(وَلَا يَتَسَلَّمُ الْوَكِيلُ الْمَبِيعَ حَيْثُ لَا قَرِينَةَ) ؛ بِأَنْ اشْتَرَاهُ مِنْ شَخْصٍ غَيْرِ مَعْرُوفٍ (بِلَا إذْنِ) مُوَكِّلِهِ.
(وَيَتَّجِهُ) أَنَّ الْوَكِيلَ سَلَّمَ الثَّمَنَ لِلْبَائِعِ حَيْثُ كَانَ لَهُ تَسْلِيمُهُ، (وَيَشْهَدُ) عَلَيْهِ أَنَّ الْمَبِيعَ بَاقٍ عِنْدَهُ، (وإلَّا) بِأَنْ لَمْ يَشْهَدْ عَلَى الْبَائِعِ، وَتَعَذَّرَ أَخْذُ الْمَبِيعِ مِنْهُ؛ (ضَمِنَ) الْوَكِيلُ؛ لِتَفْرِيطِهِ بِتَرْكِ الْإِشْهَادِ عَلَيْهِ. وَهُوَ مُتَّجِهٌ.
(وَإِنْ أَخَّرَ) الْوَكِيلُ فِي شِرَاءِ شَيْءٍ (تَسْلِيمَ ثَمَنِهِ بِلَا عُذْرٍ) فِي تَأْخِيرِهِ، فَتَلِفَ؛ (ضَمِنَهُ) ؛ لِتَفْرِيطِهِ، فَإِنْ كَانَ عُذْرٌ نَحْوُ امْتِنَاعٍ مِنْ قَبْضِهِ؛ لَمْ يَضْمَنْهُ نَصًّا (وَيَقْبِضُ) الْوَكِيلُ (مُطْلَقًا) ، سَوَاءٌ أَذِنَهُ مُوَكِّلٌ فِي قَبْضِهِ، أَوْ لَا، دَلَّتْ عَلَيْهِ قَرِينَةٌ أَوْ لَا: (ثَمَنَ مَا) - أَيْ مَبِيعٍ - (يُفْضِي) تَرْكُ قَبْضِهِ (إلَى رِبَا نَسَاءً) كَأَمْرِهِ بِبَيْعِ قَفِيزِ بُرٍّ بِمِثْلِهِ، فَيَقْبِضُهُ قَبْلَ التَّفَرُّقِ مِنْ مَجْلِسِ الْعَقْدِ، وَمَحَلُّ ذَلِكَ إذَا (لَمْ يَحْضُرْ مُوَكِّلٌ) مَجْلِسَ الْعَقْدِ لِلْإِذْنِ فِيهِ شَرْعًا وَعُرْفًا إذْ لَا يَتِمُّ الْبَيْعُ إلَّا بِالْقَبْضِ؛ لِأَنَّ الْقَبْضَ حِينَئِذٍ مِنْ مُقْتَضَى الْعَقْدِ.
(وَإِذَا قَبَضَ الْوَكِيلُ الثَّمَنَ فَهُوَ أَمَانَةٌ) فِي يَدِهِ لَا يَلْزَمُهُ رَدُّهُ بِلَا طَلَبِهِ وَلَا يَضْمَنُهُ بِتَأْخِيرِهِ؛ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِسُكُونِهِ فِي يَدِهِ، وَلَمْ يَرْجِعْ عَنْ ذَلِكَ، فَإِنْ طَلَبَهُ لَزِمَهُ الرَّدُّ عَلَى الْفَوْرِ، [فَإِنْ أَخَّرَ الرَّدَّ مَعَ إمْكَانِهِ، فَتَلِفَ؛ ضَمِنَهُ.] (وَلَا يُسَلِّمُ الْوَكِيلُ) لِلْمُشْتَرِي (الْمَبِيعَ قَبْلَ قَبْضِ ثَمَنِهِ حَيْثُ جَازَ) لَهُ قَبْضُ الثَّمَنِ؛ لِأَنَّهُ يُعَدُّ مُفَرِّطًا بِتَسْلِيمِهِ، (فَإِنْ سَلَّمَهُ) الْمَبِيعَ (قَبْلَ قَبْضِهِ) - أَيْ الثَّمَنِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute