بَاعَ السِّلْعَةَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ، (أَوْ أَنْ يُوَلِّيَهُ) ؛ أَيْ: يُعْطِيَهُ بِرَأْسِ مَالِهِ (مَا يَخْتَارُ مِنْ السِّلَعِ) الَّتِي يَشْتَرِيهَا، (أَوْ) أَنْ (يَرْتَفِقَ بِهَا) مِثْلُ أَنْ يَلْبَسَ الثَّوْبَ أَوْ يَسْتَخْدِمَ الْعَبْدَ أَوْ يَرْكَبَ الدَّابَّةَ، (أَوْ) أَنْ (لَا يَفْسَخَ الشَّرِكَةَ مُدَّةَ كَذَا، أَوْ) يَشْتَرِطَ (لُزُومَ) عَقْدِهَا (أَبَدًا، أَوْ) يَشْتَرِطَ أَنْ (لَا يَبِيعَ إلَّا بِرَأْسِ الْمَالِ) فَقَطْ (أَوْ أَقَلَّ) مِنْ رَأْسِ الْمَالِ (أَوْ) أَنْ لَا يَبِيعَ (إلَّا مِمَّنْ اشْتَرَى مِنْهُ، أَوْ) يَشْتَرِطَ عَلَى الْمُضَارِبِ (خِدْمَةَ) شَهْرٍ أَوْ سَنَةٍ، (أَوْ) يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ (قَرْضًا) يَأْخُذُهُ مِنْهُ، (أَوْ) يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ (مُضَارَبَةً أُخْرَى) فِي مَالٍ آخَرَ، أَوْ يَشْتَرِطَ خِدْمَةً أَوْ قَرْضًا أَوْ مُضَارَبَةً لِأَجْنَبِيٍّ، (أَوْ) يَشْتَرِطَ أَنْ (مَا أَعْجَبَهُ يَأْخُذُهُ بِثَمَنِهِ) - وَهُوَ التَّوْلِيَةُ فَهَذِهِ الشُّرُوطُ (كُلُّهَا فَاسِدَةٌ) ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ مَصْلَحَةِ الْعَقْدِ وَلَا مُقْتَضَاهُ؛ أَشْبَهَتْ مَا يُنَافِيهِ (غَيْرُ مُفْسِدَةٍ لِلْعَقْدِ) نَصًّا؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى مَجْهُولٍ، فَلَمْ تُبْطِلْهُ الشُّرُوطُ الْفَاسِدَةُ؛ كَالنِّكَاحِ. صَحَّحَهُ فِي " الْإِنْصَافِ " وَغَيْرِهِ.
(وَإِذَا فَسَدَ) عَقْدُ الشَّرِكَةِ بِأَنْوَاعِهَا؛ (قُسِّمَ رِبْحُ شَرِكَةِ عِنَانٍ وَوُجُوهٍ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ) ؛ لِأَنَّ التَّصَرُّفَ صَحِيحٌ؛ لِكَوْنِهِ بِإِذْنِ مَالِكِهِ وَالرِّبْحُ نَمَاءُ الْمِلْكِ، (وَ) قُسِّمَ (أَجْرُ مَا تَقَبَّلَاهُ) أَيْ الشَّرِيكَانِ مِنْ عَمَلٍ - (فِي شَرِكَةِ أَبْدَانٍ) عَلَيْهِمَا (بِالسَّوِيَّةِ) ؛ لِأَنَّهُ اُسْتُحِقَّ بِالْعَمَلِ، وَهُوَ مِنْهُمَا (وَوُزِّعَتْ) ؛ أَيْ: قُسِّمَتْ (وَضِيعَةٌ) - أَيْ: خَسَارَةٌ - (عَلَى قَدْرِ مَالِ كُلٍّ) مِنْ الشُّرَكَاءِ، (وَرَجَعَ كُلٌّ مِنْ شَرِيكَيْنِ فِي) شَرِكَةِ (عِنَانٍ وَ) شَرِكَةِ (وُجُوهٍ وَ) شَرِكَةِ (أَبْدَانٍ بِأُجْرَةِ نِصْفِ عَمَلِهِ) ؛ لِعَمَلِهِ فِي نَصِيبِ شَرِيكِهِ بِعَقْدٍ يَبْتَغِي بِهِ الْفَضْلَ فِي ثَانِي الْحَالِ، فَوَجَبَ أَنْ يُقَابِلَ الْعَمَلُ فِيهِ عِوَضًا؛ كَالْمُضَارَبَةِ، فَإِذَا كَانَ عَمَلُ أَحَدِهِمَا مَثَلًا يُسَاوِي عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَالْآخَرِ خَمْسَةً؛ تَقَاصَّا بِدِرْهَمَيْنِ وَنِصْفٍ، وَرَجَعَ ذُو الْعَشَرَةِ بِدِرْهَمَيْنِ وَنِصْفٍ.
(وَ) يَرْجِعُ كُلٌّ (مِنْ ثَلَاثَةِ) شُرَكَاءَ عَلَى شَرِيكَيْهِ (بِأُجْرَةِ ثُلُثَيْ عَمَلِهِ، وَمِنْ أَرْبَعَةِ) شُرَكَاءَ (بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ) أُجْرَةِ (عَمَلِهِ، وَهَكَذَا) عَلَى مَا تَقَدَّمَ، (وَتَحْصُلُ الْمُقَاصَّةُ) بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ (فِيمَا لَمْ يُرْجَعْ بِهِ) أَيْ: إذَا تَسَاوَى
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute