّةً وَيَعْرِفُهَا، لَكِنَّهُ نَسِيَهَا.
وَ (لَا) يُجْزِئُهُ التَّيَمُّمُ (إنْ نَسِيَهُ)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute