للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْإِجَارَةُ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الصُّوَرِ؛ لِلْعِلْمِ بِالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ.

(وَيَتَّجِهُ) عَدَمُ تَخْصِيصِ الْإِجَارَةِ بِنَوْعٍ مِنْ الثَّلَاثَةِ (إلَّا مَعَ قَرِينَةٍ) تَمْنَعُ الْعُمُومَ، و (تَقْتَضِي تَخْصِيصَ أَحَدِهَا) - أَيْ الزَّرْعِ وَالْغَرْسِ وَالْبِنَاءِ - فَمَتَى وُجِدَتْ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَحَدِهَا تَعَيَّنَ فِعْلُهُ، وَامْتَنَعَ مِنْ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ وَهَذَا الِاتِّجَاهُ مُسْتَحْسَنٌ.

(قَالَ الشَّيْخُ) تَقِيُّ الدِّينِ بْنُ تَيْمِيَّةَ: (إنْ قَالَ) الْمُؤَجِّرُ: (انْتَفِعْ بِهَا) - أَيْ الْأَرْضِ - (بِمَا شِئْت فَلَهُ زَرْعٌ وَغَرْسٌ وَبِنَاءٌ) .

قَالَ فِي " الْإِنْصَافِ ": وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ.

(وَإِنْ اسْتَأْجَرَهُ لِيَزْرَعَ أَوْ يَغْرِسَ لَمْ يَصِحَّ) ذَلِكَ، (لِعَدَمِ التَّعْيِينِ) ؛ لِأَنَّهُ أَذِنَ لَهُ فِي أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ.

(وَمَنْ أَجَّرَهُ لِيَزْرَعَ، وَشَرَطَ) إنْ كَانَتْ الْإِجَارَةُ (لِرُكُوبٍ) ذَكَرَ الْمَوْضِعَ الْمَرْكُوبَ إلَيْهِ و (مَعْرِفَةِ رَاكِبٍ بِرُؤْيَةٍ أَوْ صِفَةٍ) كَمَبِيعٍ؛ لِأَنَّهُ يَخْتَلِفُ بِالطُّولِ وَالسِّمَنِ وَضِدِّهِمَا، (وَ) يُشْتَرَطُ أَيْضًا (مَعْرِفَةُ تَوَابِعِهِ الْعُرْفِيَّةِ كَزَادٍ وَأَثَاثٍ) مِنْ الْأَغْطِيَةِ وَالْأَوْطِيَةِ وَالْمَعَالِيقِ، (وَقِدْرٍ وَقِرْبَةٍ) وَنَحْوِهِمَا إمَّا بِرُؤْيَةٍ أَوْ وَزْنٍ أَوْ صِفَةٍ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ، (وَ) يُشْتَرَطُ (ذِكْرُ جِنْسِ مَرْكُوبٍ كَمَبِيعٍ) إنْ لَمْ يَكُنْ مَرْئِيًّا؛ لِاخْتِلَافِ الْمَقَاصِدِ بِالنَّظَرِ إلَى أَجْنَاسِ الْمَرْكُوبِ مِنْ كَوْنِهِ فَرَسًا أَوْ بَعِيرًا أَوْ بَغْلًا أَوْ حِمَارًا، (وَ) مَعْرِفَةُ (مَا يُرْكَبُ بِهِ مِنْ سَرْجٍ وَغَيْرِهِ) ؛ لِأَنَّ ضَرَرَ الْمَرْكُوبِ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ ذَلِكَ، (وَ) مَعْرِفَةُ (كَيْفِيَّةِ سَيْرِهِ مِنْ هِمْلَاجٍ) - بِكَسْرِ الْهَاء - (وَغَيْرِهِ) ؛ لِاخْتِلَافِ الْغَرَضِ بِاخْتِلَافِهِ، وَالْهَمْلَجَةُ مِشْيَةٌ مَعْرُوفَةٌ؛ و (لَا) يُشْتَرَطُ ذِكْرُ (ذُكُورِيَّتِهِ أَوْ أُنُوثِيَّتِهِ) - أَيْ الْمَرْكُوبِ - (أَوْ نَوْعِهِ) كَعَرَبِيٍّ أَوْ بِرْذَوْنٍ أَوْ حِجْرٍ أَوْ حِصَانٍ فِي الْفَرَسِ، وَلَا بُخْتِيٍّ وَلَا عَرَابِيٍّ فِي الْإِبِلِ؛ لِأَنَّ التَّفَاوُتَ بَيْنَ ذَلِكَ يَسِيرٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>